المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

1261 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُوطَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ. وَلكِنِّي امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَأَنْتَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي لا أَسْاَلُكَ غَيْرَهُ. فَأسْلَمَ، فَكَانَتْ لَهُ. فَدَخَلَ بِهَا. ْقُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَهُوَ بِتَمَامِهِ في الْجَنَائِزِ، فِي بَاب الاسْتِرْجَاعِ (1).

‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

1262 -

أخبرنا أبو عروبة بحران، حدثنا هاشم بن القاسم. الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن [أبي](2) أُنَيْسَةَ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني.

= ابن عبد الله بن المبارك، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/ 367 - 368 من طريق إسماعيل بن عمر،

وأخرجه الحاكم 2/ 175، والبيهقي في الصداق 7/ 235 باب: ما يستحب من القصد في الصداق، من طريق

يحيى بن محمد الجاري- تحرف عند البيهقي إلى "الجبار"- كلاهما حدثنا داود بن قيس ابنفراء، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والحديث في "تحفة الأشراف" 10/ 379 برقم (14630).

(1)

إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (735) فانظره إذا أردت.

(2)

سقط من الأصلين، وانظر مصادر التخريج وكتب الرجال.

ص: 188

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النِّكاحِ أيسَرُه". وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ: "أتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةً؟ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ لَهَا: "أَتَرْضَيْنَ أنْ أزَوِّجَكِ فُلاناً؟. قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَهَا صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَفْرضْ لَهَا صَدَاقاً، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئاً. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلانَةً وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئاً، وَقَدْ أَعْطَيْتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ. وَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَاَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ فَبَلَغَ مئة أَلْفٍ (1).

1263 -

أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرَّيَّانِيّ، حدثنا علي بن حجر السَّعدي، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة. أَنَّ قَوْماً أَتَوْا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْاَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا الله (95/ 1) حَتَّى مَاتَ.

فَقَالَ عَبْدُ الله: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي. فَاخْتَلَفُوا إلَيْهِ شهْراً، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إنْ لَمْ نَسْأَلْكَ، وَأَنْتَ لَعَيْبَةُ أَصْحَاب (2) رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذَا الْبَلَدِ، وَلا نَجِدُ غَيْرَكَ؟.

(1) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (1257).

(2)

أي: موضع سرهم، وخاصتهم.

ص: 189

فقَالَ ابْنُ مَسْعُوبٍ: سَأقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْي، إنْ كَانَ صَوَاباً فَمِنَ الله، وَإنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي [لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا](1) لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ (2)، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَعْقِلُ بْن سِنَانٍ الأَشْجَعِيّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، فَمَا رُؤِيَ عَبْدُ اللهَ فَرِحَ بِشَيْءٍ بَعْدَ اْلإسْلامِ كَفَرَحِهِ بِهذِهِ الْقِصةِ (3).

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج.

(2)

قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 6/ 139: "الواو والكاف والسين كلمة تدل على نقص وخسران، فالوَكْس: النقص، وَكَسْتُهُ: نقصته

وبَرَأت الشجة على وَكْسٍ، إذا لم يتم شفاؤها".

والشطط: وهو الجور والظلم، والبعد عن الحق. وقال ابن فارس في، "مقاييس اللغة" 3/ 165 - 166:"الشين والطاء أصلان صحيحان: أحدهما: البعد، والآخر يدل على الميل.

فأما البعد فقولهم: شطت الدار- إذا بعدت- تَشُطَّ، شطوطاً، والشَطَاطُ: البعد

ويقال: أشط فلان في السوم، إذا أبعد وأتى الشطط وهو مجاوزه القدر

وأما الميل، فالميل في الحكم ..... يقال: شط، وأشط، وهو الجور والميل في الحكم

".

(3)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 160 برقم (40809) وفي ألفاظهما بعض خلاف.

وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 122 - 123 باب: اباحة التزوج بغير صداق، من طريق علي بن حجر السعدي، بهذا الإسناد. وعنده: "وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أنك قضيت

".

وأخرجه الحاكم 2/ 180 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصداق 7/ 245

ص: 190

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= باب: أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها- من طريق إبراهيم ابن الخليل، حدثنا علي بن مسهر، به. وعنده: "قال: وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت

".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وأخرجه عبد الرزاق 6/ 294 برقم (10898) من طريق الثوري، عن منصور"، عن إبراهيم، عن علقمة قال: به

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في النكاح (1145) - ما بعده بدون رقم- باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. والبيهقي في الصداق 7/ 245.

وقال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح".

