المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب ما جاء في الصداق - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌9 - باب ما جاء في الصداق

1254 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا، أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة

قُلْتُ: فَذَكَرَ بإسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إلا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ حَجَّاج بْن حَجَّاج، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"قُلْتَ: يَارسول الله، وقال:"غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ" (1).

‌9 - باب ما جاء في الصداق

1255 -

أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا أبو عمار، حدثنا الفضل بن، موسى، عن رجاء بن الحارث، عن مجاهد.

عَنِ ابْنِ عَباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُهُنَّ أيسَرُهُنَّ صَدَاقاً"(2).

= ولتمام التخريج انظر الحديث التالي. وانظر أيضاً "جامع الأصول" 11/ 479.

(1)

إسناده صحيح، كما قدمنا، وهو في الإحسان 6/ 612 برقم (4217) وفيه تكررت

"حجاج بن حجاج، عن أبيه" سهواً من الناسخ.

والحديث في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (6835)، وهناك استوفينا تخريجه، وشرحنا غريبه.

(2)

رجاء بن الحارث ترجمه البخاري في الكبير 3/ 313 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكناه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 501 فقال:"رجاء بن الحارث أبو سعيد بن العوذ المكي المعلم" ثم أورد بإسناده إلى ابن معين أنه قال: "أبو سعيد بن عوذ، ضعيف".

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 4/ 530: "أبو سعيد بن عوذ المكتب، حدث عن بعض- التابعين، اسمه رجاء بن الحارث- انظر الميزان 2/ 46، ولسان الميزان 2/ 455 - ضعف. =

ص: 178

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= روى أحمد بن أبي مريم، عن ابن معين: ليس به بأس، وروى غيره عن ابن معين: ضعيف". وتابعه على ذلك الحافظ في لسان الميزان 7/ 52 وقد تحرفت فيه "ضُعِّف" إلي"ضعيف".

وقال العقيلي في" الضعفاء الكبير" 2/ 61 برقم (499): "رجاء بن الحارث أبو سلام، حديثه ليس بالقائم، حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: رجاء ابن الحارث حديثه ليس بالقائم.

حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار

" وذكر حديثنا بإسناده ومتنه.

ثم قال: "ولا يتابع عليه. وقد روي نحو هذا اللفظ بإسناد فيه لين أيضاً. والرواية الصحيحة حديث محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء، عن عمر". هذا ولم يترجم البخاري أبا سلام هذا في الكبير، ولا في الصغير، ولا في الضعفاء.

وقد ترجم الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 2/ 455 "رجاء بن الحارث، عن مجاهد وهو أبو سعيد بن عوذ

" ثم ترجم رجاء بن الحارث أبا سلام، واختصر ما ذكره العقيلي. وصنيعه هذا يدل على أنهما اثنان، وقد خلط بينهما العقيلي، والله أعلم.

وجاء في "المغني في الضعفاء" 2/ 787: "أبوسعيد بن عوذ المكتب، عن بعض التابعين، اسمه رجاء بن الحارث، ضعف بخلف".

وقال محققه في الحاشية: "في (هـ): في ضعفه خُلْفٌ".

وقال ابن عدي في كامله 7/ 2755: "ولأبى سعيد بن عوذ هذا غير ما ذكرت، ومقدار ما يرويه غير محفوظ". ووثقه ابن حبان. وإذا كان ما تقدم صواباً كان حسن الحديث، والله أعلم ..

والحديث في الإحسان 6/ 136 برقم (4023).

وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 78 برقم (11150) من طريق الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 313 من طريق محمد بن المثنى. =

ص: 179

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطبراني برقم (11101) من طريق موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن راهويه، كلاهما حدثنا الفضل بن موسى، به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 281 باب الصداق، وقال:"رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري. وفي الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجالهما ثقات".

وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" 2/ 3 برقم (150) وعزاه إلى إسحاق بلفظ "خيركن أيسركن صداقاً".

وذكره صاحب الكنز فيه 16/ 293 برقم (44544) ونسبه إلى الطبراني.

ويشهد له حديث عائشة عند أحمد 6/ 145، والبيهقي في الصداق 7/ 235 باب: ما يستحب من القصد في الصداق، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا حماد، عن ابن شخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم -قال:"أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة". ولفظ البيهقي في رواية عفان: "إن من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً".

