المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌38 - باب ما جاء في الشفعة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

والرُّقْبَى أنْ يَقُولَ الرجُلُ: هذَا لِفُلانٍ مَا عَاشَ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَهُوَ لِفُلانٍ.

‌38 - باب ما جاء في الشفعة

1152 -

أخبرنا الحر بن سليمان (1) بأطرابلس (2)، حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة،

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ

= أحدها: أنها هبة مبتوتة، أي أنها هي الرقبة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وجماعة.

والقول الثاني: أنها ليس للمُعْمَر فيها الا المنفعة، فإذا مات عادت الرقبة للمُعْمِر أو إلى ورثته. وبه قال مالك وأصحابه. وعنده أنه إن ذكر العقب، عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر أو ورثته.

والقول الثالث: أنه إذا قال: هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكاً للمعمر، فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعْمَرِ للمعْمِرِ أو لورثته. وبه قال داود وأبو ثور".

(1)

الحر بن سليمان ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.

(2)

طَرَابُلُسُ- ويقال: أطرابلس- وهي الميناء الثاني في جمهورية لبنان، تقع شمالي بيروت، وتبعد عنها (90) كم، وهي المرفأ الهام الذي تنتهي إليه أنابيب نفط العراق، وأقيمت فيها مصفاة لتكريره، تنشط فيها التجارة، وهي المدينة الثانية بعد بيروت. وانظر معجم البلدان 4/ 25 - 26 ومراصد الاطلاع 2/ 882.

وطرابلس الغرب: وهي مرفأ على المتوسط في جمهورية ليبيا، وهي العاصمة لهذه الجمهورية.

وطرابلس أيضاً قال ياقوت: مدينة في جزيرة صقلية.

ص: 38

يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ" (1).

(1) إسناده صحيح، سعد بن عبد الله بن عبد الحكم هو أبو عمير المصري ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 92 وقال:"سئل عنه أبي فقال: مصري صدوق". وهو في الإحسان 7/ 310 برقم (5262).

وقال ابن حبان: "رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشون، وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز- ونضيف نحن: وابن وهب. وذكر الطحاوي أن قتيبة وصله أيضاً عن مالك-.

وأرسله عن مالك سائر أصحابه: وهذه عادة لمالك: يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مراراً، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى على حسب نشاطه، فالحكم أبداً لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقة متقناً على السبيل الذي وصفنا في أول هذا الكتاب".

وقال ابن عبد البر: "كان ابن شهاب أكثر الناس بحثاً عن هذا الشأن، فربما اجتمع له في الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم، ومرة عن أحدهم بقدر نشاطه حين تحديثه، وربما أدخل حديث بعضهم في بعض- كما صنع في حديث الإفك وغيره- وربما كسل فأرسل، وربما انشرح فوصل، فلذا اختلف عليه أصحابه اختلافاً كثيراً، ومثله يقال في مالك".

وقال الحافظ في التلخيص 3/ 56 أثناء حديثه على حديث جابر (1275): "وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة

".

وقال في الفتح 4/ 436 - 437: "اختلف على الزهري في هذا الإسناد: فقال مالك: عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلاً. كذا رواه الشافعي وغيره.

ورواه أبو عاصم، والماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي.

ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك، لكن قال: عنهما، أو عن أحدهما، أخرجه أبو داود.

والمحفوظ روايته عن أبي سلمة، عن جابر موصولاً، وعن ابن المسيب، عن النبي- صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه".

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 121 باب: الشفعة بالجوار، من =

ص: 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طريق سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في الكبرى،- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 10/ 42 برقم (13241) -، والبيهقي في الشفعة 6/ 103 باب: الشفعة فيما لم يقسم، من طريق سليمان بن داود أخي رشدين بن سعد، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه في الشفعة (2497) باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، والطحاوي 4/ 121، والبيهقي 6/ 103 من طريق أبي عاصم الضحال بن مخلد،- وأخرجه الطحاوي 4/ 121، والبيهقي 6/ 103 من طريق يحيى بن أبي قتيله، كلاهما عن مالك، به.

وأخرجه ابن ماجه (2497)، والبيهقي 6/ 104 من طريق محمد بن حماد الطهراني، حدثنا أبو عاصم النبيل، عن مالك، بهذا الإسناد. وفيه:"قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة، عن أبي هريرة، متصل".

وقال البوصيري في الزوائد: "هذا إسناد صحيح، على شرط البخاري". وأخرجه البيهقي 6/ 104 من طريق

الضحاك بن مخلد، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، أو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

وأخرجه البيهقي 6/ 104 من طريق

عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، بالإسناد السابق.

