المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب في اليمين الآثمة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌7 - باب في اليمين الآثمة

‌7 - باب في اليمين الآثمة

1188 -

أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا حكيم بن سيف الرقي، حدثنا (89/ 1) عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب، عن أخيه (1) عبد الله بن كعب،

عَنْ أبِي أمَامَةَ (2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى

= في الهزل، وقيل: اللغو: سقوط الإثم عن الحالف إذا كفر عن يمينه. يقال: لَغَا الإنسان، يلغو، ولغَى، يَلْغي، وَلَغِيَ، يَلْغَى: إذا تكلم بالمُطَّرَحِ من القول وما لا يغني، وألْغَى: إذا أسقط". وانظر "مقاييس اللغة" لابن فارس 5/ 255 - 256.

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 9/ 134 بعد أن عرض الكثير مما قيل في معنى لغو اليمين: "والحاصل في المسألة أن القرآن الكريم قد دل على عدم المؤاخذة في يمين اللغو، وذلك يعم الإثم والكفارة

والمتوجه الرجوع في معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية، وأهلُ عصره صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بمعاني كتاب الله تعالى، لأنهم مع كونهم من أهل اللغة، قد كانوا من أهل الشرع، ومن المشاهدين للرسول-صلى الله عليه وسلم-في الأم النزول، فإذا صح عن أحدهم تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه، وجب الرجوع إليه، وإن لم يوافق ما نقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ، لأنه يمكن أن يكون المعنى الذي نقله إليه شرعياً لا لغوياً، والشرعي مقدم على اللغوي كما تقرر في الأصول، فكان الحق فيما نحن بصدده هو أن اللغو ما قالته عائشة رضي الله عنها".

(1)

(م): "عن أبيه " وفوقها إشارة نحو الهامش حيث كتب: "صوابه: عن أخيه".

(2)

أبو أمامة هو ابن ثعلبة الأنصاري الحارثي. قيل اسمه إياس، وقيل: ثعلبة، وقيل: سهل، ولا يصح فيه غير إياس بن ثعلبة. وانظر "أسد الغابة" 6/ 17 - 18، والإصابة 11/ 18.

ص: 89

يَمِينٍ فَاجِرَةٍ يَقْتَطِعُ بهَا مَالَ امْرِىء مُسْلِمٍ [بِغَيْرِ حَقٍّ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَارَ". قِيلَ: يَارسول الله](1)، وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً؟ قال:"وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ"(2).

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان. وجاءت في مسلم:

"فقد أوجب له النار، وحرم عليه الجنة".

(2)

إسناده صحيح، معبد بن كعب بن مالك ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 279 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وروى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (433):"

تابعي، مدني، ثقة". والعلاء بن عبد الرحمن بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (384).

والحديث في الإحسان 7/ 272 برقم (5064) وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.

وأخرجه مالك في الأقضية (11) باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الشهادات 10/ 179 باب: التشديد في اليمين الفاجرة.

وأخرجه أحمد 5/ 260، ومسلم في الإيمان (137) باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار- ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 18 - ، والنسائي في القضاء 8/ 246 باب: القضاء في قليل المال وكثيره، والدارمي في البيوع 2/ 266 باب: فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، والبيهقي في الشهادات 10/ 179 من طريق إسماعيل بن جعفر، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/ 260 من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، فذكر مثله الله أنه قال:"عن أبي أمامة بن سهل أحد فى حارثة. قال أبو عبد الرحمن: هذا أبو أمامة الحارثي، وليس هو أبا أمامة الباهلي".

وأخرجه مسلم في الإِيمان (137)(219)، وابن ماجه في الأحكام (2324) باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، والدارمي 2/ 266 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب بن مالك: أنه سمع أخاه عبد الله بن =

ص: 90

1189 -

أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم (1)، حدثنا عمرو بن علي الفلاس (2)، حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عطاء، عن عبيد بن جريج،

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَمْشِي بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ مِنَ الْجِمَارِ يَقُولُ: "مَنْ أخَذَ شِبْراً مِنْ مَالِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، فَلْيَتَبَوا بَيْتاً مِنَ النَّارِ"(3).

= كعب، به. وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 807 برقم (1744)، وجامع الأصول 11/ 661 - 662.

وعند مسلم "وإن قضيباً من أراك"، وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 345: "وفيه (وإن قضيب من أراك)، هكذا هو في بعض الأصول، أو أكثرها. وفي كثير منها (وإن قضيباً) على أنه خبر كان المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن اقتطع قضيباً

). وانظر شرح مسلم 1/ 342 - 347.

وفي الباب عن ابن مسعود برقم (5114)، وعن أبي موسى الأشعري برقم (7274) كلاهما في مسند أبي يعلى.

(1)

تقدم عند الحديث (517).

(2)

الفلاس -بفتح الفاء، وتشديد اللام ألف، في آخرها السين المهملة-: هذه النسبة إلى بيع الفلوس وكان صيرفياً

وانظر الأنساب 9/ 354 - 355، واللباب 2/ 449.

(3)

إسناده صحيح، وعمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار المكي، وإسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص. والحديث في الإحسان 7/ 303 - 304 برقم (5143).

وقال ابن حبان: "تفرد به عمر بن عبد الوهاب".

