المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

1276 -

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا، يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني (1)، عن الضحاك بن فيروز الديلمي.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رسول الله، إنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ؟. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"طَلِّقْ أيَّهُمَا (2) شِئْتَ"(3).

= عن عكرمة، عن ابن عباس بنحو ما تقدم، وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في (التمهيد) من هذا الوجه، وأبو حريز- بالمهملة والراء ثم الزاي- عبد الله بن حسين علق له البخاري، ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وضعفه جماعة فهو حسن الحديث ..... ". وانظر "فتح الباري" 9/ 161، ونصب الراية 3/ 169 - 170، ومجمع الزوائد 4/ 263 - 264، وكامل ابن عدي 1/ 407، و 3/ 893، و 5/ 1965. ونيل الأوطار 6/ 285 - 288، والمراسيل لأبي داود ص (146) برقم (183). وجامع الأصول 11/ 496.

وفي الباب عن جابر برقم (1890)، وعن عائشة برقم (4757)، وعن أبي هريرة برقم (6641) جميعها في مسند الموصلي.

وعن أبي موسى برقم (7225) في المسند، وبرقم (124) في معجم شيوخ أبي يعلى بتحقيقنا، وعن ابن عمر برقم (248) في معجم شيوخ أبي يعلى.

(1)

الجيشاني -بفتح الجيم، وسكون المثناة من تحت، وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها نون- هذه النسبة إلى جيشان بن عيدان بن حجر

قبيل كبير من اليمن

وقد بسطنا الكلام عن أبي وهب في مسند الموصلي عند الحديث (7169). وانظر الأنساب 3/ 412 - 413، واللباب 1/ 323.

(2)

في الأصلين جاءت هكذا، وفي بعض المصادر "أيتهما"، وأي الموصولة تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث.

(3)

قال البخاري في تاريخه الكبير 3/ 249: "في إسناده نظر". وقال أيضاً في الكبير

4/ 333:" الضحاك بن فيروز، عن أبيه. وعنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع =

ص: 206

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بعضهم من بعض". وهذا بيان لقوله: "في إسناده نظر".

وأورد العقيلي في "الضعفاء الكبير 2/ 44 بعد أن ترجم أبا وهب الجيشاني وسماه ديلم بن الهوشع، وذكر فيه قول البخاري: "في إسناده نظر" بعد ذلك كله قال: "لا يحفظ إلا عنه".

غير أن ابن حجر ذكر الحديث في الإصابة 8/ 106 ونسبه إلى أبي داود، والترمذي، وقال:"وفي سنده مقال" وقد وضح ذلك بقوله: "فإنه من رواية ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز.

" وذكر هذا الحديث. فعلة الحديث عنده وجود ابن لهيعة في إسناده، وليس في إسنادنا ابن لهيعة، بل في إسنادنا يزيد بن أبي حبيب الثقة الفقيهُ وقد تابع ابن لهيعة على هذا الحديث.

نقول: الضحاك بن فيروز ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 461 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وقول البخاري في الكبير 4/ 333:"الضحاك بن فيروز، عن أبيه، وعنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض" ليس جرحاً صريحاً لأحد من الرواة، وجل ما في الأمر أن الحديث لم يتحقق له فيه ما شرط والله أعلم.

وذكر ابن معين الضحاك في تابعي أهل اليمن، وصحح الدارقطني سند حديثه، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق". وحسن الترمذي حديثه.

وأبو وهب الجيشاني، ترجمهُ البخاري في الكبير 3/ 49، وقال:"في إسناده نظر". وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 434 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وحسن الترمذي حديثه، وقال ابن حجر في تقريبه:"مقبول"، ووثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، فالإسناد جيد.

والحديث في الإحسان 6/ 181 برقم (4143).

وأخرجه أبو داود في الطلاق (2243) باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

أو أختان- ومن طريقه أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 184 باب: من يسلم وعنده أكثر

من أربع نسوة-، والعقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 44 من طريق يحيى بن معين.

وأخرجه الترمذي في النكاح (1130) باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، من طريق محمد بن بشار.

وأخرجه البخاري في الكبير 3/ 248 - 249 بقوله: "قال علي: =

ص: 207

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الدارقطني 3/ 73، برقم (105) من طريق محمد بن يزيد أخي كرخويه، وأبى موسى، وأبي الأزهر أحمد بن الأزهر، جميعهم: حدثنا وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني اصمه الديلم بن هوشع" وعنده "اختر" بدل "طلق".

وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 329 برقم (845) من طريق عبد الله بن أيوب القربي، حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي، حدثنا جرير بن حازم، به.

وأخرجه أحمد 4/ 232، والترمذي (1129)، وابن ماجه في النكاح (1951) باب: الرجل يسلم وعنده أختان، والدارقطني 3/ 273 برقم (106)، والطبراني برقم (843) من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، به. وعند الترمذي "ابن فيروز" ولم يسمه.

وأخرجه البيهقي 7/ 184 من طريق

يحيى بن يحيى، أنبأنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي: أن أباه أسلم وعنده امرأتان أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار إحداهما.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 317 باب: ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان، من طريق عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش الرعيني، عن الديلمي قال: قدمت على النبي عليه السلام وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال:"إذا رجعت فطلق إحداهما".

ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في النكاح (1950) باب: الرجل يسلم وعنده امرأتان، والطبراني برقم (844).

وأخرجه الشافعي- ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 184 - 185 - من طريق ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، بالإسناد السابق.

وقال البيهقي: "ورواية يزيد بن أبي حبيب أصح والله أعلم".

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": "كأنه يريد به أنه أمثل من رواية ابن أبي فروة، الله أن ظاهر كلامه يقتضي صحة الروايتين ...... ".

نقول: أبو خراش الرعيني أخرجه ابن منده، وأبو نعيم في الصحابة، وانظر "أسد الغابة" 6/ 86. =

ص: 208