المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

‌19 - كتاب الأطعمة

‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

1337 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبي أيوب الأفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: حدَّثنى حَفْصَةُ: أنَّ النبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ، ويجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذلِكَ (1).

1338 -

أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي (2) الشيخ الصالح،

(1) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وأبو أيوب هو عبد الله بن علي، بسطنا القول فيه عند الحديث (5843) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإحسان 7/ 328 برقم (5204). وهو أيضاً في مسند أبي يعلى برقم (7042)، وفي معجم شيوخه برقم (218) فانظره لتمام التخريج.

وفي الباب عن ابن عباس برقم (2611)، وعن عائشة برقم (4851). كلاهما في مسند الموصلى.

وانظر حديث جابر برقم (2254)، وحديث أَنس برقم (4472)، وحديث ابن عمر برقم (5568). جميعها في مسند الموصلى ..

(2)

تقدم التعريف به عند الحديث (78).

ص: 296

حدثنا أبوهمام الوليد بن شجاع، حدثنا محمد بن سواء، حدثنا هشام بن عروة، عن أبي وَجْزَةَ.

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجْلِسْ يَا بُنَي، وَسَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَا يَلِيكَ". قَالَ: فَوَالله مَا زَالَتْ إِكْلَتِي بَعْدُ (1).

(1) إسناده صحيح إن كان أبو وجزة يزيد بن عبيد سمعه من عمر بن أبي سلمة.

والحديث في الإحسان 7/ 322 برقم (5188). وقال أبو حاتم بن حبان: "أبو وجزة

يزيد بن عبيد السعدي".

وأخرجه أحمد 4/ 27، وأبو داود في الأطعمة (3777) باب: الأكل باليمين، من طريق محمد بن سليمان لوين،

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 4/ 27 من طريق أبي منصور ابن سلمة الخزاعي، وأبي موسى بن داود، جميعهم أخبرنا سليمان بن بلال، حدثنى أبو وجزة السعدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/ 26 من طريق وكيع،

وأخرجه أحمد 4/ 26، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (276)، وفي الوليمة- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 131 برقم (10695) - من طريق أبي معاوية،

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (277)، وفي الوليمة- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 131 - 132 برقم (10690) - من طريق محمد بن آدم، عن عبدة بن سليمان، جميعهم عن هشام بن عروة، عن أبي وجزة- رجل من فى سعد- عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة .....

وأخرجه النسائي في الوليمة- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" برقم (10695) - من طريق محمد بن المثنى، عن خالد بن الحارث، عن هشام بن عروة، عن رجل من فى سعد- وقد سمي السعدي- (حدثه السعدي)، عن رجل من مزينة، بالإسناد السابق. وقال النسائي:" هذا الصواب عندنا". =

ص: 297

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الحميدي 1/ 259 برقم (570)، وابن أبي شيبة 8/ 292 باب: في الأكل والشرب بالشمال، وأحمد 4/ 26، والبخاري في الأطعمة (5376) باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (278)، والبغوي في "شرح السنة"11/ 274 برقم (2823)، من طريق سفيان بن عيينة، قال الوليد بن كثير: أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: (كنت غلاماً في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك". فما زالت تلك طعمتي بعد)، وهذا لفظ البخاري.

ومن طريق ابن أبي شيبة السابقة أخرجه مسلم في الأشربة (2022) باب: آداب الطعام والشراب وأحكامها، وابن ماجة في الأطعمة (3267) باب: الأكل باليمين، والبيهقي في الصداق 7/ 277 باب: الأكل مما يليه.

وأخرجه مالك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (32) باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب عن أي نعيم وهب بن كيسان قال: أتى النبى-صلى الله عليه وسلم-بطعام، ومعه ربيبه عمر ابن أبي سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سم الله وكل مما يليك".

وقال الحافظ في الفتح 424/ 9:"كذا رواه أصحاب مالك في الموطأ، وصورته الإرسال، وقد وصله خالد بن مخلد، ويحيى بن صالح الوحاظي فقالا: عن مالك، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة

".

وأخرجه البخاري في الأطعمة (5378) باب: الأكل مما يليه، من طريق عبد الله ابن يوسف.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (280) من طريق قتيبة بن سعيد- كلاهما حدثنا مالك، بالإسناد السابق.

