الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب في حق الزوج على المرأة
1289 -
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن نَهار العبدي.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رسول الله، هذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَطِيعي أَبَاكِ". فَقَالَتْ: وَالذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "حقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ".
= وأخرجه البزار 2/ 174 برقم (1458) من طريق أحمد بن منصور بن سيار، حدثنا
عبد الرزاق، به. وقال الهيثمي:"لم أره بهذا السياق".
وأخرجه أحمد 6/ 226 من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة قال: دخلت امرأة عثمان
…
والذي نميل إليه أنه سقط من الإسناد (عائشة) الصحابية الراوية للحديث والله أعلم.
وأخرجه بنحوه أحمد 6/ 106 من طريق مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا إسحاق بن سويد، عن يحيى بن يعمر، عن عائشة، وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه بنحوه أحمد 6/ 168.
وأخرجه- بنحوه- أحمد 6/ 168، وأبو داود في الصلاة (1369) باب: ما يؤمر به من القصد في الصلاة، والبزار 2/ 173 برقم (1457) من طريق
…
ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. وابن إسحاق قد عنعن.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 301 باب: حق المرأة على الزوج وقال: "قلت: روى أبو داود منه طرفاً- رواه أحمد، والبزار بنحوه ........ وأسانيد =
فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَداً. فَقَالَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تنْكِحُوهُنَّ إلَاّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَ"(*)(1).
= أحمد رجالها ثقات، إلا أن طريق: إني أخشاكم: أسندها أحمد، ووصلها البزار، ورجاله ثقات"
(*) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان أيضاً، وذكره صاحب الكنز 16/ 316 برقم (44691)"لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن"، ونسبه إلى ابن حبان من حديث أبي سعيد.
وهي في مصنف ابن أبي شيبة 4/ 303، ومسند البزار، والترغيب والترهيب 3/ 53 - 54، ومجمع الزوائد، والمطالب العالية:"بِإذْنِهِنَّ". وهذا هو الأشبه، والأمثل، وهو ما تقضيه السياقة، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، ربيعة بن عثمان بسطنا القول فيه عند الحديث (6251) في مسند الموصلي، ونهار بن عبد الله العبدي ترجمه البخاري في الكبير 8/ 122 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 501، وقال ابن خراش:"مدني صدوق"، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة". ووثقه الهيثمي أيضاً. والحديث في الإحسان 6/ 184 برقم (4152).
وأخرجه البزار 2/ 177 برقم (1465) من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 54: "رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه".
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 303 باب: ما حق الزوج على امرأته، من طريق جعفر ابن عون، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار 2/ 177 برقم (1465) من طريق أحمد بن منصور بن سيار. وأخرجه الحاكم 2/ 188 - 189 من طريق الحسن بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، كلاهما حدثنا جعفر بن عون، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله:"بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة منكر الحديث".
نقول: ولكن وثقه ابن معين، وابن حبان، وابن نمير، والنسائي، وابن شاهين، =
1290 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني.
عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ، سَجَدَ لِلنَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ رَسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم:"مَا هذَا؟ " قَالَ: يَارسول الله، قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ
= والحاكم، وعبارة أي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 477:" هو منكر الحديث، يكتب حديثه". ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 291 باب: ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة.
وأورده الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" 2/ 46 برقم (1614) وعزاه إلى أبى بكر بن أبي شيبة.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 307 باب: حق الزوج على المرأة، وقال:"رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة".
والقرحة -بفتح القاف، وسكون الراء، وفتح الحاء المهملتين-: البثرة إذا دب فيها الفساد، والبثرة- جمعها بثور-: خراج صغير.
وفي الباب عن أبى هريرة عند البزار 2/ 178 برقم (1466)، والحاكم 2/ 189،
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 307 وقال: "رواه البزار، وفيه سليمان بن داود اليمامي، وهو ضعيف".
