المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب الاستثناء - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌4 - باب الاستثناء

1182 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان الأحول، عن أبي معبد،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينهِ أنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفارَةِ حَسَنَةٌ"(1).

‌4 - باب الاستثناء

1183 -

أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا عمر بن يزيد السياري (2)، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع،

= أيضاً أن أبا موسى

أحاله على حديثه الطويل، هذا وفيه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي".

وانظر حديث أبي موسى في مسند الموصلي برقم (7251)، والحديث السابق.

(1)

إسناده صحيح، وأبو مَعْبَد هو نافذ مولى ابن عباس، وسليمان هو ابن أبي مسلم الأحول. والحديث في الإحسان 6/ 272 برقم (4329).

وأخرجه البيهقي في الأيمان 10/ 34 باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة، من طريق أبي الفتح، أنبأنا أبو الحسن بن فراس، حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الحميد بن صبيح، حدثنا سفيان، به.

وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" 2/ 87 برقم (1733) موقوفاً أيضاً وعزاه إلى مسدد.

ونقل الشيخ حبيب الرحمن قول البوصيري: "رواه مسدد، والبيهقي بإسناد صحيح".

وأخرجه عبد الرزاق 8/ 497 - 498 برقم (16040) من طريق ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال: من حلف

نقول: إن الذي رفعه هو بشر بن الحكم العبدي، قال ابن حجر في تقريبه:

"ثقة، زاهد، فقيه" وهو من رجال البخاري ومسلم، واستشهد به النسائي أيضاً.

(2)

في الأصلين "اليساري" وهو تحريف. انظر الحديث المتقدم برقم (1180).

ص: 81

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شاءَ، مَضَى، وَإِنْ شاءَ، تَرَكَ غير حِنْثٍ"(1).

(1) إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني. والحديث في الإحسان 6/ 272 برقم (4327).

وأخرجه أحمد 2/ 68، والبيهقي في الأيمان 10/ 46 باب: الاستثناء في اليمين، من طريق عفان،

وأخرجه أحمد 2/ 153، والترمذي في النذور والأيمان (1531) باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث،

وأخرجه أبو داود في الأيمان (3262) باب: الاستثناء في اليمين من طريق محمد بن عيسى، ومسدد.

وأخرجه ابن ماجه في الكفارات (2106) باب: الاستثناء في اليمين، من طريق محمد بن زياد.

وأخرجه النسائي في الأيمان 7/ 12 باب: من حلف فاستثنى، من طريق أحمد بن سعيد، حدثنا حبان، جميعهم حدثنا عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.

وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه".

نقول: إن أيوب لم ينفرد برفعه فقد تابعه عليه أيوب بن موسى، وموسى بن عقبة،

وعبد الله بن عمر، وحسمان بن عطية، وكثير بن فرقد،- وأبو عمرو بن العلاء كما ذكر البيهقي في سننه، والحافظ في الفتح 11/ 606.

ومع هذا فقد قال البيهقي 10/ 46: "ولا يكاد يصح رفعه الله من جهة أيوب، وأيوب يشك فيه أيضاً".

نقول: نعم رواه إسماعيل بن علية عنه بالشك، ولكن عدداً من الثقات غير ابن علية رووه عنه باليقين.

وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" 3/ 367:"وقال البيهقي: المحفوظ وقفه،=

ص: 82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتعقب بأن غيره- أي: غير أيوب- رفعه أيضاً، ورجاله ثقات، وقد صححه الحاكم". وانظر بقية التخريج.

وأخرجه أحمد 2/ 10 من طريق سفيان، عن أيوب، بهذا الإسناد- وفيه "عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن طريق أحمد السابقة أخرجه أبو داود في الأيمان (3261). ومن طريق أبي داود هذه أخرجه أيضاً البيهقي في الأيمان 10/ 46 باب: الاستثناء في الأيمان.

وأخرجه النسائي في الأيمان 7/ 25 باب: الاستثناء من طريق محمد بن منصور، وأخرجه ابن ماجه في الكفارات (2106) باب: الاستثناء في اليمين، من طريق عبد الله بن محمد الزهري، جميعهم حدثنا سفيان بن عيينة، بالإسناد السابق.

وأخرجه البيهقي 10/ 46 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، به.

