المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

‌22 - كتاب اللباس

‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

1434 -

أخبرنا أبو خليفة (208/ 1) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،

عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ:"هَلْ لَكَ مِنْ مَال". فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "مِنْ أيِّ الْمَالِ؟ " قُلْتُ: مِنْ كُلٍّ قَدْ آتانِيَ الله: مِنَ الإبلِ، والرَّقيق، وَالْغَنَمِ. قَالَ:" إذَا آتَاكَ الله مَالاً فَلْيُرَ عَلَيكَ". قَالَ: قُلْتُ يَا رسول الله، أرَأيْتَ رجلا أُنْزِلْتُ بِهِ فَلَمْ يُكْرِمْنِي وَلَمْ يَقْرِني، فَتُرَانِي أجْزِيهِ بِمَا يَصْنَعُ؟ قَالَ:"لا، بَلِ اقْرِهِ"(1).

(1) إسناده صحيح، شعبة سمع أبا إسحاق قديماً، وأبو الأحوص هو مالك بن عوف بن

نضلة الجشمي والحديث في الإحسان 7/ 390 برقم (5392).

وأخرجه- مطولا- أحمد 3/ 473 من طريق محمد بن جعفر، وعفان، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/ 473، والبغوي- مطولاً- في "شرح السنة" 12/ 47 برقم (3118) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر،

وأخرجه أبو داود في اللباس (4063) باب: في غسل الثوب وفي الخلقان، من طريق النفيلي، حدثنا زهير.

وأخرجه الترمذي في البر والصلة (2007) باب: ما جاء في الإحسان والعفو، من =

ص: 425

1435 -

أخبرنا سليمان بن الحسن بن يزيد العطار، حدثنا هدبة بن خالد القيسي (1)، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص. قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلأ أَنَّهُ قَالَ:"إِنَّ اللهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبَّ أنْ تُرَى عَلَيْهِ"(2).

= طرق: حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان،

وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 196 باب: ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها. من طريق إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد،

وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 12/ 50 برقم (3120)، من طريق

أبي بكر بن عياش، جميعهم عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقد تقدمت عنده فقرة القِرَى على فقرة اللباس. ولم يورد أبو داود والنسائي سوى ما يتعلق باللباس.

وأخرجه أحمد 3/ 473 - 474 من طريق بهز بن أسد، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص: أن أباه أتى النبي وهو أشعث سيىء الهيئة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا صورته مرسل، ولكنه يحمل على أن أباه قد أخبره به كما تقدم. وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 345، 347 برقم (11206،11203)، ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة" الورقة (139/ 1) إلى أبي داود والنسائي.

نقول: في الباب عن الخدري برقم (1055) في مسند الموصلي، وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص عند الترمذي في الأدب (2820) باب: ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وعن عمران بن حصين عند البيهقي 3/ 271.

(1)

في (م)"العبسي" وهو تحريف. والقَيْسي -بفتح القاف وسكون المثناة من تحت، بعدها السين المهملة المكسورة-: نسبة إلى جماعة كل منهم يسمن قيساً

وانظر الأنساب 10/ 291 - 295، واللباب 3/ 69 - 70.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 390 برقم (5393) ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.

ص: 426

1436 -

أخبرنا الحسين بن إدريس (1) الأنصاري، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن زيد بن أسلم. عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ أَنْمَار (2) قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رسول الله، هَلُمَّ إلَى الظِّلِّ. قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ جَابِر: فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ (3) لَنَا، فَالْتَمَسْتُ فِيهَا، فَإِذَا فِيهَا جِرْو قِثَّاءٍ فَكَسَرْتُة، ثمُّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم"مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟ ". فَقلْتُ: خَرَجْنَا [به](4) يَا رسُولَ الله مِنَ الْمَدِينَةِ. قَالَ جابر: وَعِنْدَنَا صَاحِب لَنَا نُجَهِّزُهُ لِيَرْعَى ظَهْرَنَا، قَالَ فَجَهُّزْتُة،

(1) تقدم عند الحديث ذي الرقم (825).

(2)

لقد عقد البخاري في صحيحه فصلاً في المغازي فسماه "باب غزوة أنمار" وجعله عنواناً للحديث (4140) فانظر فتح الباري 7/ 429 - 431، وسيرة ابن هشام 2/ 203 - 209، ودلائل النبوة للبيهقي 3/ 377 - 380، وسيرة ابن كثير 3/ 160 - 168، وعيون الأثر 2/ 72 - 74، وشرح الموطأ للزرقاني 5/ 268 - 269.

