الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان
1276 -
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا، يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني (1)، عن الضحاك بن فيروز الديلمي.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رسول الله، إنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ؟. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"طَلِّقْ أيَّهُمَا (2) شِئْتَ"(3).
= عن عكرمة، عن ابن عباس بنحو ما تقدم، وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في (التمهيد) من هذا الوجه، وأبو حريز- بالمهملة والراء ثم الزاي- عبد الله بن حسين علق له البخاري، ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وضعفه جماعة فهو حسن الحديث ..... ". وانظر "فتح الباري" 9/ 161، ونصب الراية 3/ 169 - 170، ومجمع الزوائد 4/ 263 - 264، وكامل ابن عدي 1/ 407، و 3/ 893، و 5/ 1965. ونيل الأوطار 6/ 285 - 288، والمراسيل لأبي داود ص (146) برقم (183). وجامع الأصول 11/ 496.
وفي الباب عن جابر برقم (1890)، وعن عائشة برقم (4757)، وعن أبي هريرة برقم (6641) جميعها في مسند الموصلي.
وعن أبي موسى برقم (7225) في المسند، وبرقم (124) في معجم شيوخ أبي يعلى بتحقيقنا، وعن ابن عمر برقم (248) في معجم شيوخ أبي يعلى.
(1)
الجيشاني -بفتح الجيم، وسكون المثناة من تحت، وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها نون- هذه النسبة إلى جيشان بن عيدان بن حجر
…
قبيل كبير من اليمن
…
وقد بسطنا الكلام عن أبي وهب في مسند الموصلي عند الحديث (7169). وانظر الأنساب 3/ 412 - 413، واللباب 1/ 323.
(2)
في الأصلين جاءت هكذا، وفي بعض المصادر "أيتهما"، وأي الموصولة تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث.
(3)
قال البخاري في تاريخه الكبير 3/ 249: "في إسناده نظر". وقال أيضاً في الكبير
4/ 333:" الضحاك بن فيروز، عن أبيه. وعنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بعضهم من بعض". وهذا بيان لقوله: "في إسناده نظر".
وأورد العقيلي في "الضعفاء الكبير 2/ 44 بعد أن ترجم أبا وهب الجيشاني وسماه ديلم بن الهوشع، وذكر فيه قول البخاري: "في إسناده نظر" بعد ذلك كله قال: "لا يحفظ إلا عنه".
غير أن ابن حجر ذكر الحديث في الإصابة 8/ 106 ونسبه إلى أبي داود، والترمذي، وقال:"وفي سنده مقال" وقد وضح ذلك بقوله: "فإنه من رواية ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز.
…
" وذكر هذا الحديث. فعلة الحديث عنده وجود ابن لهيعة في إسناده، وليس في إسنادنا ابن لهيعة، بل في إسنادنا يزيد بن أبي حبيب الثقة الفقيهُ وقد تابع ابن لهيعة على هذا الحديث.
نقول: الضحاك بن فيروز ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 461 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وقول البخاري في الكبير 4/ 333:"الضحاك بن فيروز، عن أبيه، وعنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض" ليس جرحاً صريحاً لأحد من الرواة، وجل ما في الأمر أن الحديث لم يتحقق له فيه ما شرط والله أعلم.
وذكر ابن معين الضحاك في تابعي أهل اليمن، وصحح الدارقطني سند حديثه، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق". وحسن الترمذي حديثه.
وأبو وهب الجيشاني، ترجمهُ البخاري في الكبير 3/ 49، وقال:"في إسناده نظر". وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 434 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وحسن الترمذي حديثه، وقال ابن حجر في تقريبه:"مقبول"، ووثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، فالإسناد جيد.
والحديث في الإحسان 6/ 181 برقم (4143).
وأخرجه أبو داود في الطلاق (2243) باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع
أو أختان- ومن طريقه أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 184 باب: من يسلم وعنده أكثر
من أربع نسوة-، والعقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 44 من طريق يحيى بن معين.
وأخرجه الترمذي في النكاح (1130) باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، من طريق محمد بن بشار.
وأخرجه البخاري في الكبير 3/ 248 - 249 بقوله: "قال علي: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الدارقطني 3/ 73، برقم (105) من طريق محمد بن يزيد أخي كرخويه، وأبى موسى، وأبي الأزهر أحمد بن الأزهر، جميعهم: حدثنا وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني اصمه الديلم بن هوشع" وعنده "اختر" بدل "طلق".
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 329 برقم (845) من طريق عبد الله بن أيوب القربي، حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي، حدثنا جرير بن حازم، به.
وأخرجه أحمد 4/ 232، والترمذي (1129)، وابن ماجه في النكاح (1951) باب: الرجل يسلم وعنده أختان، والدارقطني 3/ 273 برقم (106)، والطبراني برقم (843) من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، به. وعند الترمذي "ابن فيروز" ولم يسمه.
وأخرجه البيهقي 7/ 184 من طريق
…
يحيى بن يحيى، أنبأنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي: أن أباه أسلم وعنده امرأتان أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار إحداهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 317 باب: ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان، من طريق عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش الرعيني، عن الديلمي قال: قدمت على النبي عليه السلام وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال:"إذا رجعت فطلق إحداهما".
ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في النكاح (1950) باب: الرجل يسلم وعنده امرأتان، والطبراني برقم (844).
وأخرجه الشافعي- ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 184 - 185 - من طريق ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، بالإسناد السابق.
وقال البيهقي: "ورواية يزيد بن أبي حبيب أصح والله أعلم".
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": "كأنه يريد به أنه أمثل من رواية ابن أبي فروة، الله أن ظاهر كلامه يقتضي صحة الروايتين ...... ".
نقول: أبو خراش الرعيني أخرجه ابن منده، وأبو نعيم في الصحابة، وانظر "أسد الغابة" 6/ 86. =