المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِي: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَةِ الْحَاجِّ (1).

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَلُقَطَةُ الْحَاجِّ أنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا.

‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

1173 -

أخبرنا محمد بن عمِر بن يوسف (2)، حدثنا بشر بن خالد

(1) إسناده صحيح، ولكنه ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج، وهو

في الإحسان 7/ 199 - 200 برقم (4876).

وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 3/ 499 من طريق هارون، وأخرجه أحمد 3/ 499 من طريق سريج.

وأخرجه مسلم في اللقطة (1724) باب: في لقطة الحاج، من طريق أبي الطاهر، ويونس بن يعلى،

وأخرجه أبو داود في اللقطة (1719) باب: التعريف باللقطة، من طريق يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح،

وأخرجه النسائي في اللقطة- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 253 برقم (9705) - من طريق الحارث بن مسكين،

وأخرجه البيهقي في اللقطة 6/ 199 باب: لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، جميعهم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.

وانظر "جامع الأصول" 10/ 711.

ملاحظة: على هامش (م) ما نصه:" من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: هذا قد أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القضاء عن أبي الطاهر بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، فلا وجه لاستدراكه".

(2)

تقدم عند الحديث (6).

ص: 67

العسكري، حدثنا حَبَّان (1) بن هلال، حدثنا همام، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية،

عَنْ أبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أتَتْكَ رُسُلِي، فَأعْطِهِمْ- أوِ ادْفَعْ إِلَيْهِمْ- ثَلاثِينَ بَعِيراً، أوْ ثَلاثِينَ دِرْعاً". قَالَ: قُلْتُ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟. قَالَ: "نَعَمْ"(2).

(1) في النسختين "حيان" وهو تصحيف.

(2)

إسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان 7/ 108 - 109

برقم (4700). وقد تحرف فيه "هلال" إلى "بلال".

وأخرجه أبو داود في البيوع (3566) باب: في تضمين العارية، والنسائي في العارية- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 116 برقم (11841) - من طريق إبراهيم بن المستمر، عن حَبَّان بن هلال، بهذا الإسناد.

ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه الدارقطني 3/ 39 برقم (160).

وأخرجه أحمد 4/ 222 من طريق بهز بن أسد،

وأخرجه الدارقطني 3/ 39 برقم (159) من طريق

نصر بن عطاء الواسطي، كلاهما حدثنا همام، به.

وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 47 من طريق

يزيد بن هارون، أنبأنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه

وقال: "وله شاهد عن ابن عباس أخبرناه أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، حدثنا صالح بن محمد الحافظ، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد القرشي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابنُ عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم -استعار من صفوان بن أمية أدرعاً وسناناً، في غزوة حنين. فقال: يا رسول الله، أعارية مؤداة؟ قال: (عارية مؤداة). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

نقول: صحيح، نعم، ولكن على شرط مسلم فلا، لأن إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي لم يرو له غير النسائي، والله أعلم. =

ص: 68

1174 -

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي (1)، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الجراح بن مليح الْبَهْرَانِي (2)، حدثنا. حاتم بن حريث الطائي، قال:

سمِعْتُ أبَا أمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَارِيةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً مُصَراةً، فَلَا يَحِلّ لَهُ صِرَارُهَا (3) حتَى يُرِيَهَا"(4).

= والعاريَّة -بفتح العين المهملة، بعدها ألف، ثم راء مهملة مكسورة، فمثناة تحتية مشددة بالفتح-: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. ويجب ردها إجماعاً مهما كانت عينها باقية، فإن تلفت وجب ضمان قيمتها عند الشافعي، ولا ضمان فيها عند أبي حنيفة.

والعارية: "كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، وتجمع على العواريّ مشدداً. وأعاره يُعيره، إستعاره ثوباً فأعاره إياه. قاله ابن الأثير في النهاية. وانظر "نيل الأوطار" 6/ 41 - 42، ونصب الراية 3/ 377، و4/ 117.

(1)

تقدم التعريف به عند الحديث (19).

(2)

البهراني -بفتح الباء الموحدة من تحت، وسكون الهاء، وفتح الراء المهملة-: هذه النسبة إلى "بهراء" وهي قبيلة من قضاعة نزل أكثرها بلدة حمص المدينة المشهورة الواقعة وسط سورية

وانظر الأنساب 2/ 345 - 346، واللباب 191/ 1 - 192.

(3)

صرار، قال ابن الأثير في النهاية 3/ 22:"من عادة العرب أن تَصُرَّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط صِرَاراً، فإذا راحت عشياً، حُلَّت تلك الأصرة وحُلِبَتْ، فهي مصرورة ومصرَّرة".

(4)

إسناده صحيح، حاتم بن حريث ترجمه البخاري في الكبير 3/ 76 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 257:"سألت أبي عنه فقال: شيخ".

وقال الدارمي في تاريخه ص (101) سائلاً يحيى بن معين: "قلت: فحاتم بن حريث الطائي كيف هو؟ فقال: لا أعرفه.

قال أبو سعيد: هو شامي، ثقة ووثقه ابن حبان، وقال ابن عدي في كامله =

ص: 69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 845/ 2: "ولعزّة حديثه لم يعرفه يحيى، وأرجو أنه لا بأس به".

والحديث في الإحسان 7/ 277 برقم (5072).

وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 161 برقم (4854) من طريق عمرو بن منصور،

وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 169 برقم (7637) من طريق موسى بن هارون، كلاهما عن الهيثم بن خارجة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (7637) من طريق جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الجراح بن مليح، به. وانظر نصب الراية.

وأخرجه عبد الرزاق 4/ 148 برقم (7277)، و 8/ 181 برقم (14796) - ومن طريقه الطبراني في الكبير 159/ 8 - 160 برقم (7615) - والدارقطني 3/ 40 - 41 برقم (166) من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة

وذكره صاحب الكنز في 10/ 361 برقم (12816). فانظره

وأخرجه- مقتصراً على ما يتعلق بالعارية والمنيحة-: عبد الرزاق 9/ 48 برقم (16308)، وابن أبي شيبة 6/ 145 برقم (603)، وأحمد 5/ 267، وأبو داود في البيوع (3565) باب: في تضمين العارية، والترمذي في البيوع (1265) باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، وفي الوصايا (2121) باب: ما جاء لاوصية لوارث، وابن ماجه في الصدقات (2398) باب. العارية، والطبراني في الكبير 8/ 162 برقم (7621)، والبيهقي في العارية 6/ 88 باب: العارية مؤداة، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 224 - 225 برقم (2162) من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة

وقال البوصيري: "إسناد حديث أبي أمامة ضعيف لتدليس إسماعيل بن عياش، لكن لم ينفرد به بن عياش، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخر.

وقال الترمذي بعد الرواية الأولى: "وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب، وقد روي عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه".

وقال بعد الرواية الثانية- وهي مطولة جداً-: "وهذا حديث حسن صحيح

".

ويشهد لما يتعلق بالعارية حديث أَنس عند ابن ماجه في الصدقات (2399)، وفي الزوائد:"إسناد حديث أنس صحيح". وانظر "جامع الأصول" 8/ 165 و11/ 751. ونصب الراية 4/ 57 - 58.

ص: 70