المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌46 - باب فيما تفسده المواشي - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

‌46 - باب فيما تفسده المواشي

1168 -

أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا ابن أبي السريّ، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، [عن الزهري](1)، عن حَرَام بن مُحَيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ اْلأرْضِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ (2).

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري وقد فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (209)، وحرام هو ابن سعد، وقد نسب إلى جده. والحديث في الإحسان 7/ 599 برقم (5976)، وقد تصحفت فيه "حرام" إلى "حزام".

وأخرجه أحمد 5/ 436 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإِسناد، وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أبو داود في البيوع (3569) باب: المواشي تفسد زرع قوم، من طريق أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا عبد الرزاق، به. وهذه متابعة جيدة لابن أبي السري يصح بها الإسناد أيضاً.

ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها 8/ 342 باب: الضمان على البهائم: وقال: "وكذلك رواه جماعة عن عبد الرزاق، وخالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر فلم يقولا: عن أبيه".

وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 366 برقم (11239) - من طريق العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، به. وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 366 برقم (11239).

وأخرجه مالك في الأقضية (37) باب: القضاء في الضواري والحريسة، من طريق ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء

وقال ابن عبد البر: "هكذا رواه مالك وأصحاب الزهري عنه مرسلاً.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكر عليه قوله:(عن أبيه).

وقال أبو داود: قال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك، فجعل الخطأ من معمر". =

ص: 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها 8/ 341.

وأخرجه ابن ماجه في الأحكام (2332) باب: الحكم فيما أفسدت المواشي، من طريق محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن الزهري: أن ابن محيصة أخبره، أن ناقة للبراء.

وأخرجه أحمد 5/ 436، والبيهقي 8/ 342 من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء

وأخرجه النسائي في الكبرى برقم (1764)"تحفة الأشراف" من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب- وجده- عن البراء

وأخرجه البيهقي 8/ 341 من طريق أبي المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة أنه أخبره: أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية

وأخرجه أبو داود (3570) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 8/ 241 - من طريق محمود ابن خالد حدثنا الفريابي.

وأخرجه البيهقي 8/ 341 من طريق أيوب بن سويد، ومحمد بن مصعب جميعهم حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء ابن عازب

وأخرجه ابن ماجه (2332) ما بعده بدون رقم، والبيهقي 8/ 341 - 342 من طريق الحسن بن علي بن عفان، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الله ابن عيسى، عن الزهري،؟ بالإسناد السابق.

وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 14 برقم (1753) - من طريق القاسم بن زكريا بن دينار، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عيسى، بالإسناد السابق.

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" على هامش البيهقي 8/ 342: "اضطرب إسناد هذا الحديث اضطراباً شديداً، واختلف فيه على الزهري فروي عنه على سبعة أوجه ذكرها ابن القطان، ثم قال: ولا أبعد زيادة على هذا ولكن هذا المتيسر.

وذكر عبد الحق بعض هذا الاختلاف فيه ثم قال: وفيه اختلاف أكثر من هذا.

وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه.

وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله فيه: (عن أبيه). =

ص: 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه.

ورواه الزهري أيضاً عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن ناقة للبراء، ولم يسمع سعد بن محيصة من أبيه، ولا أبو أمامة من البراء".

نقول: ان تفرد عبد الرزاق- أو معمر على قول- بزيادة (عن أبيه) في الإسناد ليس بعلة يعل بها الحديث لأن عبد الرزاق ثقة، حافظ، مصنف، مشهور، ولأن معمراً ثقة، ثبت، فاضل، وهي زيادة من أحدهما وزيادة الثقة مقبولة.

وأما الاختلاف على الزهري وتعدد شيوخه فيه فهو ليس بعلة أيضاً على مثل الزهري الحافظ الجمَّاعة، لأنه لا يمتنع على مثله أن يكون له ثلاثة شيوخ أو أكثر في حديث واحد.

فحديث محيصة إسناده صحيح كما قدمنا، وكذلك حديث البراء، والله أعلم.

وقال ابن حجر في الفتح 12/ 258 بعد أن ذكر معظم الطرق السابقة: "وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: عن البراء، أي: عن قصة ناقة البراء، فتجتمع الروايات".

وقال الشافعي: "أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله، ولا يخالفه حديث (العجماء جبار) لأنه من العام المراد به الخاص". وانظر "جامع الأصول" 10/ 203، وفتح الباري 12/ 258، والتهذيب لابن حجر 3/ 481، ونيل الأوطار 6/ 72 - 74.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 178 - 179: "وهذه سنة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الباب، ويشبه أن يكون إنما فرق بين الليل والنهار في هذا لأن العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير. ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردوها مع الليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة كان بها خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع، فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع، أو تركه في غير موضع حرز، فلا يكون على آخذه قطع. وبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين، ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرماً، واحتجوا بقوله:(العجماء جبار). وحديث (العجماء جبار) عام، وهذا حكم =

ص: 62