وقال الحافظ في الفتح 9/ 524: "وإنما استجاز البخاري إخراجه- وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال- لأنه تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة، واقتضى ذلك أن مالكاً قصر بإسناده حيث لم يصرح بوصله، وهو في الأصل موصول، ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد ويحيى بن صالح وهما ثقتان ".

وانظر "شرح الموطأ" للزرقاني 5/ 336 - 338. =

ص: 298

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الدارمي في الأطعمة 2/ 94 باب: في التسمية على الطعام، والنسائي في" عمل اليوم والليلة" برقم (279) من طريق خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة

وأخرجه البخاري في الأطعمة (5377)،- ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى 7/ 423 - ومسلم (2022)(105) من طريق محمد بن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة، عن وهب بن كيسان، بالإسناد السابق.

وأخرجه عبد الرزاق 10/ 415 برقم (19544) من طريق معمر، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة ....

وأخرجه الترمذي في الأطعمة (1858) باب: ما جاء في التسمية على الطعام، وفي الشمائل برقم (192)، من طريق عبد الله بن الصباح الهاشمي، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (274)، وفي الوليمة- ذكره المزي في "تحفة الأشراف " 8/ 131 برقم (10688) - وابن ماجه في الأطعمة (3265) باب: التسمية عند الطعام، من طريق سفيان.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (274) مكرر من طريق هلال بن العلاء بن هلال، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" برقم (464) من طريق روح بن القاسم، جميعهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة ....

وقال الترمذي: "وقد روي عن هشام بن عروة، عن أبي وجزة السعدي، عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة.

وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث

". غير أنه اختلاف لا يعل به الحديث.

وقال الحافظ في الفتح 9/ 521: "وأما قول النووي في أدب الأكل من (الأذكار): صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال: بسم الله كفاه وحصلت السنة. فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلاً خاصاً.

وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل من (الإحياء) أنه لو قال في كل لقمه: بسم =

ص: 299

1339 -

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن عَبَادَةَ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، حدثنا أبي، عن أبيه

فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

= الله، كان حسناً، وأنه يستحب أن يقول مع الأولى: بسم الله، ومع الثانية، بسم الله الرحمن، ومع الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم، فلم أر لاستحباب ذلك دليلاً

".

وقال الحافظ في الفتح 9/ 522: "قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله. وفي نقل هذا الإِجماع على الاستحباب نظر". وانظر "شرح مسلم" للنووي 4/ 701.

وقال القرطبي: "هذا الأمر على جهة الندب، لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال، لأنها أقوى في الغالب، وأسبق للأعمال، وأمكن في الاشتغال، وهي مشتقة من اليمن، وقد شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال".

وقال: "وعلى الجملة فاليمين وما نسب إليها، وما اشتق منها محمود لغة وشرعاً وديناً، والشمال على نقيض ذلك وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة".

وقال: "كل هذه الأوامر منَ المحاسن المكملة، والمكارم المستحسنة، والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب ".

وفي هذا الحديث: أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار، وفيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي، وفيه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل، وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب، وفيه منقبة لعمر بن أبي سلمة لامتثاله الأمر ومواظبته على مقتضاه.

ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "هو في الصحيح من حديث عمر بن أبي سلمة، من رواية وهب بن كيسان، عن عمر". وقال الحافظ في "هداية الرواة" 133/ 2: "متفق عليه من حديث عمر بن أي سلمة المخزومي".

(1)

إسناده ضعيف، يعقوب بن محمد هو ابن عيسى الزهري قال أحمد: "يعقوب بن =

ص: 300

1340 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا خليفة بن خياط، حدثنا عمر بن علي المقدمي، قالَ: سمعت موسى الجهني

= محمد الزهري ليس بشيء، ليس يسوى شيئاً". وترجمه البخاري في الكبير 8/ 398 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا.

وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 215 قول أحمد السابق، ثم أورد قول ابن معين:"ما حدثكم عن شيوخه الثقات فاكتبوه، وما لم يعرف من شيوخه فدعوه". وأورد أيضاً عن حجاج الشاعر: "حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، الثقة".

وقال أيضاً: "سئل أبو زرعة، عن يعقوب بن محمد الزهري فقال: واهي الحديث".

وقال: "سألت أبي عنه فقال: هو على يدي عدل، أدركته ولم أكتب عنه".

وقال ابن السكيت في "إصلاح المنطق" ص (315) تحقيق الشيخين: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون: "وقول الناس للشيء إذا يُئِسَ منه: (هو على يَدَي عَدْل).

