الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - كتاب الفرائض
1 - باب في الصبي يستهل
1223 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف القطيعي، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير.
عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صلِّي عَلَيْهِ وَوُرِّث"(1).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم والحديث في الإحسان 7/ 609 برقم (6000). وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 8 - 9 باب: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه، من طريق
…
محمد بن أحمد بن خلف، بهذا الإسناد.
وقال:"قال سليمان -يعني ابن أحمد اللخمي شيخ شيخ البيهقي في هذا الحديث-: لم يروه عن سفيان الله إسحاق".
وأعقب ذلك بقوله: "ورواه المغيرة بن صالح، عن أبي الزبير مرفوعاً. ورويناه في (كتاب الفرائض) -6/ 257 باب: ميراث الحمل- من حديث أبي هريرة مرفوعاً".
وأخرجه الحاكم 4/ 348 - 349 من طريقين: حدثنا عبد الله بن الكندي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق بهذا الإسناد. وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/ 113 تعليقاً على ما قال الحاكم: "ووهم، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري، وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظاً عن سفيان الثوري".
وأخرجه الترمذي في الجنائز (1032) باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، والحاكم 1/ 363 - ذكره شاهداً لحديث المغيرة بن شعبة- والبيهقي 4/ 8 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث قد- اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً.
وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفاً، وكان هذا أصح من الحديث المرفوع.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: لا يُصلي على الطفل حتى يستهل، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي".
وقال الحاكم: "والشيخان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلم".
وقال البيهقي: "إسماعيل بن مسلم المكي: غيره أوثق منه، وروي من أوجه أخر عن أبي الزبير مرفوعاً".
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز (1508) باب: ما جاء في الصلاة على الطفل، وفي الفرائض (2750) باب: إذا استهل المولود ورث، من طريق هشام بن عمار، وأخرجه ابن عدي في كامله 3/ 993 من طريق الحسن بن الطيب البلخي، حدثنا قتيبة، كلاهما حدثنا الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، به. والربيع بن بدر متروك الحديث.
وقال ابن عدي: "وللربيع بن بدر غير ما ذكرت من الحديث، وعامة حديثه ورواياته عن من يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه".
وأخرجه البيهقي 4/ 8 من طريق هلال بن العلاء الرقي، حدثنا أبي، حدثنا بقية، عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، به. وبقية بن الوليد قد عنعن وهو كثير التدليس. غير أن متابعة الأوزاعي سفيان على رفع هذا الحديث تزيدنا ثقة به.
وأخرجه الحاكم 4/ 348 من طريق
…
عبد الله بن روح المدائني، حدثنا شبابة ابن سوار، حدثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، به. وقال:"لا أعرف أحداً رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة، وقد أوقفه ابن جريج وغيره". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ووافقه الذهبي، فقد قال:"تفرد مغيرة برفعه".
نقول: لم يتفرد مغيرة برفعه، وإنما تابعه على هذا الرفع غير واحد، وانظر ما تقدم، ومغيرة بن مسلم ترجمه البخاري في الكبير 7/ 324 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 229 عن أحمد أنه قال "ما أرى به بأساً"، وعن ابن معين قال:"صالح". وقال: "سألت أبي عن أبي سلمة السراج فقال: هو مغيرة بن مسلم، قلت: ما حاله؟ قال: صالح الحديث، صدوق".
وقال ابن معين أيضاً: "ثقة". وقال الدارقطني: "لا بأس به". وقال أبو داود الطيالسي: "حدثنا المغيرة بن مسلم وكان صدوقاً مسلماً". وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أيضاً ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (219) برقم (1330) وأورد ما قاله أحمد: وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (437):
"المغيرة بن مسلم السراج، ثقة". ومثل هذا إذا تفرد، قبل منه ما تفرد به والله أعلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 319 باب: من قال: لا يصلى عليه حتى يستهل صارخاً، من طريق أسباط بن محمد،
وأخرجه الدارمي في الفرائض 2/ 392 باب: ميراث الصبي، من طريق يزيد بن هارون، كلاهما حدثنا أشعث، عن أبي الزبير، به، موقوفاً على جابر. وأشعث هو ابن سوار، وهو ضعيف.
وأخرجه الدارمي 2/ 393 من طريق يعلى.
وأخرجه البيهقي 4/ 8 من طريق ...... يزيد بن هارون، كلاهما حدثنا محمد ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر، موقوفاً، وفيه عنعنة ابن إسحاق وعلقه البخاري من كلام الزهري في الجنائز 3/ 219 باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، ولفظه: إذا استهل صارخاً، صُلي عليه، ولا يصلى على مَن لا يستهل من أجل أنه سقط".
ووصله ابن أبي شيبة 3/ 318 من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري
…
كما وصله الدارمي 2/ 393 من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن الزهري- وسألناه عن السقط- فقال:"لا يصلى عليه، ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخاً" =