الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ أَنَس: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنهُ أَجْدَرُ أنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا"(1).
1237 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَلا تَتَزَوَّجُ فِي اْلأنْصَارِ؟ قَالَ:" إنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شَيْئاً"(2).
5 - باب الاستئمار
1238 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة،، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 139 - 140برقم (4032).
وأخرجه أبو يعلى 6/ 158 برقم (3438) من طريق أبي بكر بن زنجويه، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه، وذكرنا ما يشهد له، وشرحنا غريبه. وانظر حديث أبي هريرة في المسند 11/ 46 بر4قم (6186)، والحديث السابق. وجامع الأصول 11/ 438، وتلخيص الحبير3/ 147، وفتح الباري 9/ 181، ونيل الأوطار 6/ 239 - 240.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 138 برقم (4027).
وقد خرجناه في معجم شيوخ أبي يعلى برقم (163) ولفظه عنده "إن فيهم غيرة".
وعند النسائي "إن فيهم لغيرة شديدة". وهناك استوفينا تخريجه. وانظر "جامع الأصول" 11/ 534، ونيل الأوطار 6/ 239
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإنْ سَكَتَتْ، (93/ 2) فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإنْ أبَتْ، لَمْ تُكْرَهْ"(1).
1239 -
أخبرنا أبو يعلى في عقبه، حدثنا عبد الله بن عامر، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن (2) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
…
مِثْلَهُ (3).
1240 -
أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا مصعب بن المقدام، حدثنا زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا،
(1) إسناده صحيح، ويحيى هو ابن زكريا بن أبني زائدة. والحديث في الإحسان 6/ 155
برقم (4573). وعنده "يونس بن إسحاق" وهو خطأ.
وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي برقم (2327)، وانظر الحديث التالي، ومجمع الزوائد 4/ 280، وحديث عائشة في المسند المذكور برقم (4803)، وجامع الأصول 11/ 461 - 462. وتلخيص الحبير 3/ 161، ونيل الأوطار 6/ 253، وفتح الباري 9/ 193.
(2)
في (س): "أن".
(3)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 6/ 115 برقم (4074). والحديث في "مسند الموصلي" برقم (7328) ضمن مسند أبي موسى الأشعري.
وأخرجه أبو يعلى أيضاً 10/ 412 برقم (6019) من طريق أبي يوسف الجيزي، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وانظر جامع الأصول 11/ 461. والحديث التالي.
فَإنْ سَكَتَتْ، فَهُوَ رِضَاهَا، وَإنْ أَبَتْ، فَلا جَوَاز (1) عَلَيْهَا" (2).
1241 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان، أنبأنا عبد الله، عن معمر، حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير.
عَنِ ابْنِ عَباس، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ (3)، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا"(4).
(1) قال ابن الأثير في النهاية 1/ 315: "أي: لا ولاية عليها مع الامتناع".
(2)
إسناده حسن، وهو في الإحسان 6/ 153 برقم (4067). ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين. وانظر الحديثين التاليين أيضاً. وتلخيص الحبير 3/ 161، 6/ 253، وسنن ابن منصور برقم (554).
(3)
قال البيهقي 7/ 118 - 119: "قال علي -يعني ابن عمر- سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه. كذا قال علي. واستدل على ذلك برواية ابن إسحاق وسعيد بن سلمة الحديث، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه بنحو من المتن الأول في أوله إلا أنهما قالا أيضاً عنه:(واليتيمة تستأمر).
ويحتمل أن يكون المراد بقوله في هذه الأخبار: (والبكر تستأمر) البكر: اليتيمة، والله أعلم".
وقال ابن حجر في الفتح 9/ 193: "قال البيهقي: والمحفوظ في حديث ابن عباس (البكر تستأمر). ورواه صالح بن كينسان بلفظ: (واليتيمة تستأمر)، وكذلك رواه أبو بردة، عن أبي موسى، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة
…
".
(4)
إسناده صحيح، وحبان هو ابن موسى، وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث في الإحسان 6/ 156 برقم (4077). وقد تحرف فيه "عبد الله، عن معمر، إلى "عبد الله ابن معمر".
وأخرجه عبد الرزاق 6/ 145 برقم (10299) من طريق معمر، بهذا الإسناد.
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد 1/ 234، وأبو داود في النكاح (2100) =
قُلْتُ: لَهُ فِي الصحيح: "الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ"(1) وَلَمْ يَذْكُرِ الْيَتيمَةَ.
1242 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معمر، قال: سمعت محمداً، عن أبي سلمة.