وعن معاذ بن جبل- موقوفاً- عند أحمد، والطبراني- ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 308 وقال: رواه أحمد، والطبراني من رواية عبد الحميد بن بهرام، عن شهر، وفيهما ضعف، وقد وثقا".
نقول: عبد الحميد بن بهرام قال ابن حجر: "صدوق" وهذا أقل ما يقال فيه، وشهر بن حوشب حسن الحديث وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (6370) في مسند أبي يعلى الموصلي.
ذلِكَ بِكَ. قَالَ: " فلا تَفْعَلْ، فَإنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئاً أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (1). وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تُؤَدي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَق زَوْجِهَا"(2).
(1) في الإحسان زيادة: "والذي نفسي بيده لو كنت آمراً أحداً يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
(2)
إسناده حسن من أجل القاسم بن عوف الشيباني، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7218) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإحسان 6/ 186 - 187 برقم (4159).
وأخرجه ابن ماجه في النكاح (1853) باب: حق الزوج على الزوجة، من طريق أزهر بن مروان.
وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 292 باب: ما جاء في بيان حقه عليها، من طريق سليمان بن حرب، كلاهما حدثنا حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 95: "قلت: رواه ابن حبان في صحيحه
…
" وذكر هذه الطريق فكانه يريد: بإسناد صحيح، ثم نسبه إلى أحمد بن منيع في مسنده، وذكر رواية البيهقي السابقة ثم قال "وله شاهد من حديث قيس بن سعد رواه أبو داود، والبيهقي".
وأخرجه أحمد 4/ 381 من طريق إسماعيل، حدثنا أيوب، به. وفي الإحسان زيادة "حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".
وأخرجه من حديث معاذ بن جبل: أحمد 4/ 381، والبزار2/ 175 - 176 برقم (1461) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، حدثنا القاسم بن عوف- من أهل الكوفة من فى مرة بن همام- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ بن جبل
…
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أحمد 5/ 228، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 158برقم (2329)، من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل
…
وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن قال ابن حزم:"لم يلق معاذاً ولا أدركه". وانظر المراسيل ص (50 - 51)، وجامع التحصيل ص:(200)، وتهذيب التهذيب 2/ 379 - 380، والحديث الآتي.
1291 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:- أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطاً مِنْ حَوَائِطِ اْلأنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْربَانِ وَيرْعُدَانِ.، فَاقْتَرَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا، فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا (1) بِالأَرْضِ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: يَسْجُدُ لَكَ؟. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَنْبَغي لِأحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأِحَدٍ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ (2) اللهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ"(3)(97/ 2).
(1) الجران: باطن العنق، فإن البعير إذا برك واستراح مد عنقه ووضع جرانه على الأرض.
(2)
في (س): "أعظم". وعَظَّمَ، وأعظم: كبر وفَخَّم.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 35:" العين، والظاء، والميم أصل. واحد صحيح يدل على كبر وقوة .... ".
(3)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. والحديث في الإحسان 6/ 183 برقم (4150). وفيه "سجد له" بدل "يسجد لك".
وأخرجه الترمذي في الرضاع (1159) باب: في حق الزوج على المرأة، والبيهقي في القسم والنشوز 7/ 291 باب: ما جاء في عظم حق الزوج، من طريق النضر بن شميل، أخبرنا محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة".
ويشهد له حديث قيس بن سعد عند أبي داود في النكاح (2140) باب: في حق الزوج على المرأة، والدارمي في الصلاة 2/ 341 - 342 باب: النهي أن يسجد لأحد، من طريق عمرو بن عون، حدثنا إسحاق الأزرق، عن شريك.
وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 291 باب: ما جاء في عظم حق الزوج =
1292 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبيد بن جناد الحلبي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن رفيع، عن حزام بن حكيم بن حزام. عَن حكيم بن حزام، قال: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْم
فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى الله وَالطَّاعَةِ لأزْوَاجِهِنَّ وَقَالَ:" إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ- وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ- وَمِنْكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ- وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ- فَقَالَتْ الماردة- أو الماردية- وَلِمَ ذَاكَ يَا رسول الله؟ قَالَ:" تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَتُكْثِرْنَ اللعْنَ، وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ" (1).
