المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - كتاب الطلاق - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌18 - كتاب الطلاق

‌18 - كتاب الطلاق

1320 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء.

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيُّمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقَهَا مِنْ غير بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"(1).

(1) إسناده صحيح، أبو أسماء هو عمرو بن مرثد الرحبي. وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد

الجرمي، وأيوب هو السختياني، والحديث في الإحسان 6/ 191 برقم (4172).

وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7/ 316 باب: ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها، من طريق

موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/ 277 من طريق إسماعيل.

وأخرجه أبو داود في الطلاق (2226) باب: في الخلع، وابن ماجه في الطلاق (2055) باب: كراهية الخلع للمرأة، والدارمي في الطلاق 2/ 162 باب: النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، والحاكم 2/ 200 والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 316، من طرق: حدثنا حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي في الطلاق (1187) باب: ما جاء في المختلعات، من طريق بندار، أنبأنا عبد الوهاب، أنبأنا أيوب، عن أبي قلابة، عمَّن حدثهُ، عن ثوبان

وهذا إسناد منقطع.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه". =

ص: 265

1321 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه.

عَنْ جَدِّهِ- يَعْني: رُكَانَةَ- أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" مَا أَرَدْتَ؟ ". قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: "آللهَ؟ ". قَالَ: آللهَ. قَالَ: "هِيَ مَا أَرَدْتَ"(1).

= نقول: الوقف ليس بعلة لأن الرافع له ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. والحديث في "تحفة الأشراف" 2/ 136 برقم (2103)، وفي جامع الأصول 4/ 132، و 7/ 624.

ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة" الورقة (106/ 2) إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجة.

وانظر حديث أبي هريرة في مسند أبي يعلى برقم (6237).

(1)

إسناده ضعيف لضعف الزبير بن سعيد وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (6415) في مسند الموصلي وقد سبقنا القلم هناك فكتبنا سعيد بن زكريا" بدل "الزبير بن سعيد" فجل من لا يسهو.

وعلي بن يزيد بن ركانة- وجاء عند الترمذي: عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، فسقط عنده (علي) من نسب ابنه، والصواب إثباته- ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 208 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان.

وقال ابن عدي في كامله 5/ 1851:" وعلي بن يزيد بن ركانة يعرف بهذا الحديث يرويه عنه ابنه عبد الله بن علي. ويرويه عن عبد الله الزبيرُ بن سعيد، ولا أعلم رواه عن الزبير غير جرير بن حازم، ولا أعرف له غيره ".

وترجمه البخاري في الكبير 6/ 301 وقال: "لم يصح حديثه": وأورد العقيلي في الضعفاء 3/ 254 ما قاله البخاري.

نقول: قول البخاري: لم يصح حديثه، إخبارٌ عن نفي الصحة الاصطلاحية. قال علي القاري في "تذكرة الموضوعات" ص (82) تحت حديث: (من طاف بهذا البيت أسبوعاً

): مع أن قول السخاوي: لا يصح، لا ينافي الضَّعْف والحُسْنَ". =

ص: 266

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وانظر الرفع والتكميل ص (88 - 89) وباقي رجاله ثقات، عبد الله بن علي بن يزيد ابن ركانة ترجمه البخاري في الكبير 5/ 148 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 114، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق"، ووثقه الحافظ ابن حبان.

والحديث في الإحسان 6/ 235، برقم (4260)، وعنده "هي ما أردت بها". وانظر تاريخ البخاري 5/ 148.

وهو في مسند أبي يعلى 1/ 107 - 108 برقم (1537) و (1538) وقلنا هناك: إسناده لين.

وأخرجه أبو داود في الطلاق (2208) باب: في البتة، من طريق سليمان بن داود العتكي أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.

وقال أبو داود: "وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض فى أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس".

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى 33/ 15: "وأبو داود لما لم يرو في سننه الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، فقال: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً، لأن أهل بيته أعلم.

لكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه: كالإمام أحمد، والبخاري وغيرهما، وأبي عبيد، وأبي محمد بن حزم، وغيرهم ضعفوا حديث البتة وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم، وأحمد أثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب .... ".

وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (91) من طريق أبي القاسم.

وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 70 برقم (4612) من طريق أحمد بن عمرو القطراني. وأخرجه ابن عدي في كامله 3/ 1080 و5/ 1850 - 1851، والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 342 من طريق الحسن بن سفيان، جميعهم حدثنا أبو الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 1/ 314 برقم (1607) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 342 - من طريق جرير بن حازم، به

وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (91)، والطبراني في الكبير 5/ 70 برقم =

ص: 267

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (4612)، والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 342 باب: ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها، من طريق شيبان بن فروخ،

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 65 باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة- ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في الطلاق (2051) باب: طلاق البتة- من طريق وكيع، وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 70 برقم (4612) من طريق حجاج بن المنهال، ومحمد بن يوسف الفريايي.

وأخرجه الدارمي في الطلاق 2/ 163 باب: في الطلاق البتة، والطبراني 5/ 70 برقم (4612) من طريق سليمان بن حرب،

وأخرجه العقيلي في الضعفاء 3/ 254، والبخاري في الكبير 5/ 148 من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل،

وأخرجه البيهقي 7/ 342 من طريق

معاوية بن عمرو،

وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (91) من طريق

أبي نصر التمار؟

وأخرجه الحاكم 2/ 199 من طريق ...... عبيد الله بن موسى،

وأخرجه الترمذي في الطلاق (1177) باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، من طريق هناد، حدثنا قبيصة، جميعهم حدثنا جرير بن حازم، به. وقد سقط من إسناد الحاكم "عن أبيه" قبل قوله "عن جده ركانة".

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه الله من هذا الوجه، وسألت محمداً- يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً".