وابن سخبرة قال ابن معين في تاريخه 4/ 201 - رواية الدوري برقم (3950):

"عيسى بن ميمون الذي يروي (أعظم النكاح بركةِ أيسره مؤنة) يقال له: ابن تليدان،

وهو من ولد أبي قحافة، ويروي عنه حماد بن سلمة يقول:(ابن سخبرة) وهو هذا.

قال يحيى: وابن سخبرة هذا يروي عنه وكيع، وأبو نعيم، وليس به بأس".

ثم قال بعد هذا: "وعيسى الذي يروي (أعلنوا النكاح)، ويروي حديث محمد بن

كعب القرظي هو الضعيف، ليس بشيء". وهكذا فقد فرق ابن معين بين عيسى بن

ميمون الذي يروي حديثنا هذاة وبين عيسى بن ميمون بنطمدني الجرشي الذي يروي

عن محمد بن كعب القرظي.

وقد خلط بينهما البخاري فقال في الكبير 6/ 401 - 402: "عيسى بن ميمون المديني، عن محمد بن كعب، منكر الحديث، مولى القاسم بن محمد القرشي".

وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 287.

وقال النسائي في الضعفاء ص (77) برقم (425): "عيسى بن ميمون المديني يروي عن محمد بن كعب القرظي، متروك الحديث". =

ص: 180

1256 -

أخبرنا محمد بن جبريل (1) السهروري بطرسوس، حدثنا الربيع، حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد،- عن صفوان بن سليم، عن عروة.

عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا".

قَالَ عُرْوُةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: وَمِنْ شُؤْمِهَا تَعْسِيرُ أَمْرِهَا وَكَثْرَةُ صَدَاقِهَا (2).

= وقال الدولابي:" عيسى بن ميمون المدني، يروي (أعلنوا النكاح)، ويروي عن محمد بن كعب ضعيف الحديث، ليس بشيء".

والمعروف بهذا الحديث، وبالرواية عن محمد بن كعب القرظي هو عيسى بن ميمون الجرشي. وانظر كامل ابن عدي 5/ 1881 - 1883.

وإذا سلم لنا ما تقدم، وجمعنا إليه أن ابن حبان وثقه وصحح حديثه قلنا: إنه إسناد

جيد والله أعلم. وانظر بقية أحاديث هذا الباب. والمقاصد الحسنة ص (204 - 205).

(1)

ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.

(2)

شيخ ابن حبان ما عرفته، وأسامة بن زيد الليثي قد بسطنا القول فيه عند الحديث (7027) في مسند الموصلي والحديث في الإحسان 6/ 158 برقم (4083)، وقد تحرف فيه "صفوان بن سليم" إلى "صفوان بن سليمان".

وأخرجه الحاكم 2/ 181 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصداق 7/ 235 باب: ما ينسحب من القصد في الصداق- من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 6/ 77، والطبراني في الصغير 1/ 169، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 163، و 8/ 180، والبيهقي 7/ 235 من طريق

عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، به. =

ص: 181

1257 -

أخبرنا أبو عروبة (1) بحران، حدثنا هاشم بن القاسم الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النِّكَاحِ أيْسَرُهُ"(2).

= وهو في "مجمع البحرين" الورقة (166/ 1) باب ما جاء في الصداق، وفيه:"وفي الأوسط: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد".

وفي الصغير: "لم يروه عن صفوان بن سليم الله أسامة بن زيد، ولا عنه إلا ابن المبارك وعبد الله بن وهب"

وقال أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 163: "ثابت من حديث صفوان وعروة، تفرد به عنه أسامة بن زيد، ورواه عنه ابن لهيعة، وابن وهب".

وقال أبو نعيم أيضاً في 8/ 180 "غريب من حديث صفوان، لم نكتبه إلا من حديث أسامة".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 281 باب: الصداق، وقال:"رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، وقال فيهما عروة: فأقول: إن من أول شؤمها أن يكثر صداقها، وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات".

نقول: ليس في قول الهيثمي ما يدل على نسبته لأحمد، وهذا دليل على أنه قد سقط من العبارة ما جعل الهيثمي يقول ما قال.

(1)

أبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر، تقدم عند الحديث (43).

(2)

إسناده جيد، هاشم بن القاسم الحراني، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 106 وقال:"كتب إلى أبي، وإليَّ ببعض حديثه، محله الصدق".

