المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

-

1220 -

أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن سليمان التيمي، عن قتادة.

عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا كَانَ (1) يفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ: "الصَّلَاةَ الصَّلاةَ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أْيمانُكُمْ"(2).

1221 -

أخبرنا بكر بن أحمد بن شعيب (3) الطاحي العابد

=وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 236 برقم (10970) - من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي الأحوص، جميعهم عن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح، شعبة وأبو الأحوص سمعا أبا إسحاق قديماً.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وفي الروايات بعض اختلاف، فقد ورد مع المرفوع قصة عند البعض، وعند أحمد 5/ 197، والنسائي، والدارمي: "مثل الذي يعتق أو يتصدق

".

وعند أحمد 5/ 197، و 6/ 448، وأبي داود، والترمذي، والحاكم: "مثل الذي يعتق عند الموت

". وانظر "جامع الأصول" 8/ 71، و 11/ 628.

(1)

في (م): "وملكان" وهو خطأ. والمعنى: ما يقدر على الإفصاح بها. انظر النهاية 3/ 484.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 8/ 205 برقم (6571).

وأخرجه أبو يعلى 5/ 309، 347 برقم (2933، 2990) من طريقين: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، بهذا الإسناد، وهناك استوفينا تخريجه.

وفي الباب عن علي برقم (596)، وعن أم سلمة برقم (6936، 6979) في مسند أبي يعلى.

(3)

ما عرفته، ولعله بكر بن أحمد بن مقبل البصري، وانظر "تهذيب الكمال" 3/ 1410.

ص: 131

بالبصرة، حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا أبي، عن شعبة، عن قرة بن خالد، عن قرة بن موسى الهجيمي (1).

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِيّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْتَبٍ (2) في بُرْدِةٍ لَهُ، وإنَّ- هُدْبَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رسول الله، أَوْصِنِي، قَالَ:"عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ الله، وَلا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فيَ إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَكَلِّمْ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ، وَإيَّاكَ وَإسْبَالَ الرِّدَاءِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ (3)، وَلا يُحِبُّهَا الله تَعَالَى، وَإنِ امْرُؤ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ، فَلا تُعَيِّرْهُ بِشَيءٍ تَعْلَمُهُ فِيهِ، دَعْهُ يَكُنْ وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ، وَلا تَسُبَّن شَيْئاً". قَالَ: فَمَا سبَبْتُ بَعْدُ دَابَّةً (92/ 1) وَلا إنْسَاناً (4).

(1) الهجيمي- بضم الهاء، وفتح الجيم، وسكون المثناة من تحت، وفي آخرها ميم- هذه النسبة إلى محلة بالبصرة نزلها بنو الهجيم بن عمرو بن تميم .... وانظر اللباب 3/ 381 - 382.

(2)

يقال: احتبى، يحتبي، احتباء فهو محتب، والاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته.

والاسم منه: الحبوة- بضم الحاء المهملة وكسرها، وسكون الموحدة من تحت- والجمع حُباً، وحِباً.

(3)

يقال: فيه خيلاء- بضم الخاء المعجمة وكسرها- ومخيلة، أي: فيه كبر. وقد سميت الخيل خيلاً لاختيالها. وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 235: "الخاء والياء واللام أصل واحد يدل على حركة في تلون، فمن ذلك الخيال

".

(4)

شيخ ابن حبان ما عرفته، وقرة بن موسى ترجمه البخاري في الكبير 7/ 182 ولم يورد =

ص: 132