المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب ما جاء في الأوعية - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

1389 -

حدثنا ابن قتيبة، حدثنا يزيد بن موهب، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا السمح حدثه أن عمر بن الحكم حدثه.

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَّمَهُمُ الصُّلاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائضَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لَنَا شَرَاباً نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"الْغُبَيْرَاءُ؟ "(1). قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَلا تَطْعَمُوهُ". فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ [، ذكروهما له أيضاً فقال: "الغبيراء؟ " قالوا نعم، قال: "لا تَطْعَمُوهُ "](2) فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا، سَألُوا عَنْهُ فَقَالَ:"الغُبَيْرَاءُ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَلا تَطْعَمُوه"(3).

‌11 - باب ما جاء في الأوعية

1390 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عيينة عبد الرحمن، عن أبيه.

(1) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة، وهي تسكر، وتسمى السَّكُرْكَةَ.

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصل، واستدركناه من الإحسان.

(3)

إسناده جيد، وهو في الإحسان 7/ 374 برقم (5343).

وأخرجه أبو يعلى برقم (7147) من طريق الحسن، حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا دراج أبو السمح، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.

ص: 363

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَمِ، والنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ. فأمَّا الدُّبَّاءُ فَكَانَتْ تُخْرَطُ عَنَاقِيدُ الْعِنَب فَنَجْعَلُهُ فِي الدُّبَّاء، ثُم نَدْفُنُها حَتى تَمُوتَ (1)، وَأَما الْحَنْتَمُ فَجِرَارٌ كُنَّا نُؤْتَى فِيهَا بِالْخَمْرِ مِنَ الشَّامِ (2)، وَأَمَّا النَّقِيرُ فَإنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ (3) كَانُوا يَعْمَدُونَ إلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ فَيَنْقُرونَهَا، فَيَجْعَلُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ فَيَدْفِنُونَهَا (105/ 1) فِي اْلأرْضِ حَتَّى تَمُوتَ، وَأَما الْمُزَفَّتُ فَهذِهِ الزِّقَاقُ الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ. (4).

(1) لفظ هذه الفقرة عند البيهقي: "فأما الدباء، فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفنها، ثم نتركها حتى تهدر، ثم تموت".

وخرط، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 169 - 170: "الخاء والراء والطاء أصل واحد منقاس مطرد، وهو مضي الشيء وانسلاله، وإليه يرجع فروع الباب فيقال: اخترطت السيف من غمده، وخرطت عن الشجرة ورقها، وذلك أنك إذا فعلت ذلك فكان الشجرة قد انسلت منه

".

وخرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه، ثم يأخذ حبه ويخرج عرجونه عارياً.

(2)

لفظ هذه الفقرة عند البيهقي: "وأما الحنتم فجرار كان يحمل الينا فيها الخمر".

(3)

في سنن البيهقي" أهل اليمامة".

(4)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 387 برقم (5383).

وأخرجه الطيالسي 1/ 335 برقم (1702) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الأشربة 8/ 309 - 310 باب: الأوعية- من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، بهذا الإسناد.

وذكره -مختصراً- الهيثمي في" مجمع الزوائد" 5/ 62 باب: ما جاء في الأوعية

وقال:"رواه الطبراني من طريقين رجالهما ثقات".

وفي الباب عن جابر برقم (1788)، وعن أَنس برقم (3594)، وعن عائشة برقم (4452)، وعن ابن عمر برقم (5612)، وعن صفية برقم (7117) جميعها في مسند الموصلي. وانظر جامع الأصول 5/ 143، 150، و 11/ 214.

ص: 364

1391 -

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا أحمد بن المقدام ْالعجلي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة، حدثنا غير واحد ممن لقي الوفد، وذكر أبا نضرة أنه حدث.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي: أَنَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَارسول الله، إِنا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَإنُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ، وَإنا لا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَاّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ وَعَمِلْنَا. قَالَ:"آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأنْهَاكُمْ عَنْ أرْبَعٍ: آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُوا الصلاة، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ. وَأَنْهَاكُمْ [عَنْ أرْبَع] (1): عَنِ الدُّبَّاءِ، والْحَنْتَم". وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ". قَالُوا: يَا رسول الله، وَمَا عِلْمُكَ بِالنَّقِير؟ قَالَ: "الْجِذْع تَنقُرُونهُ. وَتُلْقُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ (2) أَو التَّمْرِ، ثُمّ تَصُبُّوَن عَلَيْهِ الْمَاءَ كَيْ يَغْلِي،

(1) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان، وصحيح مسلم.

(2)

رواية مسلم "فتقذفون فيه من القُطيعاء".

وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 162: "أما تقذفون فهو بتاء مثناة من فوق مفتوحة، ثم قاف ساكنة، ثم ذال معجمة مكسورة، ثم فاء، ثم واو، ثم نون، كذا وقع في الأصول كلها في هذا الموضع الأول، ومعناه: تلقون فيه وترمون. =

ص: 365

فَإذَا سَكَنَ شَرِبْتُمُوهُ، فَعَسَى أَحَدُكُمْ أنْ يَضْرِبَ ابْنَ عَمِّهِ بالسَّيفِ" (1). قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ بِهِ ضَرْبَةٌ كَذلِكَ، قال: كُنْتُ أَخْبَؤُهَا (2) حَيَاءً مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. قَالُوا: فَفِيمَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ يَا نَبِيَّ الله؟ قَالَ:" اشْرَبُوا فِي أسْقِيَةِ الأدَم التى يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا"(3). قَالُوا: يَا رسول الله، أَرْضُنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ لا تَبْقَى بِهَا أسْقِيَةُ الأَدم.

= وأما قوله في الرواية الأخرى- وهي رواية محمد بن المثنى، وابن بشار، عن ابن أبي عدي:(وتذيفون به من القطيعاء) فليست فيها قاف، وروي بالذال المعجمة، وبالمهملة وهما لغتان فصيحتان، وكلاهما بفتح التاء وهو من ذاف، يذيف بالمعجمة كباع، يبيع. وداف، يدوف بالمهملة كقال، يقول، وإهمال الدال أشهر في اللغة.

وضبطه بعض رواه مسلم بضم التاء على رواية المهملة، وعلى رواية المعجمة أيضاً، جعله من (أذاف) والمعروف فتحها من (ذاف) وأذاف، ومعناه على الأوجه كلها: خلط والله أعلم. وأما القطيعاء فبضم القاف، وفتح الطاء، وبالمد. وهو نوع من التمر صغار يقال له: الشُّهريز

".

وقال ابن الأثير في النهاية: "هو نوع من التمر. وقيل: هو البسر قبل أن يدرك".

وقال في "جامع الأصول 5/ 149: "نبيذ معروف يتخذ من الحنطة بمصر".

(1)

قال النووي في "شرح مسلم" 1/ 162:" معناه: إذا شرب هذا الشراب سكر، فلم

يبق له عقل، وهاج به الشر، فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه.

وهذه مفسدة عظيمة، ونبه بها على ما سواها من المفاسد".

(2)

خَبَا- بابه: قطع-: ستر.

(3)

قال اِلنووي في "شرح مسلم" 1/ 162:"أما الأدم فبفتح الهمزة، والدال، جمع أديم، وهو الجلد الذي تم دباغه.

وأما (يلاث على أفواهها) فبضم المثناة من تحت، وتخفيف اللام، وآخره ثاء مثلثة، كذا ضبطناه، وكذا هو في أكثر الأصول. =

ص: 366

قَالَ: "وَإِنْ أكلَتْهَا الْجِرْذَانُ- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً- " ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم لأشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: "إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُما الله: الْحِلْمُ، وَاْلأنَاةُ"(1).

= وأما في أصل أبي عامر العبدري (ثلاث) - بالمثناة من فوق- وكلاهما صحيح،

فمعنى الأول: يلف الخيط على أفواهها ويربط به. ومعنى الثاني: تلف الأسقية على

أفواهها،- كما يقال: ضربته على رأسه".

(1)

إسناده صحيح، خالد بن الحارث سمع سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة. والحديث في الإحسان 7/ 36 - 37 برقم (4524). وأخرجه أحمد 3/ 22 - 23 من طريق يحيى بن سعيد،

وأخرجه مسلم في الإيمان (18) باب: الأمر بالِإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، وأخرجه مسلم في الإيمان (18)(27) من طريق محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي. جميعهم حدثنا سعيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق 9/ 200 برقم (16929) - ومن طريقه هذه أخرجه مسلم (18)(28) - من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسناً أخبرهما أن أبا سعيد أخبره، أن وقد عبد القيس لما أتوا النبي ..

وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 163 - 164:"هذا الإسناد معدود في المشكلات، وقد اضطربت فيه أقوال الأئمة، وأخطأ فيه جماعات من كبار الحفاظ. والصواب فيه ما حققه، وحرره، وبسطه، وأوضحه الإمام أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه فيه، وما أحسنه وأجوده!! وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال: هذا الإسناد أحد المعضلات، ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة واهمة: فمن ذلك رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على كتاب مسلم بإسناده: أخبرني أبو قزعة: أن أبا نضرة وحسناً أخبرهما: أن أبا سعيد الخدري أخبره.

وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسناً، عن أبي سعيد. ويكون أبو قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد، وذلك مُنْتَفٍ بلا شك. =

ص: 367

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومن ذلك أن أبا علي الغسَّناني صاحب (تقييد المهمل) ردّ رواية مسلم هذه، وقلده في ذلك صاحب (المعلم) - ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد- وصوبهما في ذلك القاضي عياض. فقال أبو علي: الصواب في الإسناد: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة: أن أبا نضرة وحسناً أخبره أن أبا سعيد أخبره. وذكر أنه قال: أخبره، ولم يقل:(أخبرهما) لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده، وأسقط الحسن لموضع الإرسال، فإنه لم يسمع من أبي سعيد ولم يلقه، وذكر أنه بهذا اللفظ الذي ذكره مسلم خرجه أبو علي بن السكن في مصنفه بإسناده قال: وأظن أن هذا من إصلاح ابن السكن.

وذكر الغساني أيضاً أنه رواه كذلك أبو بكر البزار في مسنده الكبير بإسناده. وحكى عنه، وعن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنهما ذكرا أن حسناً هذا هو الحسن البصري. وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه، بل ما أورده مسلم في هذا الإسناد هو الصواب. وكما أورده رواه أحمد بن حنبل، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج.

وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الأصبهاني رحمه الله وألف في ذلك كتاباً لطيفاً تبجح فيه بإجادته وإصابته مع وهم غير واحد فيه. فذكر أن حسناً هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث، وأن معنى هذا الكلام أن أبا نضرة أخبر بهذا الحديث أبا قزعة، وحسن بن مسلم كليهما، ثم أكد ذلك بأن أعاد فقال:(أخبرهما أن أبا سعيد أخبره)، يعني: أخبر أبو سعيد أبا نضرة. وهذا كما تقول: إن زيداً جاءني، وعمراً جاءني فقالا: كذا وكذا، وهذا من فصيح الكلام.

واحتج على أن حسناً فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب، وهو ثقة.

رواه عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد أخبره

الحديث.

ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه المخرج على صحيح مسلم. وقد أسقط أبو مسعود الدمشقي وغيره ذكر (حسن) من الإسناد، لأنه مع اشكاله لا مدخل له في الرواية.

وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو علي الغساني، وبين بطلانه وبطلان روايته من

غير الضمير في قوله: (أخبرهما) وغير ذلك من التغييرات، ولقد أجاد وأحسن رضي الله =

ص: 368

ْ1392 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر بن شميل، حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ في الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، والنَّقيرِ، وَالْمَزَادَةِ المَجْبُوَبةِ (1)،

= عنه". وانظر مسند أبي عوانة 5/ 292 - 305.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 225 باب: الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت، من طريق

ابن جريج، بالإسناد السابق.

وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 36 من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنبأنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج: أخبرني أبو قزعة: أن أبا نضرة أخبره أن أبا سعيد أخبره أن وقد عبد القيس

وأخرجه النسائي في الأشربة 8/ 306 باب: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير، من طريق سويد بن نصر، أنبأنا عبد الله، عن المثنى بن سعيد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري

وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 469 برقم (4373، 4375)، وجامع الأصول 5/ 148.

والحلم: العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة.

وفي هذا الحديث- بمجموع رواياته وألفاظه-: وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة، وفيه تقدم الاعتذار بين يدي المسألة، وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج. وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنه ببعض أصحابه، وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه: مرحباً، والثناء عليهم إيناساً وبسطاً، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب، وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في الجواب الذي لا يشق عليه، وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس، وفيه جواز قول الإنسان لمسلم: جعلني الله فداك.

(1)

رواية مسلم: "والحنتم المزادةُ المجبوبة". وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 673:

"هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا

وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح =

ص: 369

قَالَ:" انْبِذْ فِي سِقائِكَ، وَأَوْكِهِ، وَاشْرَبْهُ حُلْواً طَيِّباً". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، ائْذَنْ لِي في مِثْلِ هذِهِ- وَأَشَارَ النَّضْرُ بِكَفِّهِ- قَالَ: إِذاً تَجْعَلُهَا مِثْلَ هذِهِ، وَأَشَارَ النَّضْرُ بِبَاعِهِ (1). قُلْتُ: هُوَ فِي مسلم بِاخْتِصَارٍ مِنْ قَوْلهِ: "وَاشْرَبْهُ حُلْواً" إلى آخِرهِ، وَاخْتِصَارِ الْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ (2).

