الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب ما جاء في القسم
1305 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد (1) بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ:"اللَّهُمَّ هذَا فِعْلِي فِيمَا أمْلِكِ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لا أَمْلِكُ"(2).
= يقال في البناء: قد تدعثر: إذا تهدم وسقط.
يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرضع إذا جومعت فحملت، فسد لبنها، ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن فيبقى ضاوياً فإذا صار رجلاً فركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له إلا أنه سر لا يرى، ولا يشعر به".
وانظر شرح مسلم للنووي 3/ 618 - 619، ونيل الأوطار 6/ 347 - 350، وجامع الأصول 11/ 528 - 529 وشرح السنة للبغوي 9/ 108 - 109، وهداية الرواة (104/ 2).
(1)
في الأصلين "أحمد" وهو تحريف.
(2)
إسناده صحيح، أبو قلابة الجرمي هو عبد الله بن زيد، وعبد الله بن يزيد هو رضيع
عائشة، والحديث في الإحسان 6/ 203 برقم (4192).
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 386 - 387 باب: ما قالوا في العدل بين النسوة، وأحمد 6/ 44 من طريق يزيد بن هارون،- بهذا الإسناد.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في النكاح (1971) باب: القسمة بين النساء.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء 7/ 63 - 64 باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، من طريق محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.
وأخرجه ابن ماجة في النكاح (1971) من طريق محمد بن يحيى، كلاهما حدثنا يزيد بن هاورن، به. =
1306 -
أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي (98/ 2)، حدثني أبي، حدثنا أبو العَنْبَسَ (1)، عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ نِسَاؤُهُ: انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فيهِ، فَنَحْنُ نَأْتِيكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"وَكُلُّكُنَّ علَى ذلِكَ؟ ". قُلْنَ: نَعَمْ. فَانْتَقَلَ إِلى بَيْتِ عَائِشُةَ فَمَاتَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم " (2).
= وأخرجه أحمد 6/ 144 من طريق عفان،
وأخرجه أبو داود في النكاح (2134) باب: القسم بين النساء، والبيهقي في القسم والنشوز 7/ 298باب: ما جاء في قول الله عز وجل: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، والحاكم 2/ 187 من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الترمذِي في النكاح (1140) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال النسائى: أرسله حماد بن زيد.
وقال الترمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم -كان يقسم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلاً، أن النبي- صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".-
نقول: إن الرفع زيادة، وإذا كانت من ثقة فالمقرر قبولها.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 386 من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وانظر "تحفة الأشراف" 11/ 471 برقم (16290)، وجامع الأصول 11/ 514، ونيل الأوطار 6/ 372 - 373
(1)
في الأصلين "أبو العميس" وهو خطأ، وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد التيمي.
(2)
اسناده جيد، كثير بن عبيد التيمي فصلنا القول فيه عند الحديثِ المتقدم برقم =