وقال: "فالذي يعرف بالاستدلال من هذه الروايات أن ابن شهاب الزهري ما كان يشك في روايته عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه معمر، وصالح بن أبي الأخضر، وعبد الرحمن بن إسحاق.

ولا في روايته عن صعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي. وكأنه يشك في روايته عنهما، عن أبي هريرة، فمرة أرسله عنهما، ومرة وصله عنهما، ومرة ذكره بالشك في ذلك، والله أعلم

".

وأخرجه الطحاوي 4/ 121 من طريق أبي عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

وأخرجه أبو داود في البيوع (3515) باب: في الشفعة، والبيهقي 6/ 104 من طريق ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن =

ص: 40

1153 -

أخبرنا عبد الله بن محمد (1)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا سعيد، عن قتادة،

عَنْ أنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"جَارُ الدَّارِ أحَقُّ بِالدارِ"(2).

= المسيب، أو عنهما جميعاً، عن أبي هريرة

وأخرجه مالك في الشفعة (1) باب: ما يقع فيه الشفعة، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً.

وأخرجه النسائي في الكبرى:- ذكره المزي في تحفة الأشراف (10/ 42) - من طريق

ابن القاسم،

وأخرجه الطحاوي 4/ 121 من طريق

ابن وهب،

وأخرجه البيهقي 6/ 103 من طريق الشافعي، والقعنبي، جميعهم حدثنا مالك بالإسناد السابق.

وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 320 - 321 باب: ذكر الشفعة وأحكامها من طريق هلال بن بشر، حدثنا صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، مرسلاً.

وأخرجه الطحاوي 4/ 121 من طريق أبي عامر، والقعنبي، كلاهما حدثنا مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، مرسلاً،

وأخرجه الطحاوي 4/ 102 من طريق ابن أبي داود، عن ابن جريج، عن الزهري، بالإسناد السابق.

وانظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 478، ونصب الراية 4/ 175 - 176،- والفتح 4/ 436 - 437، وتلخيص الحبير 3/ 56، ونيل الأوطار 6/ 80 - 84، وجامع الأصول 1/ 581 - 587.

هذا وقد خرجنا حديث جابر في مسند أبي يعلى 3/ 267 برقم (1835).

(1)

عبد الله بن محمد هو الأزبني تقد6م عد الحديث (54).

(2)

إسناده صحيح، عيسى بن يونس سمع سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وروايته عنه أخرجها مسلم في الأيمان (1503) (55) باب: من أعتق شركاً له في عبد. والحديث في الإحسان 7/ 309 برقم (5159).

وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف 1/ 318 برقم (1222) من طريق =

ص: 41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 122 باب: الشفعة بالجوار، من طريق ابن أبي داود، حدثنا علي بن بحر القطان، وأحمد بن جناب،

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 342 من طريق علي بن خشرم، جميعهم حدثنا عيسى بن يونس، به.

وقال الترمذي 5/ 53 بعد أن خرج حديث سمرة (1368) باب: ما جاء في الشفعة: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أَنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

والصحيح عند أهل العلم حديث سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أَنس الله من حديث عيسى بن يونس

".

نقول: حديث سمرة أخرجه أحمد 5/ 8، 12، 13، 18، وأبو داود في البيوع (3517) باب: الشفعة، والترمذي في الأحكام (1368) باب: ما جاء في الشفعة، والبيهقي في الشفعة 6/ 106 باب: الشفعة بالجوار، من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة

وقد بينا في "معجم شيوخ أبي يعلى" عند الحديث (202) أن سماع الحسن من سمرة غير ثابت والله أعلم.

ْوقد وهَّم أبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان عيسى بن يونس واتهماه بأنه حرف "الشريد" إلى "أَنس" لشبهه إياه، وانظر "علل بن الحديث" 1/ 477 برقم (1430). نقول: إن تفرد عيسى بحديث أَنس ليس بعلة، كما أنه ليس بغريب أن يكون لقتادة في هذا الحديث شيخان وهو الذي قال له سعيد بن المسيب:"ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني".

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 6/ 84: "وحديث سمرة أخرجه أيضاً البيهقي، والطبراني، والضياء، وفي سماع الحسن، عن سمرة مقال معروف وقد تقدم التنبيه عليه.

ولكنه أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه، والطحاوي، وأبو يعلى، والطبراني في الأوسط، والضياء من حديث أَنس

". وقال البزار: "جمعهما عيسى بن يونس".

وانظر "نصب الراية" 4/ 173، فتح الباري 4/ 437 - 438، وجامع الأصول =

ص: 42