الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - باب ما جاء في اللقطة
1169 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف،
عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمار (1): أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ، وَلا يُغَيِّرْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وَإِلَاّ، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ"(2).
= خاصٌ، والعام ينبني على الخاص ويرد إليه، فالمصير في هذا إلى حديث البراء، والله أعلم".
(1)
في الأصلين: "حماد" وهو تحريف.
(2)
إسناده صحيح. وهو في الإحسان 7/ 199 برقم (4874).
وأخرجه الطيالسي 1/ 279 برقم (1408) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في اللقطة (1709) باب: التعريف باللقطة، والبيهقي في اللقطة 6/ 193 باب: تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها، من طريق مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله الطحان،
وأخرجه أبو داود (1709) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، وأخرجه أحمد 4/ 161 - 162، والنسائي في اللقطة- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 250 برقم (11013) - من طريق هشيم، وأخرجه النسائي- في الكبرى- من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه أيضاً فيها، في القضاء من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 455 - 456 باب: في اللقطة، ما يصنع بها؟ - ومن طريقه هذه أخرجه ابن ماجه في اللقطة (2505) باب: اللقطة-، من طريق عبد الوهاب الثقفي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 136 باب: اللقطة والضوال، من =
1170 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عبن يزيد بن عبد الله، عَنْ أبِي مُسْلمٍ الْجذمي [عن الجارود] (1): أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ضالَّةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ"(2).
= طريق
…
عبد العزيز بن المختار، جميعهم عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وانظر "جامع الأصول"10/ 699، ونيل الأوطار 6/ 90 - 97، ونصب الراية 3/ 466.
وفي الباب عن الجارود عند الطبراني في الكبير 2/ 266 - 267 برقم (2120)، والصغير 2/ 29، والدارمي في البيوع 2/ 266 باب: في الضالة.
واللقطة- بضم اللام، وفتح القاف والطاء المهملة-: اسم للمال الملقوط، أي: الموجود. والالتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد. وانظر النهاية لابن الأثير.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 262: "اللام والقاف والطاء أصل صحيح يدل على أخذ شيء من شيء قد رأيته بغتة ولم ترده. وقد يكون عن إرادة وقصد أيضاً. منه: لقط الحصى وما أشبهه.
واللقطة: ما التقطه الإنسان من مال ضائع
…
".
(1)
ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج.
(2)
إسناده صحيح، أبو مسلم الجذمي ترجمه البخاري في الكبير 9/ 68 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 435 - 436، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (511):"بصري، تابعي، ثقة، من كبار التابعين". وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". فلا يلتفت مع هذا إلى قول الحافظ ابن حجر في تقريبه: "مقبول".
وإلحديث في الإحسان 7/ 196 برقم (4867).
والحديث في مسَند أبي يعلى 2/ 220 برقم (919)، و 3/ 109 برقم (1539)، وهو أيضاً في "المفاريد" لأبي يعلى الورقة 7/ 1 بترقيمنا.
وعند أبي يعلى تخريجاته، ولكن فاتنا أمران: الأول: حكمنا على الإِسناد بالحسن وهو صحيح.
والثاني: عزونا إلى الترمذي ولم ننبه على أن الترمذي رواه تعليقاً.
ونضيف هنا إلى تخريجاته: أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 265 برقم (2114) =
1171 -
أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد، عن يحيى، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن مطرف،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَهْطٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَقَالُوا: يَا
رَسُولَ الله، إِنَّا نَجِدُ فِي الطَرِيقِ هَوَامِيَ مِن الإبِلِ؟ أفَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
"ضَالَّةُ الْمُسْلِمَ حَرَقُ النَّارِ"(1).
= من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 279 برقم (1294)، والطبراني في الكبير 2/ 265 - 266
برقم (2116) من طريق المثنى بن سعيد،
وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 265 برقم (2115)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 133 من طريق همام، جميعهم عن قتادة، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (2112)، والطحاوي 4/ 133 باب: اللقطة والضوال، من طريق
…
خالد الحذاء،
وأخرجه الطبراني برقم (2118)، والطحاوي 4/ 133 من طريق أيوب، كلاهما- عن يزيد بن عبد الله، به.
وأخرجه عبد الرزاق 10/ 131 برقم (18603) من طريق الثوري، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف بن الشخير، عن الجارود
…
وهذه متابعة جيدة لأبي مسلم الجذمي على هذا الحديث.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/ 80، والطبراني في الكبير 2/ 264 - 265 برقم (2110)، والبيهقي في اللقطة 6/ 191 باب: ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده.
وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 405 - 406، والطبراني 2/ 264 - 265، وجامع الأصول 10/ 710، وفي المسند شرحنا غريبه وذبنرنا ما يشهد له. وانظر أيضاً الحديث التالي.
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري فقد أخرج في الغسل (291) باب: إذا التقى =