= مسلم ومعظم النسخ، قال: ووقع في بعض النسخ: (والحنتم، والمزادة المجبوبة). قال: وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائي: (وعن الحنتم، وعن المزادة المجبوبة)، وفي سنن أبي داود:(والحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة). قال: وضبطناه في جميع هذه الكتب: المجبوبة- بالجيم وبالباء الموحدة المكررة.

وقال: ورواه بعضهم: (المخنوثة) - بخاء معجمة ثم نون، وبعد الواو ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء. والصواب الأول أنها بالجيم. قال إبراهيم الحربي وثابت: هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن، وأصل الجب: القطع. وقيل: هي التي قطع رأسها ولها غرلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكراً ولا يدرى به".

(1)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 385 برقم (5377). وقال ابن حبان:"قول السائل: أئذن لي في مثل هذا أراد به إباحة اليسير من الانتباذ في الدباء والحنتم وما أشبهها، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتعدى ذلك باعاً فيرتقي إلى المسكر فيشربه".

وأخرجه أبو يعلى برقم (5944، 6077، 6128) وهناك استوفينا تخريجه.

(2)

لفظ الحديث عند مسلم في الأشربة (1993)(33) باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم

: "أنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير، والحنتمُ المزادة المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه".

ص: 370

1393 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا الحجاج بن حسان التيمي، حدثنا المثنى العبدي أبو منازل أحد فى غنم، عن الأشج (1) العَصَرِي (2) أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي رُفْقَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ لِيَزُورُوهُ، فَأقْبَلُوا، فَلَمَّا قَدِمُوا رَفَعَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأنَاخُوا رِكَابَهُمْ، فَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ وَلَمْ يَلْبَسُوا إِلَاّ ثِيَابَ سَفَرِهِمْ، وَأقَامَ الْعَصَرِي فَعَقَلَ رَكَائِبَ أصْحَابهِ وَبَعِيرَهُ، ثُم أخْرَجَ ثِيَابَهُ مِنْ عَيْبَتِهِ (3)، وَذلِكَ بِعَيْنِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثُمّ أقْبَلَ إلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ فيكَ لخلتين (105/ 2) يُحبهُمَا الله وَرَسُولُهُ" قَالَ: مَا هُمَا؟ قَالَ: "اْلأنَاةُ وَالْحِلْمُ". قال: شَيء جُبِلْتُ عَلَيْهِ أوْ شَيْءٌ " أتَخَلَّقُهُ؟ قَال: "لا، بَلْ شَيء جُبِلْتَ عَلَيْهِ". قالَ: الحَمْدُ لِلهِ. ثُم قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَعْشَرَ عَبْدِ الْقَيْسِ، مَا لِي أرَى وُجُوهَكُمْ قَدْ تغيَّرت؟. قالُوا: يَا نَبِيَّ الله، نَحْنُ بِأرْض وَخِمَةٍ (4)، وَكُنَّا نَتَّخِذُ مِنْ هذِهِ اْلأنْبِذَةِ مَا يَقْطَعُ اللُّحْمَانَ فِي بُطُونِنَا- فَلَمَّا نَهَيْتَنَا عَنِ الظُّرُوفِ فَذلِكَ الَّذي تَرَى فِي وُجُوهِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الظُّرُوفَ

(1) الأشج واسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف

وانظر أسد الغابة

1/ 116 - 117.

(2)

في الأصلين "القصري" وهو تصحيف.

(3)

العيبة -بفتح العين المهملة، وسكون المثناة من تحت، وفتح الموحدة من تحت-: وعاء من أدم يكون فيه المتاع، والجمع: عِيَاب، وعِيَب.

(4)

في (س): "وخيمة". ووخمة -بفتح الواو. وكسرالخاء المعجمة من فوق وسكونها لغة:- وبيئة لا ينجح كلؤها.

ص: 371

لا تُحِلُّ وَلا تُحَرِّمُ، وَلكِنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَلَيْسَ أَنْ تَجْلِسُوا فَتَشْرَبُوا حَتَّى إذَا امْتَلأَتِ الْعُرُوقُ تَفَاخَرْتُمْ، فَوَثَبَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِ عَمهِ، فَضَرَبَهُ بالسيف، فَتَرَكَهُ أعْرَجَ ". قَالَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ في الْقَوْمِ الأعْرَجُ الَّذِي أَصَابَهُ ذلِكَ (1).

(1) إسناده جيد بينت ذلك في المسند رقم (6849)، وهناك استوفيت تخريجه. والحديث في الإحسان 9/ 166 برقم (7159).

ص: 372