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو عروبة: "كتبنا عنه قديماً، ثم عاش بعد ذلك إلى أن كبر وتغير". والحديث في الإحسان 6/ 149 - 150 برقم (4060).

وأخرجه أبو داود في النكاح (2117) باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى =

ص: 182

قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).

1258 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني بجرجان، حدثنا أبو معمر القطيعي إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا يزيد بن كيسان، (94/ 2) عن أبي حازم.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فقَالَ: "كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ ". قَالَ: أَرْبَعَ أَوَاقٍ (2). فَقَالَ

= مات- ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلَّى 9/ 489 - من طريق محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ومحمد بن المثنى، وعمر بن الخطاب- قال محمد: حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وقال أبو داود: "وزاد عمر بن الخطاب- وحديثه أتم- في أول الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسرهُ.

وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للرجل

) ثم ساق معناه.

قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً، لأن الأمر على غير هذا".

وانظر الحديث الآتي برقم (1262).

نقول: ما خشيه أبو داود ليس بعلة يعل بها حديث، وانظر فتح الباري 9/ 205 - 216.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 110، والقضاعي في مسند الشهاب 2/ 220 برقم (1226)، والحاكم 2/ 182 من طريق

عبد العزيز بن يحيى بن يوسف الحراني أبي الأصبغ، بالإسناد السابق.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "تحفة الأشراف" 7/ 321 برقم (9962)، وجامع الأصول 7/ 15، ونيل الأوطار 6/ 312 - 314.

(1)

سيأتي أتم مما هنا برقم (1262، 1281) فانظره إذا أردت.

(2)

جاء في "المصباح المنير": "والأوقية- بضم الهمزة وبالتشديد- وهي عند العرب =

ص: 183

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أرْبَعَ أوَاقٍ؟ كَأنَّمَا تَنْحِتُونَ (1) الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ (2) هذا. الْجَبَلِ"(3).

1259 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عون (4) وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السُّلَمِيّ قال:

خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: أَلَا لا تَغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ الله، لَكَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم،

= أربعون درهماً، وهي في تقدير أفعولة، كالأعجوبة، والأصدوقة، والجمع: الأواقيّ بالتشديد، وبالتخفيف للتخفيف". وانظر بقية الكلام فيه.

(1)

نحته: براه، وقطعه أيضاً، بابه: ضرب. ونحت الخشبة: نجرها.

(2)

عُرْض- بضم العين وسكون الراء المهملتين وفي آخره ضاد معجمة بوزن قُفْل- الشيء: ناحيته من أي وجه جئته، ورأيته في عرض الناس، أي: فيما بينهم. والمراد: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.

(3)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 158 برقم (4082)، وليس هو على شرط المصنف، فقد أخرجه مسلم في النكاح (1424) باب: النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، من طريق يحيى بن معين،

وأخرجه البيهقي في الصداق 7/ 235 باب: ما يستحب من القصد في الصداق، من طريق زكريا بن عدي، كلاهما حدثنا مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم- مع زيادة- 2/ 177، وأقره الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" 10/ 95 برقم (13446).

وانظر جامع الأصول 7/ 14، وشرح مسلم للنووي 3/ 580 - 581، وسنن سعيد بن منصور 1/ 173 - 174. برقم (523)، وسنن النسائي: النكاح 6/ 96 باب: إباحة النظر قبل التزوج، ونيل الأوطار 6/ 312 - 314.

(4)

في الأصلين: "عوف" وهو تحريف

ص: 184

مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا: مَنْ قُتِلَ فِي مغازِيكُمْ ماتَ فُلانٌ شَهيداً، فَلا تَقُولُوا ذَاكَ، وَلكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله- أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله- فَهُوَ فِي الْجَنّةِ"(1).

(1) إسناده صحيح، أبو العجفاء ترجمه البخاري في الكبير 8/ 244، و 9/ 62 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 430، وابن معين في تاريخه- رواية الدوري- برقم (3343)، وفي معرفة الرجال 2/ 91 برقم (230). والتاريخ الصغير للبخاري 1/ 234.

وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 110 وقال:" أنبأنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليَّ قال: سألت يحيى بن معين عن أبي العجفاء فقال: اسمه هرم، وهو بصري، ثقة".

وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (252) برقم (1540): "أبو العجفاء هرم، وهو بصري ثقة، قاله يحيى". وانظر ميزان الاعتدال 4/ 550، ونقل الحافظ ابن حبان عن البخاري قوله:"في حديثه نظر". وقال أبو أحمد الحاكم:

"ليس حديثه بالقائم". ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني:"ثقة". وصحح الحاكم حديثه، وكذلك صححه الترمذي، والذهبي أيضاً، وباقي رجاله ثقات.

والحديث في الإحسان 7/ 68 برقم (4601).

وأخرجه الحاكم 2/ 175 - 176 من طريق صالح بن محمد الحافظ، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وزهير بن حرب، بهذا الإسناد. وليس في إسناده هشام. وقد تحرف فيه:"هرم بن نسيب" إلى "هرم بن حيان".

وأخرجه ابن أبي شيبة في النكاح 4/ 188 باب: ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك- ومن طريقه هذه أخرجه ابن ماجه في النكاح (1887) باب: صداق النساء- من طريق يزيد بن هارون، به. =

ص: 185

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الحاكم 2/ 175 - 176 من طريق عبد الله بن الحسن الهاشمي، حدثنا يزيد بن هارون، به. وليس في الإسناد: هشام.

وأخرجه ابن ماجه في النكاح (1887) من طريق نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع.

وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 117 - 119 باب: القسي في الأصدقة، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن ابن عون، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في النكاح 4/ 187 - 188 من طريق حفص، عن أشعث وهشام، به.

وأخرجه النسائي 6/ 117 - 119 من طريق إسماعيل بن إبراهيم.

وأخرجه البيهقي في الصداق 7/ 234 من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أيوب، وهشام، به.

وأخرجه الحميدي 1/ 13 - 15 برقم (23)، وأحمد 1/ 40 - 41، 41، 48، والنسائي في النكاح 6/ 117 - 119 باب: القسط في الأصدقة، من طريق سلمة ابن علقمة،

وأخرجه أبو داود في النكاح (2106) باب: الصداق، والترمذي في النكاح (2114) مكرر، والنسائي 6/ 117 - 119 والبيهقي في الصداق 7/ 234 من طريق أيوب.

وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 111 من طريق

إسماعيل بن مسلم العبدي.

وأخرجه الدارمي في النكاح 2/ 141 باب: كم كانت مهور أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم وبناته، من طريق عمرو بن عون، أخبرنا هيثم، عن منصور بن زاذان.

وأخرجه البيهقي 7/ 234 من طريق حبيب، جميعهم عن محمد بن سيرين، به.

وفي إسناد أحمد 1/ 40 - 41، 41 "عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء

"، ولكنه قال في الرواية 1/ 41:" قال إسماعيل- وذكر أيوب: وهشام، وابن عون-: عن أبي العجفاء، عن عمر نحواً من حديث سلمة الله أنهم قالو: لم يقل محمد: نبئت عن أبي العجفاء". =

ص: 186

1260 -

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا داود بن قيس إلفراء، عن موسى بن يسار.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا- إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَشْرَ (1) أَوَاقٍ (2).

= وقال الحاكم 2/ 176:" وقد رواه أيوب السختياني، وحبيب الشهيد، وهشام بن حسان، وسلمة بن علقمة، ومنصور بن زاذان، وعوف بن أبي جميلة، ويحيى بن عتيق، كل هذه التراجم من روايات صحيحة عن محمد بن سيرين

"، ووافقه الذهبي.

وقال الحاكم أيضاً 2/ 177:"فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

قوله: لا تغلوا، أصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. يقال: غاليت الشيء وبالشيء- وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت فيه الحد.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وانظر جامع الأصول 7/ 8، ونيل الأوطار 6/ 312 - 314، وشرح السنة للبغوي 9/ 124، وفتح الباري 9/ 204.

ويشهد للجزء الأول منه حديث عائشة عند مسلم في النكاح (2426) باب: الصداق وجواز كونه تعليم قراءة، وأبي داود في النكاح (2105) باب: الصداق، والنسائي في النكاح 6/ 116 - 117 باب: القسط في الأصدقة، والبيهقي في الصداق 7/ 234، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 123برقم (2304). وانظر الحديث التالي.

(1)

في الأصلين "عشرة" والوجه ما أثبتناه. وانظر مصادر التخريج.

(2)

إسناده صحيح، وموسى بن يسار هو المطلبي، والحديث في الإحسان 6/ 159 برقم

(4085)

.

وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 117 باب: القسط في الأصدقة، من طريق محمد =

ص: 187