الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده
1165 -
أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِيَانِيّ، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم:" إِذَا عُدِمَ الرَجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بعَيْنِهِ، فَهُوَ أحَق بِهِ"(1).
= وأخرجه أبو داود في الأقضية (3628) باب: الحبس في الدين وغيره، والنسائي 7/ 316، والبخاري في التاريخ 4/ 259، والبيهقي 6/ 51، والحافظ دعلج برقم (13) من طريق علي بن المبارك،
وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 318 برقم (7250) من طريق سفيان، جميعهم عن وبر بن أبي دليلة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 413 - 414 من طريق أبي عاصم، عن وبر بن أبي دليلة، حدثنا ميمون بن سياه، حدثني عمرو بن الشريد، به. وهذا إسناد جيد إن كان ميمون بن سياه سمعه من عمرو بن الشريد.
وأخرجه البيهقي 6/ 51 من طريق سفيان، عن وبر بن أبي دليلة، عن فلان بن فلان، عن عمرو بن الشريد، به. وهذا إسناد فيه جهالة.
وعلقه البخاري في الاستقراض، باب: لصاحب الحق مقال، بقوله:"ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه".
وقال الحافظ في الفتح 5/ 62: "والحديث المذكور وصله أحمد، وإسحاق في مسنديهما، وأبو داود، والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه، بلفظه، وإسناده حسن. وذكر الطبراني أنه لا يروى بغير هذا الإسناد". وانظر حديث أبي هريرة برقم (6283) في مسند الموصلي. وجامع الأصول 4/ 455.
والواجد: القادر، المليء، والليّ: المطل. وقوله: "يحل عرضه" أي: يُجَوِّز لصاحب الدين أن يعيبه ويصفه بسوء القضاء. والمراد بالعرض: نفس الإنسان. وعقوبته: حبسه كما تقدم من قول وكيع.
(1)
إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (6155) =