1293 -
أخبرنا أبو عروبة، حدثنا أيوب بن محمد الوزان، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن عمرو
…
فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ:"وَالْعَشِيرُ الزَّوْجُ"(2).
= على المرأة، من طريق .... عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي، حدثني أبي، كلاهما حدثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عامر الشعبي، عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له .....
وانظر جامع الأصول 6/ 494 - 495، والحديث السابق، ونيل الأوطار 6/ 360 - 364.
(1)
إسناده جيد، وهو في الإحسان 5/ 135 برقم (3310)، و 9/ 281 برقم 7 (7436).
وهو في "معجم شيوخ أبي يعلى" برقم (236) وهناك استوفينا تخريجه، وانظر الحديث التالي.
وفي الباب عن ابن مسعود برقم (5112، 5144) في مسند أبي يعلى، وقد تقدم برقم (818) وسيأتي برقم (1294). وعن أبي هريرة برقم (6585) في مسند الموصلي.
(2)
إسناده جيد، وعبد الله بن جعفر هو الرقي أبو عبد الرحمن القرشي. والحديث في =
1294 -
أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ذراً يحدث عن وائل بن مهانة.
عَنِ ابْن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلنِّسَاءِ:" تَصَدقْنَ، فَإنكُنَّ أَكْثَرُ أَهْل النَّارِ". قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَت مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ (1): بِمَ؟ أَوْ لِمَ؟. قَالَ: "َّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ". قَالَ عَبْدُ الله: مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ أَغْلَبُ عَلَى الرِّجَالِ ذَوِي اْلأمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ. قِيلَ: وَمَا نُقْصانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا؟. قَالَ: أما نُقْصانُ عَقْلِهَا، فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وأما نُقْصَانُ دِينِهَا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهُنَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمٌ لا تُصَلِّي فيهِ صَلاةً وَاحِدَةً (2).
1295 -
أخبرنا أبو خليفة (3)، حدثنا مسدد، حدثنا ملازم بن عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال:
حَدَّثَني أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ الله- صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا دَعَا الرَجُلُ
= الإحسان 9/ 281 برقم (7435)، وانظر الحديث السابق لتمام التخريج.
(1)
يقال: فلان من عِلْيَةِ الناس: أي من أشرافهم، جمع عَلِيّ وهو الشريف الرفيع.
(2)
مكرر الحديث المتقدم برقم (818).
(3)
هو الفضل بن الحباب، وقد تقدم عند الحديث (5).
زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَجِئْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَنُّورِ" (1).
1296 -
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي بعسكر
(1) إسناده صحيح، ملازم بن عمرو، وقيس بن طلق فصلنا القول فيهما عند الحديث
المتقدم برقم (207). والحديث في الإحسان 6/ 184 - 185 برقم (4153).
وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 398 برقم (8240) من طريق معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في الرضاع (1160) باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 224 برقم (5026) - من طريق هناد وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 398 برقم (8240)، والبيهقي في القسم والنشوز 292/ 7 باب: ما جاء في بيان حقه عليها، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي- سقط من إسناد البيهقي: أبي- قبل: بكر- جميعهم حدثنا ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". وانظر "الترغيب والترهيب" للمنذري 9/ 58. وهداية الرواة (106/ 1).
وأخرجه أحمد 4/ 22 - 23، والطبراني في الكبير 8/ 396 برقم (8235) من طريقين حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على التنور".
وذكر الهيثمي هذه الرواية في "مجمع الزوائد" 4/ 295 باب: فيمن كانت له إلى أهله حاجة، وقال:"قلت: روى له الترمذي: (إذا دعا الرجل زوجته لحاجة فلتأته وإن كانت على التنور) - رواه أحمد وفيه محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف، وقد وثقه غير واحد".
نقول: محمد بن جابر اليمامي ضعيف وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (645).
