الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب ما جاء في نكاح المحرم
1271 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: تَزَوَّجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعْضَ نِسَائِهِ وَهوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (1).
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 171 برقم (4120).
وأخرجه البزار 2/ 167 برقم (1443) من طريق الفضل بن سهل، حدثنا معلى- ورأيته في كتابي: ابن منصور، وأحسبه معلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، بهذا الإسناد. وقال:"لا نعلم رواه عن أبي الضحى إلا مغيرة".
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 269، باب: نكاح المحرم، من طريق محمد بن خزيمة،
وأخرجه البيهقي في النكاح 7/ 212 باب: نكاح المحرم، من طريق
…
علي ابن عبد العزيز، كلاهما حدثنا معلَّى بن أسد، بالإسناد السابق.
وقال البيهقي: "وروي عن مسدد، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قال أبو عبد الله: قال أبو علي الحافظ: كلاهما خطأ، والمحفوظ: عن مغيرة، عن شباك، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً، هكذا رواه جرير، عن مغيرة مرسلاً".
وقال الحافظ في الفتح 9/ 166: "فأما حديث عائشة -يعني حديثنا هذا- فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة، عنها، وأخرجه الطحاوي، والبزار من طريق مسروق، عنها، وصححه ابن حبان، وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه".
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 271: "ثم قد روي عن عائشة أيضاً .... وروى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه".
وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة (175/ 1) باب: نكاح المحرم- من طريق أحمد بن زهير، حدثنا علي بن نصر، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البيهقي 7/ 212 من طريق علي بن الحسن، كلاهما حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم".
وفي مجمع البحرين: "لم يروه عن عثمان إلا أبو عاصم".
وقال البيهقي: "فهكذا رواه جماعة عن أبي عاصم، وإنما يروى عن ابن أبي مليكة مرسلاً، وذكر عائشة فيه وهم.
قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال: يروون هذا الحديث عن ابن أبي مليكة مرسلاً
…
". وانظر فح الباري 9/ 166، والجوهر النقي 7/ 212 - 213.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 267 باب: نكاح المحرم، وقال: "رواه البزار، وروى الطبراني في الأوسط
…
ورجال البزار رجال الصحيح".
وانظر حديث ابن عباس (2360) وتعليقنا عليه في التوفيق بينه وبين حديث ميمونة الذي خرجناه في مسند الموصلي برقم (7105).
ونضيف أن ابن حبان قال في الجمع بينهما بعد حديث ابن عباس- الإحسان 6/ 170 برقم (4117) -:"قول ابن عباس: تزوج النبي-صلى الله عليه وسلم-ميمونة وهو محرم، أراد به: داخل الحرم، لا أنه كان محرماً في ذلك الوقت كما تستعمل العرب ذلك في لغتها فتقول لمن دَخَل نجداً، أنجد، ولمن دخل الظلمة: أظلم، ولمن دخل تهامة: أتهم، أراد أنه داخل الحرم، لا أنه كان محرماً بنفسه في ذلك الوقت.
والدليل على صحة هذا التأويل الأخبار التي قدمنا، وخبر الفاصل بينهما الذي ردفه". ويعني بالأخبار المتقدمة حديث عثمان بطرقه- انظر الحديث الآتي برقم (1274) -، والخبر الفاصل هو خبر أبي رافع الآتي برقم (1272، 1273).
وقال الحافظ في الفتح 9/ 166: "
…
ومنها أن قول ابن عباس: تزوج ميمونة وهو محرم، أي: داخل في الحرام، أو في الشهر الحرام.
قال الأعشى: قتلوا كسرى بليل محرماً، أي: في الشهر الحرام. وقال آخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً، أي: في البلد الحرام، وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه
…
". =
1272 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو الربيع الزهراني، وخلف بن هشام البزار، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار.
عَنْ أَبِي رَافع: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوجَ مَيْمُونَةَ حَلالا، وَبَنَى بِهَا حَلالاً، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا (1).
= وانظر البيهقي 7/ 209 - 213، وفتح الباري 9/ 165 - 166، ونيل الأوطار 5/ 81 - 83 أيضاً. وجامع الأصول 3/ 52، والحديثين التاليين.
(1)
إسناده حسن، من أجل مطر الوراق، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (3111) في مسند أي يعلى الموصلي، وأبو رافع قال ابن عبد البر في الاستيعاب 11/ 251:"توفي أبو رافع في خلافة عثمان، وقيل في خلافة علي رضي الله عنه وهو الصواب إن شاء الله". وتابعه على ذلك ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 106 - 107.
نقول: وللجمع بين القولين نرى أن وفاته كانت في أواخر خلافة عثمان، وأول خلافة علي رضي الله عنهما أي: في حوالي سنة (35 - 36) للهجرة.
وقال ابن حبان في ثقاته 4/ 301 ترجمة سليمان بن يسار: "وكان مولده سنة أربع وعشرين"، وهذا يوصلنا إلى القول: أن عمر سليمان كان أكثر من عشر سنوات عند وفاة أبي رافع، وهذه سن تؤهله للسماع منه.
ويؤيد ما ذهبنا إليه أن مسلماً أخرج حديثاً من رواية سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع
…
في الحج (1313) باب: استحباب النزول بالمحصب.
وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 4/ 230 - ترجمة سليمان بن.
