الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1146 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام (1) ببيروت، حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس،
عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أن أعْرَابِياً وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأثَابَهُ عَلَيْهَا، قَالَ:"رَضِيتَ"؟. قَالَ: لا. فَزَادَهُ وَقَالَ: "رَضِيتَ"؟. قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ ألَاّ أتَّهِبَ إِلَاّ مِنْ قُرَشِيٍّ، أوْ أنْصَارِيٍّ، أوْ ثَقَفي"(2).
36 - باب الهبة للأولاد
1147 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن عبد
= وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى 11/ 452 برقم (6579)، وانظر الحديث التالي.
(1)
تقدم عند الحديث (132).
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 8/ 100 برقم (6350).
وأخرجه أحمد 1/ 295 من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 18 برقم (10897) من طريق عبدان بن أحمد، حدثنا مجاهد بن موسى،
وأخرجه البزار 2/ 394 - 395 برقم (1938) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، كلاهما حدثنا يونس، به.
وقال البزار: "لا نعلم أحداً وصله إلا حماد". ثم أخرجه برقم (1939) من طريق أحمد بن عبدة، جمن ابن عيينة، عن طاووس، مرسلاً، وقال:"ولا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه".
نقول: ان هذا لا يضر الحديث لأن من وصله ثقة.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 148:" رواه أحمد، والبزار، وقال
…
ورجال أحمد رجال الصحيح". وانظر أيضاً نيل الأوطار 6/ 108 - 109.
الأعلى، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عامراً حدثه: أن النعمان بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلَامٍ، وَإنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ، وَإنَّهَا (2/ 86) أبَتْ أنْ تُرَبِّيَهُ حَتى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً لِي هِيَ أفْضَلُ مَالِي، وَإنَّهَا قَالَتْ: أشْهِدِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" هَلْ لَكَ وَلَدٌ غيْرُهُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "لا تُشْهِدْنِي إلا عَلَى عَدْلٍ، فَإِنّي لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"(1).
(1) إسناده حسن من أجل أبى حريز- وزان: عظيم- وهو عبد الله بن الحسين وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (7248) في مسند الموصلي، وفضيل هو ابن ميسرة. والحديث في الإحسان 7/ 282 برقم (5085).
وعلقه البخاري في الشهادات بعد الحديث (2650) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بقوله:"وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور". أي في روايته عن الشعبي، عن النعمان
…
وقد وصله ابن حبان، والطبراني كما قال الحافظ في الفتح 5/ 212.
وأخرجه بروايات: أحمد 4/ 269، 270، ومسلم في الهبات (1623) (17) باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود في البيوع (3542) باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والنسائي في النحل 6/ 259 - 260 باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وابن ماجه في الهبات (2375) باب: الرجل ينحل ولده، والدارقطني في البيوع 3/ 42 برقم (171)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 86 باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض، والبيهقي في الهبات 6/ 177 باب: ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، والسخاوي في "الجواهر المكللة" الحديث العاشر في منسوختنا، وابن حبان- في الإحسان 7/ 282 - برقم (5084) من طريق داود بن أبي هند، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطيالسي 1/ 280 برقم (1418)، وأحمد 4/ 273، وأبو داود (3542)، والبيهقي 6/ 176 باب: السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، من طريق مجالد،
وأخرجه أحمد 4/ 268، والبخاري في الشهادات (2650) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم (1623)(14)، والنسائي 6/ 260، وابن حبان- في الإحسان 7/ 280 - برقم (5581)، والبيهقي 6/ 176 من طريق أبي حيان التميمي، جميعاً عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري في الهبة (2587) باب: الإشهاد في الهبة، ومسلم (1623)(13)، والطحاوي 4/ 86، والبيهقي 6/ 176 من طريق حصين،
وأخرجه مسلم (1623)(15)، وأبو داود (3542)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 281 - برقم (5083) من طريق إسماعيل- نسبه أبو داود فقال: ابن سالم، ونسبه ابن حبان فقال: ابن أبي خالد-
وأخرجه مسلم (1623)(16)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 280 - برقم (5080) من طريق عاصم بن الأحول.
