المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب ما جاء في الخال - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌3 - باب ما جاء في الخال

‌3 - باب ما جاء في الخال

1225 -

أخبرنا أبو خليفة، حدثنا حفص بن عمر الحوضي (1)، عن شعبة، عن بديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني (2).

عَنِ الْمِقْدَام، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ [، أعْقِلُ عَنْهُ وَأرِثُهُ] (3)، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ "(4).

(1) الحوضي -بفتح الحاء المهملة وسكون الواو، بعد ضاد معجمة مكسورة-: نسبة إلى الحوض. وانظر الأنساب 4/ 271 - 272. واللباب 1/ 401 - 402، ومعجم البلدان 2/ 319 - 321، والموطأ ص (318 - 319).

(2)

الهوزني -بفتح الهاكل، وسكون الواو، وفتح الزاي المعجمة، بعدها نون-: نسبة إلى هوزن بن عوف بن عبد شمس بن وائل .... بطن من ذي الكلاع من حمير، وانظر اللباب 3/ 395 - 396.

(3)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان.

(4)

إسناده صحيح، راشد بن سعد هو المقرائي، وأبو عامر هو عبد الله بن لحيّ. والحديث في الإحسان 7/ 611 برقم (6003).

وأخرجه أبو داود في الفرائض (2899) باب: في ميراث ذوي الأرحام، من طريق حفص بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 1/ 284 برقم (1442) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/ 131، وابن ماجه في الفرائض (2738) باب: ذوي الأرحام، من طريق محمد بن جعفر،

وأخرجه أحمد 4/ 131 من طريق حجاج،

وأخرجه ابن ماجة (2738) من طريق أبن بكر بن أبي شيبة،. حدثنا شبابة،

وأخرجه النسائي في الفرائض- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 510 برقم (11569) - من طريق خالد بن الحارث، =

ص: 142

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 398 من طريق بدل بن المجمر،

وأخرجه البيهقي في الفرائض 6/ 214 باب: من قال بتوريث ذوي الأرحام، من طريق هاشم بن القاسم، جميعهم عن شعبة، به.

وأخرجه أبو داود في الفرائض (2900)، والنسائي في الفرائض- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 510 - وابن ماجة في الديات (2634) باب: الدية على العاقلة، فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 398، والبيهقي 6/ 214، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 357 برقم (2229) من طرق: حدثنا حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، به.

وصححه الحاكم 4/ 324 فقال:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "قلت: على، قال أحمد: له أشياء منكرات، قلت: لم يخرج له البخاري". كما صححه ابن القطان، وحسنه أبو زرعة الدمشقي.

وأخرجه أحمد 4/ 133، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 510 - والطحاوي 4/ 398 من طريق معاوية بن صالح، حدثنا راشد بن سعد أنه سمع المقدام الكندي، به.

وقال أبو داود: "رواه الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح، عن راشد قال: "سمعت المقدام". وانظر البيهقي 6/ 214.

وذكر الدارقطني في (علله) أن "شعبة، وحماداً، وإبراهيم بن طهمان رووه عن بديل، عن ابن أبى طلحة، عن راشد، عن أبي عامر، عن المقدام. وأن معاوية بن صالح خالفهم فلم يذكر أبا عامر بين راشد والمقدام" ثم قال الدارقطني: "والأول أشبه".

وقال ابن القطان:" وهو على ما قال، فإن ابن أبى طلحة ثقة، وقد زاد في الإسناد من يتصل به، فلا يضره إرسال من قطعه وإن كان ثقة، فكيف وفيه مقال، فنرى هذا الحديث صحيحاً".

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 6/ 214 - 215: "وما ذكره أبو داود صريح في أنه لا إرسال في رواية معاوية، فإن راشداً صرح فيها. بالسماع، وراشد قد سمع ممن هو أقدم من المقدام كمعاوية، وثويان، فيحمل على أنه سمعه من المقدام مرة =

ص: 143

12216 -

أخبرنا يحيى بن محمد بن عمرو بمصر (1)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثنا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، حدثنا راشد بن سعد، عن ابن عائذ: أَنَ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُمْ

فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).

= بلا واسطة، ومرة بواسطة أبي عامر، ومرة بواسطة ابن عائذ".

وبذلك ترد محاولة البيهقي تضعيف الحديث بالاضطراب.

وأخرجه أبو داود (2901) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 6/ 214 - من طريق عبد السلام بن عتيق الدمشقي، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -يقول: "أنا وارث من لا وارث له أفك عانيه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه، ويرث ماله". وانظر النهاية 3/ 314 - 315. والحديث الآتي.

ويشهد للجزء الأول من الحديث حديث جابر المتقدم برقم (1162) وهو في مسند الموصلي برقم (2119). وحديث أَنس في المسند برقم (4343)، وهو في تاريخ أصبهان 1/ 285، وحديث أبي هريرة في مسند أبي يعلى برقم (5948).