يسار-: "وصرح بسماعه منه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه". وانظر "شرح موطأ
الإمام مالك للزرقاني" 3/ 80 - 81، والمراسيل لابن أبي حاتم ص:(81 - 92)،
وشرح مسلم للنووي 3/ 445، وجامع التحصيل للعلائي ص (231 - 232)، وفتح
الباري 9/ 166 والحديث في الإحسان 6/ 171 برقم (4118).
وأخرجه أحمد 6/ 392 - 393 من طريق عفان، وبونس.
وأخرجه الترمذي في الحج (841) باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والنسائي في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 200 برقم (12017) من
طريق قتيبة.
وأخرجه البيهقي في الحج 5/ 66 باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 252 برقم (1982) من طريق أبي نعيم.
وأخرجه الطحاوي 2/ 270 باب: نكاح المحرم، من طريق حبان بن هلال، جميعهم حدثنا حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة.
وأخرجه مالك في الحج (69) باب: نكاح المحرم، من طريق ربيعة بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار: أن رسول ابنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع
…
وقال الترمذي: "رواه مالك مرسلاً، قال: ورواه أيضاً سليمان بن بلال، عن ربيعة، مرسلاً".
وقال ابن عبد البر في "شرح موطأ الإمام مالك" 3/ 80: "هكذا رواه الإمام مالك مرسلاً، وتابعه عليه سليمان بن بلال، عن ربيعة، ووصله مطر الوراق، عن ربيعة، عن سليمان، عن أبي رافع. أخرجه النسائي، والترمذي وقال: حسن، ولا نعلم أحداً أسنده غير مطر".
وقال ابن عبد البر:" هذا غلط من مطر لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد مقتل عثمان بقليل، وقتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، فلا يمكن أن يسمع سليمان من أبي رافع".
وتعقبه الزرقاني بقوله: "وهو ممكن على القول الثاني في ولادته لأنه أدرك نحو ثمان سنين من حياة أبي رافع، فلا يستغرب سماعه منه".
ونسبه الحافظ في الفتح 9/ 166 إلى الترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة في صحيحيهما.
وفي الباب عن ميمونة، خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (7105)، وانظر جامع الأصول 3/ 52، والحديث السابق، والحديث اللاحق، ونيل الأوطار 5/ 81 - 83، ونصب الراية 3/ 172 - 174.
1273 -
أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حماد بن زيد
…
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
1274 -
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح بن (2) سليمان، عن عبد الجبار بن نُبَيْهِ بْنِ وَهْب، عن أبيه، عَنْ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ.
عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنكِحُ، وَلا يَخْطُبُ وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ"(3).
(1) إسناده حسن كسابقه، وهو في الإحسان 6/ 172 برقم (4123)، وانظر الحديث
السابق لتمام التخريج، وانظر لاحقه.
(2)
في (م): "عن" وهو خطأ.
(3)
إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (6155)
في مسند الموصلي، وباقي رجاله ثقات. عبد الجبار بن نبيه بن وهب ما رأيت فيه جرحاً،- وقد ترجمه البخاري في الكبير 6/ 109 ولم يورد فيه جرحاً- ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان.
والحديث في الإحسان 6/ 169 برقم (4112).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 268 باب: نكاح المحرم، من طريق يزيد، حدثنا أبو عامر العقدي، عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وليس فيه "ولا يخطب عليه".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 170 - 171: "
…
قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " لاينكح المحرم ولا ينكح"، زاد مسلم، وأبو داود في رواية:(ولا يخطب)، وزاد ابن حبان (ولا يخطب عليه) انتهى". وانظر التعليق التالي لتمام التخريج. وتلخيص الحبير 3/ 163.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غير قَولهِ: "وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ"(1).
(1) والحديث الذي أشار إليه الهيثمي أخرجه مالك في الحج (71) باب: نكاح المحرم، والطيالسي 1/ 309 برقم (1578)، وأحمد 1/ 164، ومسلم في النكاح (1409) باب: تحريم نكاح المحرم، وأبو داود في المناسك (1841، 1842)، والترمذي في الحج (840) باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والنسائي في الحج 5/ 192 باب: النهي عن ذلك، وابن ماجه في النكاح (1966) باب: المحرم يتزوج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 68، باب: نكاح المحرم، وابن خزيمة 4/ 183 برقم (2469)، وابن حبان في الإحسان 6/ 168 برقم (4111)، والبيهقي في الحج 5/ 605 باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح، وفي النكاح 7/ 209 - 210 باب: نكاح المحرم، من طرق عن نافع، عن نُبَيْه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه الحميدي 1/ 20 برقم (33)، وأحمد 1/ 69، ومسلم (1409)(44)، والنسائي 5/ 192، والدارمي في النكاح 2/ 141 باب: في نكاح المحرم، وابن حبان 6/ 169 برقم (4114) من طريق أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، بالإسناد السابق. وللحديث طرق أخرى عند مسلم. وانظر شرح الموطأ 3/ 81 - 83.
ويشهد لرواية ابن حبان حديث ابن عمر عند مالك في الحج (77) باب: نكاح المحرم، من طريق نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولاعلى غيره، موقوفاً.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 213 باب: نكاح المحرم.
وقد وصله الدارقطني 3/ 361 برقم (59) من طريق أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا النفيلي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومسلم بن خالد الزنجي نعم فيه كلام غير أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (4537) في مسند الموصلي.
وانظر جامع الأصول 3/ 54، ونيل الأوطار 5/ 81 - 83، ونصب الراية 3/ 170 -
171 وأحاديث الباب السابقة.