الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب ما جاء في نكاح المتعة
1267 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سعيد المقبري.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَما خَرَجَ، نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى مَصَابِيحَ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ:"مَا هذَا؟ ". فقالوا (1): يَا رَسُولَ اللهِ، نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أزْوَاجَهُن (2)، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" هَدمَ- أَوْ قَالَ حَرَّمَ- الْمُتْعَةَ الَنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ"(3).
= اليتيم، من طريق يحيى بن سعيد القطان، حدثنا ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وعزاه صاحب الكنز فيه 3/ 180 برقم (6047) إلى ابن ماجة، والحاكم.
وفي الزوائد: "المعنى: أحرج عن هذا الإثم، بمعنى: أن يضيع حقهما، وأحذّر من ذلك تحذيراً بليغاً، وأزجر عنه زجراً أكيداً- قاله النووي- وإسناده صحيح، رجاله ثقات".
(1)
في الأصلين "فقال" وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج.
(2)
أزواج بالرفع تكون بدلاً من واو الجماعة في "تمتعوا". وبالنصب مفعول به لفعل محذوف تقديره "أعني".
وقد جاءت في المسند "نساء تُمُتِّع منهن يبكين". وعند البيهقي "نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن".
(3)
إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل، وهو في الإحسان 6/ 178 برقم (4137)
وأخرجه أبو يعلى في المسند 11/ 503 - 504 برقم (6625) من طريق محمد ابن المثنى.
وأخرجه الدارقطني 3/ 259 برقم (54) من طريق أبي بكر بن أبي داود، حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، كلاهما حدثنا مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد، ولتمام تخريجه انظر المسند 11/ 503 - 504. =