وأخرجه الطحاوي 4/ 86 من طريق المغيرة، وأبي الضحى،
وأخرجه مسلم (1623)(18)، والبيهقي 6/ 178 من طريق ابن عون، جميعهم عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه مالك في الأقضية (39) باب: ما لا يجوز من النحل، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثناه عن النعمان بن بشير
…
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الهبة (2586) باب: الهبة للولد، ومسلم (1623)، والنسائي 6/ 258، وابن حبان- في الإحسان 7/ 279 - 280 - برقم (5078)، والبيهقي 6/ 176، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 296 برقم (2252). والطحاوي 4/ 84.
وأخرجه أحمد 1/ 274، والترمذي في الأحكام (1367) باب: ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي 6/ 258، وابن ماجه (2376)، والطحاوي 4/ 84، والبيهقي 6/ 176 من طريق سفيان- عند أحمد: ابن عيينة- حدثنا =
1148 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا [حسين المعلم، عن](1) عمرو بن شعيب، عن طاووس،
=الزهري، بالإسناد السابق.
وأخرجه النسائي 6/ 258 - 259 من طريق محمد بن هاشم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، بالإسناد السابق.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 4/ 268، ومسلم (1623)(12)، وأبو داود (3543)، والنسائي 6/ 259 من طريق هثهام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان بن بشير
…
وانظر "تحفة الأشراف" 9/ 22 برقم (11625)، وجامع الأصول 11/ 619.
وقال الحافظ في الفتح 5/ 212: "وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير عدد كثير من التابعين: منهم عروة بن الزبير عند مسلم، والنسائي، وأبي داود.
وأبو الضحى عند النسائي، وابن حبان، وأحمد، والطحاوي. والمفضل بن المهلب عند أحمد، وأبي داود، والنسائي.
وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد، وعون بن عبد الله عند أبي عوانة، والشعبي في الصحيحين، وأبي داود، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، وغيرهم. ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضاً ....
وقال أيضاً في الفتح 5/ 215 - 216: "وفي الحديث أيضاً الندب إلى التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء
…
وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب، وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وان وجبت التسوية بينهم في غير ذلك
…
وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال فيه
…
وفيه جواز تسمية الهبة صدقة، وأن للإمام كلاماً في مصلحة الولد، والمبادرة إلى قبول الحق، وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال، وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه
…
". وانظر "نيل الأوطار" 6/ 110 - 114.
(1)
ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وانظر مصادر التخريج.
سَمعَ ابْنَ عَبَّاس، وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" لا يَحِلُّ لِرَجُلِ أنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أوْ هِبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ"(1).
(1) إسناده جيد، وهو في الإحسان 7/ 289 برقم (5101)، وعنده زيادة:"وَمَثَلُ الذي يُعْطِي عَطِيَّةً- أوْ هِبَةً- ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أكَلَ حَتَّى شَبعَ، ثُمَّ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ إلى قَيْئِهِ".
وأخرجه أبو داود في البيوع (3539) باب: الرجوع في الهبة، والبيهقي في الهبات 6/ 179 باب: رجوع الوالد فيما وهب من ولده، والحاكم 2/ 46 - 47 من طريق مسدد،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 79 باب: الرجوع في الهبة، من طريق
…
عبيد الله بن عمر القواريري، كلاهما حدثنا يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 1/ 237، و 2/ 27، والدارقطني في البيوع 3/ 42 - 43 برقم. (177) من طريق يزيد بن هارون- وعند أحمد "يزيد" دون نسب.
وأخرجه أحمد 1/ 237، و 2/ 78 من طريق محمد بن جعفر.
وأخرجه الترمذي في البيوع (1299) باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، وأخرجه أيضاً في الولاء والهبة (2133) باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي في الهبة 6/ 265 باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وابن ماجه في الهبات (2377) باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه، من طريق ابن أبي عدي،
وأخرجه النسائي في الهبة 6/ 267 - 268، والبيهقي6/ 179 من طريق إسحاق ابن يوسف الأزرق،
وأخرجه البيهقي 6/ 180 من طريق
…
عبد الوارث بن سعيد، جميعهم حدثنا
حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي بعد الرواية (1299): "حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
…
". =