قال ابن الكلبي: هو العدل بن جَزء- وجُزْء جميعاً- بن سعد العشيرة، وكان ولي شرط تُبَّع، فكان تُبَّع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فقال الناس: وُضع على يَدَيْ عَدْلٍ". وانظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص: (52 - 53)، واللسان 11/ 436 مادة (عدل). والاشتقاق لابن دريد ص:(410).

ووثقه ابن حبان، وابن سعد، والحاكم، وقال الساجي:"منكر الحديث"، وقال أبو القاسم البغوي:"في حديثه لين". وقال ابن عدي في كامله 7/ 2607:" مدني، ليس بالمعروف، وأحاديثه لا يتابع عليها".

وقال الذهبي في المغني: "مشهور، قواه أبو حاتم مع تعنته في الرجال، وضعفه أبو زرعة وغيره، وهو الحق، ما هو بحجة".

وقال العقيلي في الضعفاء 4/ 445: "في حديثه وهم كثير ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه". وباقي رجاله ثقات، وعبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة ترجمه البخاري في الكبير 5/ 346 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"5/ 281، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان.

والحديث في الإحسان 7/ 322 برقم (5189)، وانظر الحديث السابق.

ص: 301

يقول: أخبرني القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه.

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فى أَولِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ: بِسْمِ الله فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، فَإِنّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَاماً جَدِيداً، وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كان يُصِيبُ بِهِ"(1).

1341 -

أخبرنا أحمد بن خلف بن عبد الله السمرقندي (2)، حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام الدستوائي، عن بديل، عن عبد الله بن عبيد بن عمير. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله (101/ 2) صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةِ نَفَرٍ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْن، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" أَمَا، إِنَّهُ لَوْ كانَ سَمَّى الله لَكَفَاكُمْ، فَإذَا أَكَلَ أحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله

(1) إسناده صحيح، عمر بن علي المقدمي صرح بالتحديث، وموسى هو ابن عبد الله، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بينا أنه سمع من أبيه عند الحديث (4984) في مسند الموصلي، والحديث في الإحسان 7/ 322 - 323 برقم (5190).

وأخرجه ابن السني برقم (461) من طريق أبي يعلى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 210 - 211 برقم (10354) من طريق عبدان ابن أحمد، حدثنا خليفة بن خياط، بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 23 باب: ما يقول قبل الأكل وبعده من التسمية والحمد، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجاله ثقات". وفي الباب عن امرأة عند أبي يعلى برقم (7153)، وانظر "مجمع الزوائد" 5/ 22.

(2)

أحمد بن خلف بن عبد الله السمرقندي ما ظفرت له بترجمة.

ص: 302

عَلَيْهِ، فَإنْ نَسِيَ في أوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ الله أوَّلَهُ وَآخِرَهُ" (1).

(1) شيخ ابن حبان ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات، وبديل هو ابن ميسرة، والحديث في الإحسان 7/ 323 برقم (5191).

وأخرجه الدارمي في الأطعمة 2/ 94 باب: التسمية على الطعام، من طريق يزيد ابن هارون، بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن ماجة في الأطعمة (3264) باب: التسمية عند الطعام من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، به.

وفي الزوائد: "رجال إسناده ثقات على شرط مسلم، إلا أنه منقطع، قال ابن حزم في "المحلَّى" عَبْد الله بن عُبيد بن عمير لم يسمع من عائشة".

نقول: ما رأينا من سبق ابن حزم إلى هذا، وما رأينا من تابعه عليه، والله أعلم.

وأخرجه الطيالسي 1/ 331 برقم (1675) من طريق هشام، عن بديل العقيلي، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن امرأة منهم يقال لها: أم كلثوم، عن عائشة

وهذا إسناد صحيح. أم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر كما قاله الترمذي.

ومن طريق الطيالسي السابقة أخرجه الترمذي في الشمائل برقم (190) - ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في "شرح السنة"11/ 276 برقم (2826) - وهو عند الترمذي، والبغوي مختصر.