وقال الحاكم: "قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين، غير أن لهذا الحديث متابعاً من بيت ركانة بن عبد يزيد المطلبي فيصح به الحديث: حدثناه أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، [عن عبد الله بن علي بن السائب]، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم-فقال: إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت الله واحدة، فردها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في =

ص: 268

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= زمن عثمان رضي الله عنهما.

قد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد اتقنه وحفظه عن أهل بيته .... ". وسكت عنه الذهبي.

نقول: هذا إسناد جيد، عبد الله بن علي بن السائب فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (1299)

وأخرجه الشافعي في الأم 5/ 137 باب: الخلاف في الطلاق الثلاث- ومن طريقه أخرجه أبو داود (2206)، والبيهقي 7/ 342، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 209 برقم (2353) - بالإسناد السابق.

وأخرجه أبو داود (2207) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 342 - من طريق الشافعي بالإسناد السابق وفيه: "

عن نافع بن عجير، عن ركانة".

وأورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 304 من طريق الشافعي ثم قال: "هذا إسناد اختلف فيه: فقيل: إنما هو عن نافع: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته. كذا رواه أبو داود في سننه .... ورواه الحميدي، والربيع عن الشافعي وقالا: عن نافع، عن ركانة.

ورواه جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه".

وقال الحافظ في الإصابة 10/ 132: "أخرجه الزعفراني، عن الشافعي، عن محمد، وخالفه الربيع فقال: عن الشافعي بهذا السند، عن نافع: أن ركانة طلق امرأته شهيمة المزنية. فخالف الزعفراني في صاحب القصة، وفي اسم المرأة.

وكذا أخرجه أبو داود، عن أبي ثور، وابن السراج في آخرين، عن الشافعي بهذا السند، فقال عن نافع بن عجير، عن ركانة. وكذا أخرجه ابن قانع من طريق إبراهيم ابن محمد المدني، عن عبد الله بن علي بن السائب، فقال عن نافع بن عجير، عن عمه وهو ركانة" وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك الحديث نقول: نافع بن عجير القرشي المطلبي، سكن المدينة، أورده البغوي وغيره في الصحابة وهو ابن أخي ركانة، وذكره ابن حبان في الصحابة ثم عاد فذكره في ثقات التابعين. وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكره في الإصابة 10/ 132 في القسم الأول إشعاراً منه بأنه من المقطوع بصحبتهم، وليس غريباً أن يكون سمع الحديث من عمه ثم رواه مرسلا وإرسال الصحابي لا يضر الحديث. وقال ابن الصلاح في المقدمة =

ص: 269

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ص: (26) - في النوع التاسع-: "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثلما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -ولم يسمعوه منه- لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابة غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم". وانظر "الكفاية" ص (385 - 386).

وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (92) من طريق حبان، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا الزبير بن سعيد، أخبرني عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة قال: كان جدي ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته

وقال الدارقطني: "خالفه إسحاق بن أبي إسرائيل".

حدثنا محمد بن هارون أبو حامد، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد الله ابن المبارك، أخبرني الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن جده ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته البتة.

ونسبه الحافظ في "هداية الرواة" الورقة (106/ 2) إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجه.

وقال في "تلخيص الحبير" 3/ 213 بعد أن نسبه إلى هؤلاء وإلى الشافعي: "واختلفوا هل هو من مسند ركانة، أو مرسل عنه، وصححه أبو داود، وابن حبان، والحاكم. وأعله البخاري بالاضطراب

".

وقال ابن ماجة بعد تخريجه الحديث: "سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث! ".

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى 33/ 86:" وهذا المرويّ عن ابن عباس- وفيه: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً- .... وهو أثبت من رواية عبد الله بن يزيد بن ركانة، ونافع بن عجير أنه طلقها البتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه فقال: ما أردت إلا واحدة، فإن هؤلاء مجاهيل لا تعرف أحوالهم، وليسوا فقهاء.

وقد ضعف حديثهم أحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وابن حزم، وغيرهم. وقال أحمد ابن حنبل: حديث ركانة في البتة ليس بشيء.

وقال أيضاً: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة، لأن ابن إسحاق يرويه عن

داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس:(أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً) - =

ص: 270

1322 -

أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان (1)، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ الله يَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُ، قَدِ ارْتَجَعْتُ؟ "(2).

= خرجناه في مسند الموصلي برقم (2500) وعلقنا عليه- وأهل المدينة يسمون (ثلاثاً)، البتة، فقد استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه أنه طلقها ثلاثاً

". وانظر أيضاً 32/ 311 - 312.

وقال ابن كثير: "لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر، وله طرق أخر، فهو حسن إن شاء الله"

وقال الترمذي:"وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة: فروي عن ابن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة. وروي عن علي أنه جعلها ثلاثاً.

وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل: إن نوى واحدة، فواحدة، وإن نوى ثلاثاً،

فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة.

وقال مالك بن أَنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.

وقال الشافعي: إن نوى واحدة، فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين، فثنتان، لان نوى ثلاثاً، فثلاث".

وانظر الفتاوى 33/ 13 - 45 و13/ 85 وما بعدها، و 3/ 311 - 312، والأم 5/ 137، ونيل الأوطار 7/ 11 - 12، وفتح الباري 9/ 362 - 367 و 9/ 464 - 469، وتعليقنا على الحديث (2500) في مسند الموصلي، وجامع الأصول 7/ 589 - 590.

(1)

تقدم التعريف به عند الحديث (10).

(2)

إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل، وهو في الإحسان 6/ 228 - 229 برقم (4251). وفيه "راجعت" بدل "ارتجعت" وراجع، وارتجع: رد إليه زوجه بعد طلاق. =

ص: 271