(3)

غرارة- بكسر الغين المعجمة، وفتح الراءين المهملتين بينهما ألف-: وعاء من الخيش أو نحوه يوضع فيه التبن والقمح وغيرهما. تجمع على غرائر.

(4)

زيادة من موطأ مالك.

ص: 427

ثم أدبر (1) لِيَذْهَبَ فِي الظَّهر وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلُقَا (2). قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هذَيْنِ؟ " قَالَ: فَقُلْتُ: [بلى](3) يَا رسُولَ الله، لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ (4) كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، قَالَ:"فَادْعُهُ فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا". [قَالَ: فَدَعَوْتُهُ فلَبِسَهُمَا](5)، ثُمَّ ولَّى يَذْهَب. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَا لَهُ ضَرَبَ الله عُنُقَهُ؟، ألَيْسَ هذَا خَيْراً؟ ". فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، في سَبِيلِ الله. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فِي سَبِيلِ الله". فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ الله (6).

(1) في الأصلين "أذهب" وهو خطأ.

(2)

خَلُق -بفتح الخاء المعجمة وضم اللام- الثوب، إذا بلي فهو خَلَق- بفتحتين- وأخلق الثوب.- بالألف لغة فيه- وأخلقته، أي أن الرباعي يكون لازماً ومتعدياً.

(3)

ما بين حاصرتين زيادة من الموطأ.

(4)

العيبة -بفتح العين المهملة، وسكون المثناة من تحت، وفتح الباء الموحدة من تحت-: وعاء من أدم يكون فيه المتاع- حقيبة المسافر-.

(5)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدرك من الموطأ، والإِحسان.

(6)

إسناده صحيح ان كان زيد سمعه من جابر، فقد قال ابن معين في تاريخه- رواية الدوري- برقم (1013):"قد سمع زيد بن أسلم من ابن عمر، ولم يسمع زيد بن أسلم من جابر".

نقول: وفي هذا الخبر ما يجعلنا أكثر ميلاً إلى أن زيداً سمع جابر بن عبد الله، لأن جابراً تأخرت وفاته عن وفاة ابن عمر. فقد توفي ابن عمر سنة ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين. ولكن جابراً توفي سنة تسع وسبعين والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص (64):" سمعت علي بن الجنيد يقول: زيد بن أسلم، عن جابر، مرسل". وانظر"جامع التحصيل" ص (216).

وقال الحافظ ابن حبان: "وزيد بن أسلم سمع جابر بن عبد الله، لأن جابراً مات سنة تسع وسبعين، ومات أسلم- والد زيد- مولى عمر في إمارة معاوية سنة =

ص: 428

1437 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا هشام، عن محمد. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا

= بضع وخمسين، وصلى عليه مروان بن الحكم وكان على المدينة إذ ذاك. فهذا يدلك على أنه سمع جابراً وهو كبير

"، وهذا هو الأشبة فيما نرى، والله أعلم.

والحديث في الإحسان 7/ 391 برقم (5394).

وهو عند مالك في اللباس (1) باب: ما جاء في لبس الثياب. وانظر "شرح الموطأ" للزرقاني 5/ 268 - 269.

وأخرجه الحاكم 4/ 183 من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن وهب،

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 244 من طريق

محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، كلاهما حدثنا مالك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.

وأخرجه الحاكم 4/ 183 من طريق علي بن حمشاد العدل، حدثنا محمد بن شاذان الجوهري، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: قال جابر بن عبد الله

وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.

نقول: وهذا إسناد حسن، هشام بن سعد فصلنا القول فيه عند الحديث (5601) في مسند الموصلي، وهذا- والله أعلم- من المزيد في متصل الأسانيد. وانظر"جامع الأصول"10/ 660.

والجرو- بكسر الجيم، والفتح والضم لغة فيه- قال ابن السكيت: والكسر أفصح-: الصغير من كل شيء.

وقوله: "ضرب الله عنقه"، قال الباجي:"هي كلمة تقولها العرب عند إنكار أمر، ولا تريد بها الدعاء على من يقال له ذلك، ولكن لما تيقّن الرجل وقوع ما يقوله صلى الله عليه وسلم قال: (يا رسول الله في سبيل الله) أي: الجهاد، قال صلى الله عليه وسلم: (في سبيل الله)، قال جابر، (فقتل الرجل في سبيل الله)، وهذا من عظيم الآيات".