وانظر "جامع الأصول" 6/ 496، وحديث أبي هريرة برقم (6196) في مسند الموصلي، والحديث الآتي برقم (1297).
مكرم، حدثنا داهر بن نوح الأهوازي، حدثنا [أبو](1) همام محمد بن الزبرقان (2)، حدثنا هدبة بن المنهال، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ (3) أَبْوابِ الجَنَّةِ شَاءَتْ"(4).
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان، وانظر كتب الرجال.
(2)
في (م):"الزبر قال"، وفي (س):"الزبير" وكلاهما خطأ.
(3)
سقطت "أي" من الأصلين، واستدركناها من الإحسان.
(4)
داهر بن نوح الأهوازي روى عنه أكثر من واحد، ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني في "العلل" بن:"شيخ لأهل الأهواز، ليس بالقوي"، وقال الذهبي في كاشفه:"قال الدارقطني في العلل: ليس بالقوي، وصلحه غيره". وباقي رجاله ثقات، هدبة بن المنهال فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (29).
والحديث في الإحسان 6/ 184 برقم (4151). ونسبه المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 52 إلى ابن حبان.
وذكره صاحب الكنز فيه 16/ 406 برقم (45126) ونسبه إلى ابن حبان.
وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة (170/ 1) - من طريق عبد الرحمن بن معاوية، حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة اتقت ربها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، فتحت لها ثمانية أبواب من الجنة فقيل لها ادخلي من حيث شئت".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 306 باب: حق الزوج على المرأة، وقال: "رواه
…
وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وسعيد بن عفير لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".
نقول: سعيد بن عفيبر نسب إلى جده وهو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المصري الذي قال الحاكم فيه: "إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه".
ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد 1/ 191 من طريق يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد ابن أبي جعفر أن ابن قارظ أخبره عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".
وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة (170/ 1) من طريق
…
ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة، عن ابن قارظ، بالإسناد السابق.
وفيه: "لا يروى عن عبد الرحمن الله بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 306 باب: حق الزوج على المرأة وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح" كما ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 52 وقال: "رواه أحمد، والطبراني، ورواه أحمد ورواته- رواة الصحيح خلا ابن لهيعة، وحديثه حسن في المتابعات".
كما يشهد له حديث أَنس بن مالك عند البزار 2/ 177 برقم (1463) من طريق الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا رواد بن الجراح، حدثنا سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن أَنس
…
وفيه "دخلت الجنة".
وقال البزار: "لا نعلمه عن أَنس إلا بهذا اللفظ مرفوعاً إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا عن رواد، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي، حدث عنه جماعة من أهل العلم".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 305 باب: ثواب المرأة على طاعتها لزوجها، وقال:"رواه البزار، وفيه رواد- تحرفت فيه إلى داود- بن الجراح، وثقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح".
نقول: رواد بن الجراح متروك الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. =
1297 -
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، وعدة قالوا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَة لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاة، وَلا تُرْفَعُ لَهُمْ إِلى السَّمَاءِ حَسَنَة: الْعَبْدُ الأبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، والسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ"(1).
= ويشهد له أيضاً حديث عبد الرحمن بن حسنة عند الطبراني- ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 306 باب حق الزوج على المرأة- وقال "رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وسعيد بن عفير لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
نقول: سعيد هو ابن كثير بن عفير.
(1)
زهير بن محمد قال البخاري: "ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح". وهذا الحديث من رواية الشاميين عنه. وهو في الإحسان 7/ 370 برقم (5331).
وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1074 من طريق أحمد بن موسى بن زنجويه القطان، حدثنا هشام بن عمار، بهذا الإسناد، وقال ابن عدي:"وهذا رواه ابن مصفى أيضاً عن الوليد".
وأخرجه الطبراني في الآوسط -مجمع البحرين الورقة (169/ 1) باب: حق الزوج على المرأة- من طريق نعيم بن محمد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا الوليد ابن مسلم، به. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 59: "رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما
…
).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 313 باب: حق الزوج على المرأة وقال: =