وأخرجه الطبراني في الكبير 3/ 256 برقم (3330) من طريق علي بن عبد العزيز، حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي، بهذا الإسناد. =

ص: 91

1190 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الحارث بن سليمان، عن كردوس الثعلبي (1)،

عَنِ اْلأشْعَثِ بْنِ قَيْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ

= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 181 باب: فيمن يحلف يميناً كاذبة يقتطع بها مالاً، وقال:"رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح".

وأخرجه الحميدي 1/ 260 برقم (573) - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 3/ 256 برقم (3331) - من طريق سفيان.

وأخرجه الحاكم 4/ 294 - 295 من طريقين عن سعيد بن سلمة، كلاهما حدثنا إسماعيل بن أمية، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وعند الحميدي "قال سفيان: لا أعلمه إلا قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يحلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم إلا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان". ولم يشك سفيان في رواية الحاكم.

(1)

أسند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 175 إلى عباس الدوري، عن

يحيى بن معين أنه قال: "كردوس التغلبي -يعني بالمثناة من فوق، بعدها الغين

المعجمة- مشهور" ثم قال: "قال أبو زرعة: إنما هو الثعلبي- يعني- بالمثلثة من

فوق، بعدها العين المهملة-. وقال أبي: بالتاء والثاء جميعاً". وما وجدت ما نسبه

إلى الدوري في روايته لتاريخ ابن معين، والله أعلم. وانظر تاريخ البخاري

7/ 242 - 243، والجرح والتعديل 7/ 175، والأنساب 3/ 61 - 63، 127 -

130، والإِكمال لابن ماكولا مع التعليق عليه 1/ 527 - 529. والمشتبه 1/ 115.

أما الحافظ ابن حجر فقد قال في "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" 1/ 207 - 208: "وبالمثلثة، وإهمال العين، وفتح اللام- الثعلبي-: قطبة بن مالك، وأسامة ابن شريك صحابيان، وكردوس بن عباس

".

وقال الذهبي في الكاشف: "كردوس الثعلبي، ويقال: التغلبي

".

ص: 92

عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِم وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ أجْذَمَ" (1). قُلْتُ: هُوَ فِي الصّحِيحِ، غَيْرَ قَوْلهِ:" لَقِي اللهَ أَجْذَمَ"(2).

1191 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن. عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن عبد الله بن أبي أمامة،

[عن أبيه](3)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ أكْبَرِ الْكَبَائِرِ الإشْرَاكُ بَاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ. وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَحْلِفُ رَجُل عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إلَاّ

(1) إسناد جيد، كردوس نعم اختلف في اسم أبيه ولكن ما رأيت فيه جرحاً، وروى عنه

جماعة، ووثقه الحافظ ابن حبان، والحديث في الإحسان 7/ 272 برقم (5065).

وأخرجه أحمد 5/ 212 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/ 212 - 213 من طريق عبد الله بن نمير، وأخرجه أبو داود في الأيمان (3244) باب: فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، من طريق محمود بن خالد، حدثنا الفريابي،

وأخرجه النسائي في القضاء- في الكبرى كما ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 77 برقم (159) - من طريق محمد بن حاتم بن نعيم، عن عبد الله،

وأخرجه البيهقي في الشهادات 10/ 180 باب: يحلف المدعي عليه في حق نفسه

من طريق

أبي نعيم، جميعهم حدثنا الحارث بن سليمان، بهذا الإسناد.

(2)

لقد خرجنا ما أشار إليه الهيثمي هنا، في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (5114، 5197). وانظر "جامع الأصول" 11/ 659.

(3)

ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، ومن الإحسان أيضاً. وانظر "تحفة الأشراف"

4/ 275 برقم (5147).

ص: 93

كَانَتْ ئكْتَةٌ فِي قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (1)

1192 -

أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن هاشم بن هاشم (2) بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبيد بن نِسْطَاس،

(1) إسناده صحيح، وعبد الله بن إسحاق هو ابن عبد الله بن الحارث وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7121) في مسند الموصلي، ومحمد بن زيد هو ابن المهاجر بن قنفذ. والحديث في الإحسان 7/ 435 برقم (5537)، وقد تحرفت فيه "نكتة" إلى "كية". والنكتة: الأثر الحاصل من نكت الأرض، والنقطة في الشيء تخالف لونه، وهي شبهُ وسخ في المرآة أو السيف، وهذا هو المراد هنا. وهي أيضاً: الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس، والمسألة الدقيقة يتوصل إليها بإنعام الفكر.

وأخرجه أحمد 3/ 495، والترمذي في التفسير (3023) باب: ومن سورة النساء، والحاكم 4/ 296 من طريق الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي، عن أبي أمامة، بهذا الإِسناد.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وأبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة، ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث".

وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

نقول: هشام بن سعد أبو عباد المدني لا ينهض حديثه إلى رتبة الصحيح، وإنما هو حسن الحديث. وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (5601) في مسند أبي يعلى الموصلي.

وقد أشار الحافظ في الفتح 11/ 557 إلى روايتنا هذه واعتبرها شاهدة لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص.

نقول: ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الأيمان (6675) باب: اليمين الغموس، والترمذي في التفسير (3024) باب: ومن سورة النساء، والنسائي في تحريم الدم 7/ 89 باب: الكبائر.

(2)

في الأصلين، وفي الإِحسان، وفي موطأ مالك "هشام بن هشام" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

ص: 94