الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
1275 -
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، حدثنا علي بن المديني، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عكرمة حدثه.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، قَالَ:"إِنَّكُنَّ إذَا فَعَلْتُنَّ ذلِكَ قَطَعْتُنَّ أرْحَامَكُن"(1).
(1) إسناده حسن من أجل أبى حريز عبد الله بن الحسين، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7248) في مسند أبي يعلى الموصلي. والفضيل هو ابن ميسرة.
والحديث في الإحسان 6/ 166 برقم (4104).
وأخرجه أحمد 1/ 372 من طريق روح.
وأخرجه الترمذي في النكاح (1125) باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من طريق نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما حدثنا سعيد- ونسبه الترمذي فقال: ابن أبي عروبة- عن أبي حريز، بهذا الإسناد.
بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها".
وقال الترمذي: "حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أوخالتها أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى- منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم".
وأخرجه أحمد 1/ 217، وأبو داود في النكاح (2067) باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من طريق خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي-صلى الله عليه وسلم
"أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين". وهذا لفظ أبي داود.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 167 - 168 بعد أن ذكر روايات الحديث وشواهده: "روى عن النبي- صلى الله عليه وسلم-أنه أشار إلى علة النهي فقال: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن)، ابن حبان في صحيحه، وابن عدى من حديث أبى حريز، =