المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

1176 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عوف، عن ابن سيرين،

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم:"لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلا بِالأَنْدَادِ، وَلا تَحْلِفُوا إِلا بِاللهِ، وَلا تَحْلِفُوا إِلا وَأنْتُمْ صَادِقُونَ"(1).

1177 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الله بن عمر الْجُعْفِيّ (2)، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله

= به، أو يحنث فتلزمه الكفارة. قاله ابن الأثير في النهاية.

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 108 - 109:"الحاء والنون والثاء أصل واحد وهو الإثم والحرج، يقال: حَنِثَ فلان في كذا: أي: أثم. ومن ذلك قولهم: بلغ الغلام الحِنْثَ، أي: بلغ مبلغاً جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية، وأثبتت عليه ذنوبه.

ومن ذلك الحنث في اليمين، وهو الخلف فيه، فهذا وجه الإثم. وأما قولهم: فلان يتحنث من كذا فمعناه: يتأثم والفرق بين أثم، وتأثم، أن الَتأثُّم: التنحي عن الإثم، كما يقال: حَرِجَ، وَتَحَرَّجَ. فَحَرِجَ: وقع في الحرج. وتحرج: تنحى عن الحرج

".

(1)

إسناده صحيح، وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وهو في الإحسان 6/ 277 برقم (4342) وهو في مسند أبي يعلى. 10/ 434 - 435 برقم (6048) وهناك استوفينا تخريجه. كما أخرجه أبو يعلى في "معجم شيوخه" برقم (229). وانظر "جامع الأصول" 11/ 655. ونيل الأوطار 9/ 122 - 125، وتلخيص الحبير 4/ 168.

وفي الباب عن ابن عمر برقم (5430، 5483) في مسند الموصلي.

(2)

الجعفي- بضم الجيم، وسكون العين المهملة، بعدها الفاء المكسورة-: هذه =

ص: 72

النَّخَعِيّ (1)، عن سعد بن عبيدة قال:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَحَلَفَ رَجُلٌ بِالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ويحَكَ لا تَفْعَلْ!، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أشْرَكَ"(2).

= النسبة إلى القبيلة وهي ولد جعفى بن سعد العشيرة، وهو من مذحج

وانظر الأنساب 3/ 268 - 270، واللباب 1/ 284.

(1)

النخعي -بفتح النون والخاء المعجمة، بعدها عين مهملة-: هذه النسبة إلى النخع، وهي قبيلة كبيرة من مذحج. واسم النخع: جسر بن عمرو. وقيل له: النخع لأنه انتخع من قومه، أي: بعد عنهم

وانظر اللباب 3/ 304.

(2)

إسناده صحيح، عبد الله بن عمر هو ابن محمد بن أبان، وسعيد بن عبيدة هو أبو حمزة السلمي الكوفي. والحديث في الإحسان 6/ 278 برقم (4343).

وأخرجه أحمد 2/ 125، والترمذي في الأيمان والنذور (1535) باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والحاكم 4/ 297 من طريق أبي خالد الأحمر سليمان ابن حيان،

وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3251) باب: في كراهية الحلف بالآباء، من طريق محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس.

وأخرجه الحاكم 1/ 18، 52 من طريق

جرير،

وأخرجه البيهقي في الأيمان 10/ 29 باب: كراهية الحلف بغير الله عز وجل من طريق مسعود بن سعد، جميعهم عن الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد.

وقال البيهقي: "هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر".

نقول: لكن البيهقي أخرجه في الأيمان 10/ 29 من طريق

شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقمت وتركت رجلاً عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب. قال: فجاء الكندي فزعاً، فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟. قال: لا. ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحلف بأبيك فإن من حلف بغير الله فقد أشرك". =

ص: 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 4/ 168 بعد أن ذكر ما قاله البيهقي: "قلت رواه شعبة، عن منصور، عنه قال: كنت عند ابن عمر، ورواه الأعمش، عن سعد، عن أبي عبد الرحمن- عبد الله بن حبيب بن ربيعة- السلمي، عن ابن عمر".

نقول: لا يمنع أن يكون لسعد فيه شيخان، فقد سمعه من عبد الله بن حبيب أولاً، ثم سمعه من ابن عمر طلباً لعلو الإسناد. والله أعلم.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن

". وصححه الحاكم 4/ 297 ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم 1/ 18 من طريق

شريك بن عبد الله، عن الحسن بن عبيد الله، به. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.

نقول: إسناده حسن، شريك بن عبد الله فصلّنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701).

وأخرجه الحاكم 1/ 52 من طريق

إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن

سعد بن عبيدة، به. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق 8/ 467 - 468 برقم (15926) من طريق الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور عن سعد، به.

ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد 2/ 34 وقد تحرفت عنده "سعد" إلى "سعيد".

وأخرجه الطيالسي 1/ 246 برقم (1212) من طريق شعبة، عن منصور والأعمش، عن سعد، به.

وأخرجه أحمد 2/ 86 - 87 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعد، به. وعنده "سعيد" بدل "سعد".

وانظر حديث ابن عمر برقمِ (5430) في مسند أبي يعلى. و "جامع الأصول" 11/ 651، والتلخيص 4/ 168، وفَتح الباري 11/ 530 - 537، ونيل الأوطار 9/ 122 - 125. ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة"111/ 1 إلى أبي داود، والترمذي.

وقال الترمذي: "فسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: (فقد كفر- أو أشرك) على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي، وأبي، فقال:(ألا ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)، =

ص: 74