الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب الولد للفراش
1336 -
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، حدثنا محمد بن قدامة المصيصي، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل.
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر"(1).
= بقصاص". وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقد أخرج البخاري في الاستئذان (6246) باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ من رواية مجاهد، عن ابن عمر، وفي هذا أبلغ الدليل على سماعه منه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 15 باب: فيمن يبرأ من ولده أو والده وقال:"رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام". وانظر"مجمع الزوائد" 5/ 15 - 16، وجامع الأصول 1/ 741.
(1)
إسناده صحيح، جرير هو ابن عبد الحميد، والمغيرة هو ابن مقسم، وأبو وائل هو شقيق. والحديث في الإحسان 6/ 161 - 162 برقم (4092).
وأخرجه النسائي في الطلاق 6/ 181 من طريق إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه أبو يعلى في المسند 9/ 80 برقم (5148) من طريق أبي خيثمة، كلاهما حدثنا جرير، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى، فهناك استوفينا تخريجه. وقال أبو عبد الرحمن النسائي:"أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم ".
وفي الباب عن عمر بن الخطاب برقم (199)، وعن عائشة برقم (4419)، وعن عبد الله بن الزبير برقم (6813) وعن معاوية برقم (7390). جميعها في مسند الموصلي.