المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب في الصبي يستهل - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌1 - باب في الصبي يستهل

‌16 - كتاب الفرائض

‌1 - باب في الصبي يستهل

1223 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف القطيعي، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير.

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صلِّي عَلَيْهِ وَوُرِّث"(1).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم والحديث في الإحسان 7/ 609 برقم (6000). وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 8 - 9 باب: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه، من طريق

محمد بن أحمد بن خلف، بهذا الإسناد.

وقال:"قال سليمان -يعني ابن أحمد اللخمي شيخ شيخ البيهقي في هذا الحديث-: لم يروه عن سفيان الله إسحاق".

وأعقب ذلك بقوله: "ورواه المغيرة بن صالح، عن أبي الزبير مرفوعاً. ورويناه في (كتاب الفرائض) -6/ 257 باب: ميراث الحمل- من حديث أبي هريرة مرفوعاً".

وأخرجه الحاكم 4/ 348 - 349 من طريقين: حدثنا عبد الله بن الكندي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق بهذا الإسناد. وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي.

وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/ 113 تعليقاً على ما قال الحاكم: "ووهم، =

ص: 137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري، وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظاً عن سفيان الثوري".

وأخرجه الترمذي في الجنائز (1032) باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، والحاكم 1/ 363 - ذكره شاهداً لحديث المغيرة بن شعبة- والبيهقي 4/ 8 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، به.

وقال الترمذي: "هذا حديث قد- اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً.

وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفاً، وكان هذا أصح من الحديث المرفوع.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: لا يُصلي على الطفل حتى يستهل، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي".

وقال الحاكم: "والشيخان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلم".

وقال البيهقي: "إسماعيل بن مسلم المكي: غيره أوثق منه، وروي من أوجه أخر عن أبي الزبير مرفوعاً".

وأخرجه ابن ماجه في الجنائز (1508) باب: ما جاء في الصلاة على الطفل، وفي الفرائض (2750) باب: إذا استهل المولود ورث، من طريق هشام بن عمار، وأخرجه ابن عدي في كامله 3/ 993 من طريق الحسن بن الطيب البلخي، حدثنا قتيبة، كلاهما حدثنا الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، به. والربيع بن بدر متروك الحديث.

وقال ابن عدي: "وللربيع بن بدر غير ما ذكرت من الحديث، وعامة حديثه ورواياته عن من يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه".

وأخرجه البيهقي 4/ 8 من طريق هلال بن العلاء الرقي، حدثنا أبي، حدثنا بقية، عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، به. وبقية بن الوليد قد عنعن وهو كثير التدليس. غير أن متابعة الأوزاعي سفيان على رفع هذا الحديث تزيدنا ثقة به.

وأخرجه الحاكم 4/ 348 من طريق

عبد الله بن روح المدائني، حدثنا شبابة ابن سوار، حدثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، به. وقال:"لا أعرف أحداً رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة، وقد أوقفه ابن جريج وغيره". =

ص: 138

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ووافقه الذهبي، فقد قال:"تفرد مغيرة برفعه".

نقول: لم يتفرد مغيرة برفعه، وإنما تابعه على هذا الرفع غير واحد، وانظر ما تقدم، ومغيرة بن مسلم ترجمه البخاري في الكبير 7/ 324 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 229 عن أحمد أنه قال "ما أرى به بأساً"، وعن ابن معين قال:"صالح". وقال: "سألت أبي عن أبي سلمة السراج فقال: هو مغيرة بن مسلم، قلت: ما حاله؟ قال: صالح الحديث، صدوق".

وقال ابن معين أيضاً: "ثقة". وقال الدارقطني: "لا بأس به". وقال أبو داود الطيالسي: "حدثنا المغيرة بن مسلم وكان صدوقاً مسلماً". وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أيضاً ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (219) برقم (1330) وأورد ما قاله أحمد: وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (437):

"المغيرة بن مسلم السراج، ثقة". ومثل هذا إذا تفرد، قبل منه ما تفرد به والله أعلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 319 باب: من قال: لا يصلى عليه حتى يستهل صارخاً، من طريق أسباط بن محمد،

وأخرجه الدارمي في الفرائض 2/ 392 باب: ميراث الصبي، من طريق يزيد بن هارون، كلاهما حدثنا أشعث، عن أبي الزبير، به، موقوفاً على جابر. وأشعث هو ابن سوار، وهو ضعيف.

وأخرجه الدارمي 2/ 393 من طريق يعلى.

وأخرجه البيهقي 4/ 8 من طريق ...... يزيد بن هارون، كلاهما حدثنا محمد ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر، موقوفاً، وفيه عنعنة ابن إسحاق وعلقه البخاري من كلام الزهري في الجنائز 3/ 219 باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، ولفظه: إذا استهل صارخاً، صُلي عليه، ولا يصلى على مَن لا يستهل من أجل أنه سقط".

ووصله ابن أبي شيبة 3/ 318 من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري

كما وصله الدارمي 2/ 393 من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن الزهري- وسألناه عن السقط- فقال:"لا يصلى عليه، ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخاً" =

ص: 139