ص: 429

رَسُولَ الله إنِّي حُبِّبَ إليَّ الْجَمَالُ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَني (1) فِيهِ أَحَدٌ بِشِرَاكٍ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ هُوَ؟ قَالَ:"لا، إنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ (2) الْحَقَّ وَغَمِصَ (3) النَّاسَ"(4).

(1) يقال: فقت فلاناً، أفوقه، أي: صرت خيراً منه وأعلى وأشرف، كأنك صرت فوقه في المرتبة. ومنه الشيء الفائق، وهو الجيد الخالص في نوعه، قال الشاعر:

فَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلا حَابسٌ

يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَع

وقال ابن فارس في مقاييس اللغة" 4/ 461: "الفاء، والواو، والقاف أصَلان صحيحان، يدل أحدهما على عُلُوّ، والآخر على أوبة ورجوع.

فالأول: الفوق، وهو العلو، ويقال: فلان فاق أصحابه، يفوقهم، إذا علاهم، وأمر فائق، أي: مرتفع، عال.

وأما الآخر ففواق الناقة، وهو رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب، تقول ما أقام عندي إلا فواق ناقة

".

(2)

السفه ضد الحلم، وأصله الخفة والسخافة- مقاييس اللغة 3/ 79 - ، وسَفَّهه: نسبه

إلى السفه.

فائدة: قولهم: سَفِهَ نفسه، وغَبِنَ رأْيَهُ، وبَطِرَ عيشَهُ، وأَلِمَ بَطْنَهُ، وَوَفِقَ أَمْرَهُ، وَرَشِدَ أَمْرَهُ، كان في الأصل: سَفِهَتْ نفسُ زيد، ورَشِدَ أمرُهُ، فلما حُوِّل الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه لأنه صار في معنى (سَفَّهَ نَفْسَهُ) بالتشديد. وهذا قول البصريين، والكسائي.

ولكن الفراء قال: "لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده مفسراً ليدل على أن السفه فيه، وكان حكمه أن يكون (سَفِهَ زيدٌ نفساً)، لأن المفَسِّرَ لا يكون إلا نكرة، ولكنه ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشبيهاً بها، ومثله قولهم: ضقت به ذرعاً، وطبت به نفساً، والمعنى: ضاق ذرعي به، وطابت نفسي به"، وانظر" إعراب القرآن" للنحاس 3/ 5 الآية (واشتعل الرأس شيباً) -، وتفسير الطبري 16/ 46، وكشاف الزمخشري 2/ 502.

(3)

وهكذا هي عند الحاكم، وأما في الإحسان، وعند أبي داود فهي "غمط". وَغَمَصَ الشيء: استصغره واحتقره، وكذلك غمط. وانظر مقاييس اللغة 4/ 395، 396.

(4)

إسناده صحيح، وهشام هو الدستوائي، ومحمد هو ابن سيرين، والحديث في =

ص: 430

1438 -

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية، عن محمد بن المنكدر.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَائِراً فِي مَنْزِلِنَا، فَرَأَى رَجُلا شَعِثاً (1) فَقَالَ:"أمَا كَانَ هذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ؟ ". وَرَأَى رَجُلا عَلَيْهِ ثياب وَسِخَة، فَقَالَ:"أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟ "(2).

= الإحسان 7/ 405 برقم (5443).

وأخرجه أبو داود في اللباس (4092) باب: ما جاء في الكبر، من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد. وانظر "تحفة الأشراف" 10/ 353، وجامع الأصول 10/ 615.

وأخرجه الحاكم في اللباس 4/ 181 - 182 من طريق علي بن عيسى الحيري، حدثنا الحسين بن محمد القتباني، حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، حدثنا هشام بن حسان، به. وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله:"عبد الرحمن بن عثمان أبو يحيى قال أحمد: طرح الناس حديثه".

وفي الباب عن ابن مسعود برقم (5291) في مسند الموصلي: وانظر الحديث التالي.

(1)

شَعِثُ الشَّعْر: بَعيدُ العهد بالدهن والترجل، فهو مهمل ما أمر بإكرامه.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 410 برقم (5459).

وأخرجه أبو يعلى 4/ 23 برقم (2026) من طريق إسحاق، وزهير، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 12/ 50 برقم (3119) من طريق عمرو بن أبي سلمة، جميعهم حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد، ولتمام التخريج انظر مسند أبي يعلى الموصلي، وجامع الأصول 4/ 751، 793.

ص: 431