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُل مِنْ بَنِي خُزَيْمَةَ [فَطَلَّقَهَا] الْبَتَّةَ، فَلَمَّا حَلَّتْ، خَطَبَهَا مُعَاوِيةُ وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ
= باب: في الثيب، والنسائي في النكاح 6/ 84 باب: استئذان البكر في نفسها، والبيهقي في النكاح 7/ 118 باب: ما جاء في نكاح الثيب. وانظر التعليق السابق، والتعليق اللاحق.
(1)
أخرجه مالك في النكاح (4) باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما، من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، بهذا الإسناد. ولفظه "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستاذن في نفسها، واذنها صُمَاتها".
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق 6/ 142 برقم (10283)، ومسلم في النكاح (1421) باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود في النكاح (2098)، والترمذي في النكاح (1108) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي 6/ 84، وابن ماجه في النكاح (1870) باب: استئمار البكر والثيب، والبيهقي في النكاح 7/ 118، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 3/ 11، وسعيد بن منصور 1/ 181 - 182 برقم (556).
وأخرجه مسلم (1421)(67)، وأبو داود (2099)، والنسائي 6/ 85 من طريق سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل: سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس
…
وقال أبو داود: "أبوها -يعني في قوله: (والبكر يستأمرها أبوها) - ليس بمحفوظ".
نقول: لكن هذه اللفظة أخرجها مسلم، والنسائي، وانظر فتح الباري 9/ 193،
وشرح مسلم للنووي 3/ 574 - 576، وجامع الأصول 11/ 460، ونيل الأوطار
6/ 253 - 256. والحديث السابق، والحديث اللاحق. وتلخيص الحبير 3/ 160.
نَبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "مُعَاوِيَةُ لَا شَيءَ لَهُ، وَأَمَّا أبُو الْجَهْمِ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، فَأَيْنَ أنْتُمْ عَنْ أُسَامَةَ؟ ". فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذلِكَ فَقَالَتْ: لَا أَنْكِحُ إلَاّ مَنْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَنَكَحَتْهُ (1).
(1) إسناده صحيح، وما وجدته في الإحسان بهذا الإسناد، وهذه السياقة. وإنما أخرجه ابن حبان 6/ 223 برقم (4236) من طريق أبي خليفة قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل.
وأخرجه برقم (4237) من طريق عبدان بن أحمد بن موسى قال: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة قال: حدثنا جرير، عن المغيرة.
وأخرجه أيضاً برقم (4238) من طريق أبي يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سنان، وحصين، ومغيرة، ومجالد، وإسماعيل بن خالد، وداود.
وأخرجه برقم (4277) من طريق عبد الله بن أحمد بن موسى قال: حدثنا عمرو ابن العباس، قال: حدثنا أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، جميعهم عن الشعبي، عن فاطمة قلت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه برقم (4275) من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا يزيد بن موهب قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب.
وأخرجه برقم (4276) من طريق عمر بن سعيد بن سنان قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة قلت قيس
…
بروايات ليست منها روايتنا.
وأخرجه أحمد 6/ 413 من طريق محمد بن جعفر.
وأخرجه الدارمي في النكاح 2/ 135 - 136 باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه كلاهما حدثنا محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 413 - 414 من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، حدثنا ابن إسحاق قال: حدثني عمران بن أبي أَنس أخو فى عامر بن لؤي، عن أبي سلمة، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد 6/ 414 من طريق يعقوب قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه مالك- مطولاً- في الطلاق (67) باب: ما جاء في نفقة المطلقة، من طريق عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، به.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الرسالة فقرة (856)، وأحمد 6/ 412، ومسلم في الطلاق (1480) باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، وأبو داود في الطلاق (2284) باب: نفقة المبتوتة، والنسائي في النكاح 6/ 75 - 76 باب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 65 باب: المطلقة طلاقاً بائناً ماذا على زوجها في عدتها؟ والبيهقي في النكاح 7/ 135 باب: اعتبار اليسار في الكفاءة، و7/ 177 - 178 باب: التعريض بالخطبة، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 296 - 297 برقم (2385).
وأخرجه أحمد 6/ 412، ومسلم (1485)(47)، من طريق وكيع، عن سفيان،
عن أبي بكر بن الجهم قال: سمعت فاطمة قلت قيس ..
وأخرجه أحمد 6/ 411 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان،
بالإسناد السابق.
وأخرجه الطيالسي 1/ 324 برقم (1635)، وأحمد 6/ 413 من طريق شعبة: أخبرني أبو بكر بن الجهم، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد 6/ 411 من طريق وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي بكر، بالإسناد السابق. ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي في النكاح (1135) باب: ما جاء في أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والبيهقي 7/ 181. وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 6/ 411 - 412 من طريق وكيع، عن زكريا، عن عامر الشعبي، عن فاطمة.
وأخرجه أحمد 6/ 412 من طريق عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد 6/ 411 من طريق عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن تميم مولى فاطمة، عن فاطمة. =