الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته
1210 -
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرْقِيّ (1)، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا حماد بن مسعدة، عن عبيد الله بن موهب، عن القاسم بن محمد.
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَاَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنْ أَعْتَقْتِيهِمَا، فَابْدَئِي بِالْغُلامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ"(2).
5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد
1211 -
أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيداء، حدثنا، محمود بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، أنبأنا أبو مُعَيْد، عن
= وقيل: التي لا ينقطع لبنها سنتها. وهو من وكف البيت والدمعُ: إذا تقاطر وسال قليلاً
قليلاً. وفعلها: وَكَفَ، وبابه: وعد.
والفيء: أصله الرجوع، ويطلق على المال الذي رده الله تعالى على أهل دينه من أموال مَنْ خالف دينه بغير قتال: إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم. فهذا المال هو: الفيء. والمقصود هنا العطف على ذي الرحم والرجوع عليه بالبر والإحسان.
(1)
تقدم التعريف به عند الحديث المتقدم برقم (386).
(2)
، إسناده حسن من أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وقد بسطنا القول فيه عند
الحديث (4756) في مسند أبي يعلى. والحديث في الإحسان 6/ 258 برقم (4299).
وأخرجه أبو يعلى في المسند 8/ 196 برقم (4756) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، بهذا الإسناد، وهناك استوعبنا طرقه.
سليمان بن موسى، عن نافع، عنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَعَن عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ: أَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً (91/ 1) وَلَهُ فِيهِ شَرِيك، وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عَدْل لِمَا أسَاءَ شِرْكَهمْ (1)، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شىءٌ"(2).
قلْتُ: حديث ابْنِ عُمَرَ فِي الصّحِيحِ بِمَعْنَاهُ (3).
(1) في الإحسان، وعند البيهقي "مشاركتهم". والشِّرْكُ: الحصة والنصيب.
(2)
إسناده حسن، أبو مُعَيْد هو حفص بن غيلان، وسليمان بن موسى الأشدق بسطنا القول فيه عند الحديث (4750) في مسند الموصلي، وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث في الإحسان 6/ 259 برقم. (4302).
وأخرجه البيهقي في العتق 10/ 276 باب: من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، من طريق
…
صالح بن عبد الله الهاشمي، حدثنا محمود بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في" تحفة الأشراف " 6/ 98 برقم (7674) و (7675) - من طريق عمرو بن عثمان،
وأخرجه البيهقي 10/ 276 من طريق صفوان بن صالح، كلاهما حدثنا الوليد بن مسلم، به.
وقال النسائي: "سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن عطاء غيره.
وأورده الزيلعي في نصب الراية 3/ 284 ونسبهُ إلى الطبراني في مسند الشاميين.
وانظر "كنز العمال" 10/ 321 برقم (29608)، و"مجمع الزوائد" 4/ 248 - 249.
وجامع الأصول 8/ 65 - 68.
(3)
حديث ابن عمر هذا خرجناه في مسند الموصلي 10/ 176 - 177 برقم (5802). =