المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

1178 -

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد،

عَنْ أبِيهِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ قَالَ: حَلَفْت بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أصْحَابِي: قُلْتَ هُجْراً، فَأتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْعَهدَ كَانَ قَريباً، وَحَلَفْتُ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:"قُلْ لا إله إِلَاّ الله وَحْدَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَاً، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَعُدْ"(1).

‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

1179 -

أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري (2) ببغداد، حدثنا

= وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال في حلفه: واللات، والعزى، فليقل: لا إله إلاالله).

قال أبو عيسى: َ هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الرياء شرك). وقد فسر بعض أهل العلم هذه الأية {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

} الآية، قال: لا يرائي".

(1)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 279 برقم (4349).

وأخرجه أبو يعلى 2/ 74 برقم (719) من طريق زهير، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد. وهناك خرجناه وذكرنا ما يشهد له. ونضيف هنا: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (990) من طريق أبي داود، حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، به.

وأخرجه النسائي أيضاً برقم (989) من طريق أحمد بن بكار، حدثنا مخلد، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، به.

(2)

تقدم التعريف به عند الحديث (1028).

ص: 75

محمد بن عبد الأعلى، حدثنا الطُّفَاوِي (1) حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ (2/ 88) حَتَّى نَزَلَتْ كَفارَةُ الْيَمينِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"لا أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأرَى غيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، إلا أَتَيْتُ الذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي"(2).

(1) الطفاوي- بضم الطاء المهملة، وفتح الفاء-: هذه النسبة إلى "طُفَاوة". وانظر الأنساب 8/ 243 - 245، وا للباب 2/ 283.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال الدوري في تاريخ ابن معين 4/ 143 برقم (3602):"سمعت يحيى يقول: ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ليس به بأس".

وترجمه البخاري في الكبير 1/ 156 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 324 عن ابن معين أنه قال:"صالح". وسأل أباه عنه فقال: "ليس به بأس، صدوق صالح، إلا أنه يهم أحياناً".

وقال أيضاً: "سمعت أبا زرعة وذكر محمد

فقال: هو منكر الحديث". ووثقه علي بن المديني، وابن حبان، وقال الدارقطني: "قد احتج به البخاري"، ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن أبى حاتم "في العلل" قول أبني زرعة: "الطفاوي صدوق الله أنه يهم أحياناً"، وقال أبو داود: "ليس به بأس". وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (205) برقم (1234): "ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ليس به بأس".

وقال ابن عدي في كامله 6/ 2202: "وللطفاوي غير ما ذكرت من الحديث، ورواياته عامتها عمَّن روى إفرادات وغرائب، كلها مما يحتمل ويكتب حديثه، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً، وأخرجته أنا في جملة من سمي محمد بن عبد الرحمن لأجل أحاديث أيوب- التي ذكرتها- التي ينفرد بها، وكل ذلك فمحتمل لا بأس به".

وقال الذهبي في المغني: "وثقوه، وقال أبو زرعة: منكر الحديث". وقال في =

ص: 76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=الميزان: "شيخ، مشهور، ثقة، روى عنه أحمد والناس

".

وهو في الإحسان 6/ 276 برقم (4338).

وأخرجه الحاكم 4/ 301 من طريقين حدثنا أبو الأشعث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، بهذا الإسناد. وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي.

وقال الحافظ في "فتح الباري" 8/ 276:" أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي

والمحفوظ ما وقع في الصحيحين: أن ذلك فعل أبي بكر وقوله، والله أعلم".

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 298 - 299، بعد أن أورد هذا الحديث ونسبه إلى الحاكم ونقل ما تقدم من قوله:"وهذا في البخاري عن عائشة أن أبا بكر كان إذا حلف إلى آخره".

وأخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة (4614) باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، من طريق أحمد بن أبي رجاء، حدثنا النضر،

وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور (6621)، والبيهقي في الأيمان 10/ 34 باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة، من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".

وقال الحافظ في الفتح 11/ 518:"

وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة، عن أبيها، وقد تقدم في تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعاً.

وقد ذكره الترمذي في "العلل المفرد" وقال: سألت محمداً -يعني البخاري- عنه فقال: هذا خطأ. والصحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواه سفيان، ووكيع، عن هشام بن عروة، ولم يذكر هناك من الذين رفعوه سوى الطفاوي".

ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري وقد خرجناه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (7251) وهو متفق عليه.

وانظر "جامع الأصول" 11/ 673، ونيل الأوطار 9/ 135 - 138، وتلخيص =

ص: 77

1180 -

أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، وإبراهيم بن أبي أمية بطرسوس، قالا: حدثنا عمر بن يزيد السَيَّاريّ (1)، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْروٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَأتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفرْ عَنْ يَمِينِهِ"(2).

