المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

1313 -

أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عتيك الأنصاري.

عَنْ أَبِيهِ (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (99/ 1): "إنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ (2) مَا يُحبُّ الله، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله. فَأمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ، فَالْغَيْرَةُ فِي الله (3)، وَأمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الله (4). وَإنَّ مِنَ الْخُيَلاءِ مَا يُحِبُّ الله، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله. فَأَمَّا الْخُيَلاءُ الَّتِي يُحِبُّ الله أنْ يَتَخَيَّل الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَأنْ يَتَخَيَّلَ عنْدَ

(1) كذا جاء في رواية أبي بكر بن أبي شيبة، ورواية حرب بن شداد عند الطبراني. وجاء "ابن جابر بن عتيك" في رواية عثمان بن أبي شيبة، وحرب بن شداد عند أحمد، والأوزاعى، وفي رواية أبان بن يزيد العطار أيضاً. وانظر مصادر تخريج الحديث.

(2)

الغَيْرَةُ: الحمية والأنفة، يقال: رجل غيور، وامرأة غيور، لأن "فعولاً" يشترك فيه المذكر والمؤنث.

وقال ابن فارس في" مقاييس اللغة" 4/ 403 - 404: "الغين والياء والراء أصلان صحيحان يدل أحدهما على صلاح وإصلاح ومنفعة، والأخر على اختلاف شيئين. فالأول: الغِيرَةُ وهي الميرة، بها صلاح العيال. يقال: غِرْتُ أهلي غِيرَةً وغياراً أي: مِرْتُهُم ...... والأصل الآخر قولنا: هذا الشيء غير ذاك أي: هو سواه وخلافه ...... ".

(3)

عند أحمد، والطبراني، والبيهقي:"فالغيرة في ريبة".

(4)

عند أحمد، والطبراني، والبيهقي:"فالغيرة في غير ريبة".

ص: 254

الصَّدَقَةِ، وأمَّا الْخُيَلَاءُ الّتِي يُبْغِضُ الله فَالْخُيَلَاءُ لِغَيْرِ الدِّينِ" (*)(1).

(*) عند أحمد: "الخيلاء في البغي، أو قال: في الفخر"، وفي أخرى:"الخيلاء في الفخر والكبر أو كالذي قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم".وفي ثالثة "فاختيال الرجل في الفخر والبغي".

وعند الطبراني: "فاختياله في البغي والفجور". وفي ثانية "فاختيال الرجل في البغي والفجور". وفي ثالثة: "الخيلاء في البغي، أو في الفجور". وعند البيهقي: "الخيلاء في الباطل".

(1)

إسناده جيد. جابر بن عتيك روى عنه ابناه: عبد الرحمن، وأبو سفيان.

أما عبد الرحمن فما رأيت فيه جرحاً، وروى عنه أكثر من واحد، وصحح حديثه ابن حجر في الإصابة 2/ 47 - 48 وصححه قبله ابن حبان.

وأما أبو سفيان فقد ترجمه البخاري في الكبير 9/ 39 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 381، وصحح حديثه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، وابن حجر في الإصابة 2/ 47 - 48 فأيهما كان الراوي عن أبيه فالإسناد جيد.

وقال الحافظ في الإصابة 2/ 47 - 48 وهو يذكر الدليل على ترجيح رواية مالك في الجنائز (16) باب: النهي عن البكاء على الميت وأن صحابي الحديث هو جابر ابن عتيك: "ويرجحها ما روى أبو داود، والنسائي، من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه، مرفوعاً: أن من المغيرة ما يبغض الله .... الحديث، وإسناده صحيح".

والحديث في صحيح ابن حبان 1/ 452 - 453 برقم (295) بتحقيقنا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 419 - 420 باب: في الغيرة وما ذكر فيها -ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 190 برقم (1776) - من طريق محمد بن بشر. وأخرجه أحمد 5/ 445 من طريق إسماعيل، كلاهما حدثنا حجاج الصواف، بهذا الإسناد. وعندهما "ابن جابر بن عتيك، عن أبيه

".

ولفظ ابن أبي شيبة: "من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله، فالغيرة في غير ريبة". =

ص: 255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أحمد 5/ 445، والطبراني في الكبير 2/ 189 - 190 برقم (1773) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وعند أحمد: "أن ابن جابر بن عتيك، أن أباه أخبره- وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

".

وأخرجه أحمد 5/ 446، وأبو داود في الجهاد (2659) باب: في الخيلاء في الحرب، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص (501)، والطبراني في الكبير 2/ 189برقم (1772) من طرق: حدثنا أبان بن يزيد. وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 78 - 79 باب: الاختيال في الصدقة، والدارمي في النكاح 2/ 149 باب: في الغيرة، والطبراني 2/ 190 برقم (1774، 1775)، والبيهقي في القسم والنشوز 7/ 308 باب: غيرة الأزواج وغيرهم عند الريبة، من طريق الأوزاعي.

وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 190 برقم (1777) من طريق شيبان، جميعهم

عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي برقم (1666).

وانظر"تحفة الأشراف" 2/ 403 برقم (3174)، وجامع الأصول 1/ 417. وسنن

سعيد بن منصور 2/ 252.

ويشهد له حديث عقبة بن عامر عند أحمد 4/ 154 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وهذا إسناد جيد، عبد الله بن زيد الأزرق ترجمه البخاري في الكبير 5/ 92 - 93 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 58 ولم يجرحه أحد فيما علمت، ووثقه ابن حبان، وِباقي رجاله ثقات.

كما يشهد له حديث أبى هريرة عند ابن ماجه في النكاح (1996) باب: الغيرة، من طريق محمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع، عن شيبان النحوي أبي معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سهم (أبى شهم)، عن أبي هريرة" قال: قال رسول الله

وقال المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 83:" أبو سهم وهو وهم، والصواب: أبو سلمة"، وإذا كان ذلك كذلك، فالإسناد صحيح.

ص: 256