وانظر الحديث الآتي برقم (1227). ونصب الراية 4/ 58 - 59، وجامع الأصول 9/ 608، ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 179 - 181. والدراية 2/ 297، وتلخيص الحبير 3/ 80.

(1)

تقدم عند الحديث السابق برقم (256).

(2)

إسناده حسن من أجل إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (256). وباقي رجالة ثقات. الزبيدي هو محمد بن الوليد، وابن عائذ هو عبد الرحمن. والحديث في الإحسان 7/ 611 - 612 برقم (6004).

وقال ابن حبان: "سمع هذا الخبر راشدُ بن سعد عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام، وسمعه- تحرفت في الإحسان إلى (وسمعت) - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي- تحرفت إلى عبد الله- عن المقدام بن معدي كرب، فالطريقان جميعاً محفوظان، ومتناهما متباينان". وانظر الحديث السابق.

ص: 144

1227 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا القواريري، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ- رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ- إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ: أَنْ عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ. قَالَ: وَكَانوا يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ اْلأغْرَاض. قَالَ فَجَاءَ سَهْمٌ غَربٌ (1) فَأَصَابَ غلاماً فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لِلْغُلَامِ أَهْلٌ

(1) قال ابن الأثير في النهاية: "يقال: سهم غرب، بفتح الراء، وسكونها، وبالإضافة، وغير الإضافة وقيل: هو بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري، وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره، والهروي لم يثبت عن الأزهري إلا الفتح وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 4/ 344 - 345: "قال الكسائي، والأصمعي: إنما هو سَهْمُ غَرَب -بفتح الراء- وهو السهم الذي لا يعرف راميه، فإذا عرف راميه فليس بغرب. قال: والمحدثون يحدثونه بتسكين الراء، والفتح أجود وأكثر في كلام العرب

".

وقال ابن حجر في الفتح 6/ 27: "والثابت في الرواية بالتنوين، وسكون الراء.

وأنكره ابن قتيبة فقال: كذا تقوله العامة، والأجود فتح الراء والإضافة.

وحكى الهروي عن ابن زيد: إن جاء من حيث لا يعرف فهو بالتنوين والإسكان، وإن عرف راميه لكن أصاب من لم يقصد فهو بالإضافة وفتح الراء، قال: وذكره الأزهري بغتح الراء لا غير.

وحكى ابن دريد، وابن فارس، والقزاز، وصاحب المنتهى وغيرهم الوجهين طلقاً.

وقال ابن سيده: أصابه سهم غَرْب، وغَرَب إذا لم يدر من رماه، وقيل: إذا آتاه من حيث لا يدري، وقِيل: إذا قصد به غيره فأصابه، قال: وقد يوصف به".

ص: 145

إلَاّ خَالُهُ، فَكَتَب أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ الْغُلام إلَى مَنْ يَدْفَعُ عَقْلَهُ؟. فَكَتَبَ إلَيْه: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الله وَرَسُوله مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ"(1).

(1) إسناده حسن، قيل عن أحمد أنه قال عن أبي أحمد الزبيري:"كان كثير الخطأ في حديث سفيان". وقال نصر بن علي: "سمعت أبا أحمد الزبيري يقول: لا أبالي أن يسرق مني كتاب سفيان إني أحفظه كله".

وقال ابن نمير: "أبو أحمد الزبيري صدوق في الطبقة الثالثة من أصحاب الثوري، ما علمت الله خيراً، مشهور بالطلب، ثقة، صحيح الكتاب". والحديث في الإحسان 7/ 612 برقم (6005).

وأخرجه الترمذي في الفرائض (2104) باب: ما جاء في ميراث الخال، من طريق بندار، حدثنا أبو أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: "وفي الباب عن عائشة، والمقدام بن معد يكرب، وهذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه أحمد 1/ 28، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 4 برقم (10384)، وابن ماجه في الفرائض (2737) باب: ذوي الأرحام من طريق وكيع.

وأخرجه أحمد 1/ 46 من طريق يحيى بن آدم.

وأخرجه البيهقي في القرائض 6/ 214 باب: من قال بتوريث ذوي الأرحام، من طريق قبيصة بن عقبه، جميعهم حدثنا سفيان، به. وهذه متابعات تؤكد حفظ أبي أحمد وإتقانه حديث الثوري.

وانظر جامع الأصول 9/ 618، والدراية 2/ 297، وتلخيص الحبير 3/ 80، ونيل الأوطار 6/ 179 - 181.

وفي الباب عن عائشة عند الترمذي في الفرائض (2105) باب: ما جاء في ميراث الخال، والحاكم 4/ 344 من طريق ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. =

ص: 146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة. واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال، والخالة، والنعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام.

وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم؟ وجعل الميراث في بيت المال". وانظر سنن البيهقي 6/ 214 - 215.

وقال الحافظ في الفتح 12/ 30 وهو يتحدث عن ميراث ذوي الأرحام: "ومن أدلتهم حديث (الخال وارث من لا وارث له)، وهو حديث حسن، أخرجه الترمذي وغيره".

ص: 147