= الحبير 4/ 170، وكنز العمال 16/ 701 برقم (46413). والحديث التالي.

ملاحظة: وعلى هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله: هذا أخرجه البخاري من وجهين آخرين عن هشام، لكن قال: عن عائشة: كان أبو بكر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو شاذ رفعه". كذا قال: وتدبر ما سبق.

(1)

السياري -بفتح السين المهملة، والياء المثناة من تحت مشددة بعدها ألف ثم راء مهملة-: هذه النسبة إلى سَيَّار وهو جد المنتسب إليه، منهم: أبو يعقوب يوسف بن منصور السياري

وأبو العباس القاسم بن أبي القاسم بن عبد الله بن مهدي

وانظر الأنساب 7/ 212 - 213، واللباب 2/ 162 - 163.

(2)

إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي، وقد بسطنا القول فيه- عند الحديث

(4537)

في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان 6/ 273 برقم (4332).

وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 2/ 204 من طريق الحكم بن موسى، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور 7/ 10 باب: الكفارة قبل الحنث، من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

وهذا إسناد حسن أيضاً، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (5762) في مسند الموصلي.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 184 باب: فيمن حلف على يمين فرأى خيراً منها، وقال:"رواه الطبراني في الكبير، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره". =

ص: 78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطيالسي 1/ 247 برقم (1221)، وأحمد 2/ 185، 210، 211، من

طريق خليفة بن خياط،

وأخرجه أبو داود في الأيمان (3274) باب: اليمين في قطيعة الرحم، من طريق

المنذربن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، كلاهما عن

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على

يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، فهي كفارتها". وهذا لفظ الطيالسي.

وفي رواية أبي داود: "

فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".

وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 327، برقم (8758).

وقال أبو داود: "الأحاديث كلها عن النبي- صلى الله عليه وسلم: (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به".

وقال أبو داود أيضاً: "قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عُبَيْد الله؟. فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك.

قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف".

وقال البيهقي في سننه 10/ 33 - 34: "وقد رُوي في هذا الحديث زيادة فخالف الروايات الصحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم" ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا، ثم قال:"وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا". ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فأتى الذي هو خبر، فهو كفارته". ثم أورد كلام أبي داود السابق.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 11/ 617:"ووقع في رواية عمرو بن شعيب

فأشار أبو داود إلى ضعفه، وقال: الأحاديث كلها: (فليكفر عن يمينه) إلا شيئاً لا يعبأ به، كأنه يشير إِلى حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه- وذكر الحديث الذي ذكرناه عن البيهقي- ويحيى ضعيف جداً". بل قال في تقريبه:"متروك".

نقول: لكن مسلماً أخرج في الأيمان (1649) باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه- إحدى روايات حديث أبي موسى- بلفظ:"إِني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير". =

ص: 79

1181 -

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم (1)، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن عمه،

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن قَالَ: أتَى أبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ:"وَاللهِ لا أحْمِلُهُمْ". فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبٍ (2) مِنْ إِبِلٍ فَفَرَّقَهَا، فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَالَ:"أيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْس؟ ". فَقَالَ ذَا هُوَ. فَقَالَ: "خُذْ هذِهِ فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمَكَ". فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ حَلَفْتَ، قَالَ:"وَإِنْ كُنْت قَدْ حَلَفْتُ"(3).

= كما أخرج فيهما (1651)(18) إحدى روايات حديث عدي بن حاتم ولفظها: "من حلف على يمين، ثم رأى خيراً منها، فليات الذي هو خير". وانظر "شرح مسلم" للنووي 4/ 189، والتاريخ الكبير 5/ 151، وفتح الباري 11/ 602 - 617، ونيل الأوطار 9/ 135 - 138 والحديث التالي. ونصب الراية 3/ 296 - 299.

(1)

في النسختين "سالم" وهو تحريف، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (2).

(2)

النهب- بوزن: الضرب- الغنيمة. يقال: نَهَبْتُ، أنْهَبُ، نهباً. والنهبى: بمعنى النَّهْب كالنُّحْلَى، والنُّحْل للعطية. وقد تكون اسماً لما ينهب كالعُمْرَى والرقبى.

(3)

إسناده صحيح، وعم أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي هو أبو المهلب الجرير. والحديث في الإحسان 6/ 275 برقم (4336).

وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 199 - 200 برقم (483) من طريقه إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حمير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فذكر الحديث

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 184 باب: فيمن حَلَف على يمين فرأى خيراً منها، وقال: "وروى في الكبير -يعني الطبراني- بإسناد إلى عمران بن حصين =

ص: 80