الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب ما جاء في المزإرعة
1133 -
أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة (1)، عن سعيد بن المسيب،
عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاص قَالَ: كُنَّا نُكْرِي اْلأرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى اْلأرْضِ مِنَ السَّوَاقِي مِن الزَّرْع وَبِمَا سُقِيَ بالْمَاءِ فِيهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، وَرَخصَ لَنَا أن نُكْرِيَهَا بِالذّهبِ وَالْوَرِقِ (2).
=وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي 9/ 343 برقم (5454).
وَاتظر جامع الأصول 9/ 178. وفتح الباري 4/ 448 - 449.
(1)
في (س): "كبشة" وهو خطأ.
(2)
إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7091) في مسند الموصلي. وباقي رجاله ثقات، محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن ترجمه البخاري في الكبير 1/ 195 - 196 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 48، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق".
وقال الحافظ في الفتح 5/ 25: "وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص
…
ورجاله ثقات". والحديث في الإحسان 7/ 317 - 318 برقم (5178). وأخرجه البخاري في الكبير 1/ 195 من طريق إسماعيل،
وأخرجه النسائي في المزارعة 7/ 41 باب: النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثني عمي، كلاهما حدثنا إبراهيم، به. وهو في مسند الموصلي2/ 133 - 134 برقم (811)، فانظره لتمام =
1134 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، أنبأنا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن أبي الزبير،
عَنْ جَابر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ"(1). قُلْتُ: لِجَابِرٍ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غير هذَا (2).
= التخريج. وانظر جامع الأصول 11/ 32.
ولكن يشهد له حديث رافع بن خديج عند البخاري في الحرث والمزارعة (2346 - 2347) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، ومسلم في البيوع (1547) باب: كراء الأرض بالذهب والورق، وأبي داود في البيوع (3393) باب: في المزارعة. والنسائي في المزارعة 7/ 42 - 43 باب: النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع،
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. ويحيى بن سليم الطائفي بسطت القول فيه عند
الحديث (7137) في مسند الموصلي. وهو في الإحسان 7/ 317 برقم (5177).
والحديث في مسند أبي يعلى 4/ 27 - 28 برقم (2030)، وقد استوفينا تخريجه هناك، ونضيف هنا أن الطحاوي أخرجه في "شرح معاني الآثار" 4/ 107 من طريق فهد، حدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، به.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 7/ 107، والبيهقي في المزارعة 6/ 128 باب: ما جاء في النهي عن المخابرة، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 236 من طريق عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، به.
وصححه الحاكم 2/ 286 - 287، ووافقه الذهبي. وانظر جامع الأصول 11/ 48، والتعليق التالي.
(2)
وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (1806) فانظره إذا أردت.
والمخابرة، قال ابن الأثير في النهاية 2/ 7: "قيل: هي المزارعة على نصيب فعين كالثلث والربع وغيرهما، والخُبْرَةُ: النصيب. وقيل: هي من الخَبَار: الأرض اللينة، وقيل: أصل المخابرة من خيبر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -أقرها في أيدي أهلها على =