الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب ما جاء في الغصب
1166 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر الْعَقَدِيِّ، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد (1)،
عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَحِل لِمُسْلِمٍ
= في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 7/ 248 برقم (5017).
وأخرجه البزار 100/ 2 - 101 برقم (1301) من طريق سلمة بن شبيب، بهذا الاسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 144 باب: فيمن وجد متاعه عند مفلس،
وقال: "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح". وانظر "نيل الأوطار" 5/ 363 - 366. وفي الباب عن أبي هريرة برقم (6470) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1)
كذا جاءت في الأصلين، وفي الإِحسان أيضاً، وقال البخاري في الكبير 5/ 288:"وروى سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: ابن سعيد".
وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/ 100: "ورواه أبو بكر بن أبي أويس فقال: عبد الرحمن بن سعيد".
وقال البخاري في الكبير 5/ 288: "عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان، هو ابن أبي سعيد المديني الأنصاري، ويقال: كنيته أبو حفص. سمع أباه، وسمع عمارة بن جارية، عن عمرو بن يثربي، قاله العبدي، عن عبد الملك بن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرىء من مال أخيه الله ما طابت نفسه".
وقال البيهقي 6/ 100:" ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي
…
" باللفظ الذي مضى.
نقول: لقد سماه البزار فقال: "عبد الرحمن بن سعد". ونص البيهقي على ذلك فقال: "عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك". وقال الهيثمي بعد أن نسبه إلى أحمد، وإلى البزار:"ورجاله رجال الصحيح"، لهذا كله فإننا نرجح أن هذا هو الصواب، والأول إما تصحيف وإما تحريف، وما ذهب إليه الشيخ ناصر في الإرواء 5/ 280 =
أنْ يَأْخُذَ عَصَا أخِيهِ بِغَيْرِ طِيب نَفْسٍ مِنْهُ". قَالَ ذلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (1).
= برقم (1459) ليس بشيء، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 587 برقم (5946).
وأخرجه البزار 2/ 134 برقم (1373) من طريق محمد بن المثنى،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241 باب: الرجل يمر بالحائط، أله أن يأكل أم لا؟، وفي "مشكل الآثار" 4/ 41 - 42 من طريق إبراهيم بن مرزوق، كلاهما حدثنا أبو عامر العقدي، به.
وعند البزار: "عبد الرحمن بن سعد". وعند الطحاوي: "عبد الرحمن بن سعيد". وقال البزار: "لا نعلمه عن أبي حميد الله بهذا الطريق، وإسناده حسن، وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة".
وأخرجه أحمد 5/ 425 من طريق أبي سعيد مولى فى هاشم، وعبيد بن أبي قرة، وأخرجه البيهقي في الغصب 6/ 100 باب: من غصب لوحاً فأدخله في سفينة، أو بنى عليه جداراً، من طريق عبد الله بن وهب، جميعهم حدثنا سليمان بن بلال، به.
وعند أحمد "عبد الرحمن بن سعيد"، وعند البيهقي:"عبد الرحمن بن سعد".
وقد تحرف "سهيل" فى رواية أحمد- طريق أبي قرة- إلى "سهل".
وقال البيهقي:" عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدري".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 171 باب: الغصب وحرمة مال المسلم، وقال:" رواه أحمد، والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح".
وفي الباب عن عم أبي حرة الرقاشي عند أبي يعلى برقم (1570)، وعن عمرو بن يثربي، عند أحمد 3/ 422، و 5/ 113، والبخاري في التاريخ، والبيهقي- كما تقدم في التعليق السابق-، والدارقطني 3/ 25 - 26 برقم (89) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241، وفي "مشكل الآثار" 4/ 42، من طريق عبد الملك بن الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله
…
وانظر "مجمع الزوائد" 4/ 171 - 172، ومشكل الآثار 4/ 38 - 44.
1167 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الربيع بن عبد الله، عن أيمن بن ثابت، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أيُّمَا رَجُل ظَلَمَ شِبْراً مِنَ اْلأرْضِ، كَلَّفَهُ اللهُ أنْ يَحْفِرَهُ إِلَى سَبْعِ أرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقضَى بَيْنَ النَّاسِ"(1).
(1) إسناده جيد، الربيع بن عبد الله ترجمه الحسيني في الإكمال - الورقة 28/ 2 و 29/ 1 - فقال:"الربيع بن عبد الله، عن أيمن بن نابل، عن يعلى بن مرة، بحديث غصب الأرض. وعنه زائدة. كذا وقع في هذه الرواية، والصواب: الربيع، عن أيمن بن ثابت، وهو أبو ثابت. وقال ابن حبان في الثقات: الربيع بن عبد الله يروي عن أيمن بن ثابت، روى عنه زائدة بن قدامة، يشبه أن يكون هذا هو ابن خطاف الأحدب". وانظر ثقات ابن حبان 6/ 299.
نقول: لم يصب الحافَظ ابن حبان في تجويزه أن يكون ابن خطاف.
والحديث في الإحسان 7/ 303 برقم (5142).
وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 270 برقم (692) من طريقين عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (693)، وفي الصغير 2/ 103 من طريقين عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي ثابت أيمن- وفي الصغير: أيمن بن نابل-، به. وانظر أيضاً الكبير برقم (690،691، 695).
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 4/ 173، والطبراني في الكبير 22/ 270 برقم (692)، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وعند أحمد "أيمن بن نابل" أيضاً وهو خطأ.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 175 باب: فيمن غصب أرضاً، وقال:"رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والصغير بنحوه، بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح".
ولتمام التخريج انظر الحديث (111) في "معجم شيوخ أبي يعلى" بتحقيقنا.