وقال البيهقي: "وبعض الرواة رواه عن عبد الرزاق، عن سفيان، بهذا الإسناد الأخير وقال: فقام (معقل بن يسار). وكذلك ذكره بعض الرواة عن يزيد بن هارون، عن الثوري، ولا أراه الله وهماً". ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق وفيه "فقام معقل بن يسار" ثم قال: "وهذا وهم والصواب (معقل بن سنان) كما رواه عبد الرحمن بن مهدى وغيره، والله أعلم".

وقال الشافعي: "قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي- أنه قضى في بروع بنت واشق- وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها- بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كبر، ولا يغني في قوله الله طاعة الله بالتسليم له، ولم أحفظ عنه من وجه يثبت مثله: مرة يقال: عن معقل بن سنان، ومرة: عن معقل بن يسار، ومرة: عن بعض أشجع لا يسمى، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة".

وقال الحاكم 2/ 180: "فالشافعي إنما قالا: (لو صح الحديث)، لأن هذه الرواية- وإن كانت صحيحة- فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود، وسند الحديث لنفر من أشجع.

وشيخنا أبو عبد الله -يعني محمد بن يعقوب الحافظ رحمه الله، إنما حكم بصحة الحديث، لأن الثقة قد سمَّى فيه رجلاً من الصحابة، وهو معقل بن سنان =

ص: 191

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأشجعي. وبصحة ما ذكرته أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله

" وذكر هذا الحديث ثم قال: "فصار صحيحاً على شرط الشيخين". وأقره الذهبي. وتأتي هذه الطريق برقم (1265).

ومن طريق الحاكم السابقة أخرجه البيهقي 7/ 245 ثم قال:" هذا إسناد صحيح، وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور.

ورواه يزيد بن هارون- وهو أحد حفاظ الحديث- مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسناد آخر صحيح كذلك".

وأخرجه أبو داود في النكاح (2114)، والنسائي في النكاح 6/ 122، وابن ماجة في النكاح (1891)، والحاكم 2/ 180 - 181، والبيهقي في الصداق 7/ 245، من طريق

عبد الرحمن بن مهدي، بالإسناد السابق.

وأخرجه أبو داود في النكاح (2115) باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، والترمذي (1145) ما بعده يدون رقم، والنسائي في النكاح 6/ 121 - 122، والبيهقي 7/ 245 من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه أبو داود (2115)، والنسائي 6/ 122، وابن ماجه في النكاح (1891) باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، وابن حبان في الإحسان 6/ 159 برقم (4087)، والبيهقي 7/ 245 من طريق عبد الرحمن بن مهدي،

وأخرجه الترمذي في النكاح (1145) من طريق محمود بن غيلان، حدثنا زيد بن الحباب، جميعهم حدثنا سفيان- ونسبه البيهقي فقال: ابن سعيد- عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، به.

وأخرجه أحمد 1/ 447 من طريق محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر،

وأخرجه أبو داود (2116) من طريق عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع،

وأخرجه البيهقي 7/ 246 من طريق

عبد الوهاب بن عطاء، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس وأبي حسان الأعرج، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود. وفيه "فقام وهي من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان

". =

ص: 192

1264 -

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا مصعب بن المقدام، حدثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة (1)، والأسود.

عَنْ عَبْدِ اللهَ

فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إلا أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ فُلانٌ اْلأشْجَعِيّ، وَلَمْ يُسَمِّهِ (2).

= وأخرجه أحمد 1/ 447 - 448 من طريق بهز وعفان قالا، حدثنا همام، حدثنا قتادة، بالإسناد السابق.

وأخرجه النسائي في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 457 برقم (11461) - عئ طريق شعيب بن يوسف النسائي، حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن الشعبي، عن الأشجعي قال: رأيت ابن مسعود

وأخرجه عبد الرزاق 6/ 294 - 295 برقم (10899) من طريق معمر، عن عاصم، عن الشعيي، عن ابن مسعود

وفيه "فقام رجل من أشجع". وإسناده منقطع.

وقال البيهقي 246/ 7 بعد أن اصتوعب معظم الطرق: (هذا الاختلاف في تسمية/ من روى قصة بروع بنت واشق، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك. فكأن بعض الرواة سمَّى منهم واحداً، وبعضهم سمَّى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يُسم، ومثله لا يرد الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي- صلى الله عليه وسلم-لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى، والله أعلم".

ونسبه الحافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 191 إلى أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم وقال: "وصححه ابن مهدي، والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، والبيهقي في الخلافيات

".

ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي. وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 456، وجامع الأصول 7/ 16، ونصب الراية 3/ 201 - 202، ونيل الأوطار 6/ 317 - 319. والجوهر النقي على هامش البيهقي 7/ 244 - 246.

(1)

في الأصلين (بن) وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 159 - 160 برقم (4088).=

ص: 193