وأخرجه أحمد 2/ 6، 48 - 49، والبيهقي10/ 46 من طريق إسماعيل بن علية- وعندهما: "قال أيوب: لا أعلمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

"-

وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق ابن خزيمة، حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا إسماعيل بن علية- بدون شك-

وأخرجه أحمد 2/ 68، والنسائي 7/ 25، والبيهقي 10/ 46 من طريق عفان، حدثنن وهيب،

وأخرجه أحمد 2/ 68، والترمذي (1531)، والدارمىٍ في النذور والأيمان 2/ 185 باب: الاستئناء في اليمين، والبيهقي 10/ 46 من طريق حماد بن سلمة جميعهم عن أيوب، به. مرفوعاً.

وأخرجه الحاكم 4/ 303 من طريق

ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث: أن كثير بن فرقد حدثه: أن نافعاً حدثه، اعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقال

الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا" ووافقه الذهبي.

وقال الدارقطني في "علله": "رواه أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. وقد تابعه أيوب بن موسى المكي، عن نافع فرفعه أيضاً

ورواه الأوزاعي واختلف عنه: فرواه عمر بن هاشم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. =

ص: 83

1184 -

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عيسى بن مثرود الغافقي، حدثنا ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب

فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلأ أنَّهُ قَالَ:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ"(1).

= ورواه هقل بن زياد، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً".

وأخرجه مالك في النذور والأيمان (10) باب: ما لا تجب فيه الكفارة في اليمين، من طريق نافع، به. موقوفاً.

وقال البيهقي 10/ 46: "

أنبأنا ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمرو، ومالك ابن أَنس، وأسامة بن زيد: أن نافعاً حدثهم أن ابن عمر قال: من قال

".

وأخرجه ابن عدي في كامله 3/ 954، والبيهقي 10/ 47 من طريقين عن داود بن عطاء، عن موسى بن عقبة عن نافع، بالإسناد السابق.

وقال ابن عدي: "وهذا الحديث قد رواه عن نافع مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير موسى بن عقبة: أيوب بن موسى، وكثير بن فرقد. وقد روي عن أيوب السختياني، وأبي عمرو بن العلاء، عن نافع".

وأخرجه البغوي في "شرح السنة"10/ 19 برقم (2439) من طريق

علي بن الجعد، أنبأنا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم قال: قال عبد الله: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فقد استثنى.

وقال البغوي: "وقد روي عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم -قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". ولم يميز محققه بين المرفوع والموقوف في التخريجات.

وأخرجه عبد الرزاق 8/ 515 - 516 برقم (16111) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، به، موقوفاً.

وانظر الحديث التالي، وفتح الباري 11/ 605 - 606، ونصب الراية 3/ 301 - 302، ونيل الأوطار 9/ 113 - 115، وجامع الأصول11/ 663. و "تحفة الأشراف" 6/ 64 - 65 برقم (7517). وبداية المجتهد 2/ 580 وما بعدها.

(1)

إسناده صحيح، وعيسى بن مثرود هو عيسى بن إبراهيم بن مثرود، وهو في =

ص: 84

1185 -

أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية الطرسوسي، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه،

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ حَلَفَ فَقَال: إِنْ شَاءَ الله، فَقَدِ اسْتَثْنَى"(1).

= الإحسان 6/ 271 برقم (4325). ولتمام التخريج انظر سابقه. وانظر الحديث التالي.

(1)

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي ما وجدت له ترجمة- انظر معجم البلدان 4/ 28 - 29 - وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان 6/ 272 برقم (4326).

وهو في مصنف عبد الرزاق 8/ 517 برقم (16118) وإسناده صحيح.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في النذور والأيمان (1532) باب: ما

جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي في الأيمان والنذور 7/ 30، 31 باب:

الاستثناء، وابن ماجه في الكفارات (2104) باب: الاستثناء في اليمين.

وقال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفَنَّ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً، فطاف عليهن، فلم تلد امرأة منهن، إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لو قال إن شاء الله، لكان كما قال). هكذا روي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: سبعين امرأة.

وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مئة امرأة".

نقول: رواية عبد الرزاق أخرجها مسلم في الأيمان (1654)(24) باب: الاستثناء، ولفظه "عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بهن، فلم تلد منهن الله امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو قال إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركاً لحاجته". =

ص: 85