وأخرجه أبو داود- مختصراً أيضاً- في الأطعمة (3767) باب: التسمية على الطعام، من طريق مؤمل بن هشام، حإثنا إسماعيل،

وأخرجه الترمذي في الأطعمة (1859) باب: التسمية على الطعام، وفي الشمائل برقم (194) - ومن طريقه أخرجه البغوي برقم (2825) - من طريق أبي بكر محمد ابن أبان، حدثنا وكيع،

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (281) من طريق عبد الله بن الصباح بن عبد الله، عن معتمر بن سليمان،

وأخرجه الدارمي في الأطعمة 2/ 94 من طريق بندار، حدثنا معاذ بن هشام، وأخرجه الحاكم -مختصراً- في المستدرك 4/ 108 من طريق

... عفان، جميعم حدثنا هشام، بالإسناد السابق، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح، وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه". =

ص: 303

1342 -

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان، حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَع، وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ: إذَا رَقَدْتَ فأغلق بَابَكَ، وَأوْكِ سِقَاءَكَ، وَخَمِّرْ إنَاءَكَ وَأَطْفِىءْ مِصْبَاحَكَ، فَإِن الشَيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَاباً، وَلا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإنَّ الْفَارَةَ الْفُوَيْسِقَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ. وَلاتأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْل وَاحِدَةٍ، وَلا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلا تَحْتَبِ وَاْلإزَارُ مُفْضٍ" (1).

= نقول: وهذا من المزيد في متصل الأسانيد، فقد سمعه عبد الله بن عبيد بن عمير من أم كلثوم، ثم سمعه من عائشة، وأداه من الطريقين، والله أعلم.

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 123 - 124 وقال:"رواه أبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه". وانظر "جامع الأصول" 7/ 385، وتحفة الأشراف 11/ 463 برقم (16267)، و12/ 443 برقم (17988)، والحديث السابق.

(1)

إسناده صحيح، وقد صرح ابن. جريج، وأبو الزبير بالتحديث عند مسلم، وأحمد، ومحمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد.

والحديث في الإحسان 2/ 284 برقم (1270).

وأخرجه مالك- مختصراً- في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (21) باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب، من طريق أبي الزبير، به.

ومن طريق مالك أخرجه مسلم في الأشربة (2012) ما بعده بدون رقم، والبخاري في الأدب المفرد برقم (1221) وأبو داود في الأشربة (3732) باب: إيكاء الأنية، والترمذي في الأطعمة (1813) باب: ما جاء في تخمير الإناء، وهو في الإحسان 2/ 283 برقم (1268).

وأخرجه الحميدي 2/ 535 - 536 برقم (1273)، وأحمد 3/ 294، ومسلم (2012) ما بعده بدون رقم، من طريق سفيان. =

ص: 304

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أحمد 3/ 301، وابن خزيمة برقم (132) وابن حبان في الإِحسان 2/ 285 برقم (1272)، من طريق فطر بن خليفة،

وأخرجه أحمد 3/ 312، 386، 395، ومسلم (2012) ما بعده بدون رقم، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 389 برقم (3057) من طريق زهير، وأخرجه أحمد 3/ 374 من طريق كثير بن هشام، حدثنا هشام، وأخرجه مسلم (2012)، وابن ماجه في الأشربة (3410) باب: تخمير الإناء، والبيهقي في الطهارة 1/ 256 - 257 باب: الماء القليل ينجس بنجاسة تحدث فيه، من طريق الليث بن سعد.

وأخرجه أبو يعلى 3/ 306 - 307 برقم (1772) من طريق إبراهيم، حدثنا حماد، جميعهم عن أبي الزبير، به، مختصراً. وفي المسند أجملنا ما فصلنا هنا.

وأخرجه أحمد 3/ 370، والبخاري في الأشربة (5605) باب: شرب اللبن ومسلم (2011) ما بعده بدون رقم من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر

بنحوه مختصراً.

وأخرجه أحمد 3/ 388، والبخاري في بدء الخلق (3316) باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، وفي الاستئذان (6295) باب: لا تترك النار في البيت عند النوم، وأبو داود (3733)، والبغوي في "شرح السنة"11/ 391 برقم (3059) من طريق حماد- نسبه البغوي فقال: ابن زيد- عن كثير بن شنظير،

وأخرجه البخاري في بدء الخلق (3280) باب: صفة إبليس، و (3304) باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، وفي الأشربة (5623) باب: تغطية الإناء، ومسلم (2012) ما بعده بدون رقم، وأبو داود (3731)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (745، 746)، وابن خزيمة برقم (131)، والبغوي 11/ 930 برقم (3058) من طريق ابن جريج،

وأخرجه البخاري (5624، 6296) من طريق همام، جميعهم عن عطاء، عن

جابر

مختصراً. وهو في الإحسان 2/ 283 - 284 برقم (1269).

وأخرجه البخاري (5606)، ومسلم (2011)، والبغوي برقم (3063) من طريق =

ص: 305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر

بنحوه مختصراً.

وأخرجه مسلم (2012)(97) ما بعده بدون رقم، والبغوي 11/ 390 برقم (3058) من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرنا عمرو بن دينار، سمع جابر بن عبد الله. وعند البغوي "عطاء" بدلاً عمرو بن دينار".

وأخرجه مسلم (2014)، والبغوي11/ 392 - 393 برقم (3061) من طريق يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم، عن جابر ابن عبد الله

وأخرجه ابن خزيمة برقم (133)، والحاكم 4/ 140 من طريق أبي هشام إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، حدثنا إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه، عن أبيه عقيل، عن وهب بن منبه قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله

وهذه الطريق في الإحسان 2/ 284 برقم (1271)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 3/ 306، والبخاري في الأدب المفرد برقم (1234)، وأبو يعلى في المسند 4/ 155، برقم (2221، 2327)، والبغوي في "شرح السنة" برقم (3060) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار، عن جابر

وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله، عن أبي حميد الساعدي، مختصراً: مسلم في الأشربة (2010) باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء، من طريق زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبد بن حميد،

وأخرجه ابن خزيمة 1/ 67 برقم (129) من طريق محمد بن يحيى، وأحمد بن سعيد الدارمي، جميعهم حدثنا أبو عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة برقم (130) من طريق حجاج بن محمد: قال ابن جريج: حدثني أبو الزبير، به. وهو في الإحسان 2/ 283 برقم (1267).

وانظر "جامع الأصول" 10/ 641، و11/ 757 - 760، ومسند الموصلي 4/ 176 الحديث (2254).

وقوله: (أوك سقاءك) أي اشدد فم قربتك بالوكاء وهو الخيط يشد به فم القربة.

واشتمال الصماء قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا =

ص: 306

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يبقي ما يخرج منه يده

قال ابن قتيبة: "سميت صماء لأنها تسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق".

وقال الفقهاء: "هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً".

وقال النووي: "فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة".

والاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته.

وقد ورد تفسيرهما في رواية أبي سعيد الخدري عند البخاري في اللباس (5820) باب: اشتمال الصماء.

وقوله: (والإزار مفضٍ) قال ابن الأثير في "جامع الأصول" 5/ 261: "وفي رواية البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء

".

وانظر "مشارق الأنوار" 1/ 177، و 2/ 161، ومقاييس اللغة 4/ 508 - 509.

وجامع الأصول 1/ 525، و5/ 262 والأحاديث (1771، 1774، 1836، 2130، 6575) في مسند الموصلي.

وقال النووي "في هذا الحديث جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة، فأمر- صلى الله عليه وسلم-بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسباباً للسلامة من إيذائه فلا يقدر على كشف إناء، ولا حل سقاء، ولا فتح باب، ولا إيذاء صبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح:(أن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان: لا مبيت) أي: لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء. وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: (اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما =

ص: 307

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ مِنْ قَوْلهِ: "وَلا تَأكُلْ بِشِمَالِكَ .. الخ"(1).

1343 -

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي (2) بعسكر مكرم، حدثنا عمرو بن علي بن بحر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير.

عَنْ جَابِرٍ أَنهُ سَمعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ، فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، وَلْيَطْعَمْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشيْطَانِ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ، فَإنَّ الرجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ، فَإنَّ الشيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ- أَوِ الإنْسَانَ- عَلَى كُل شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ، وَلا يَرفَعِ الصَّحْفَةَ (3) ..............

= رزقتنا)، كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان،- وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع، ويلحق بها ما في معناها.

قال أصحابنا: يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بال، وكذلك يحمد الله تعالى في أول كل أمر ذي بال للحديث الحسن المشهور". انظر "شرح مسلم" 4/ 698.

(1)

انظر- التعليق السابق حيث أشير إلى مواضعه في الصحيح.

(2)

تقدم التعريف به عند الحديث (27).

(3)

في الأصلين "الصحن" وانظر مصادر التخريج. والصحفة كالقصعة، والجمع صحاف، قال الكسائي:"أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحَيْفة تشبع الرجل".

ص: 308