الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب ما جاء في الكتابة
1212 -
أخبرنا عمر بن محمد بن بُجَيْر (1) الهمداني، حدثنا تميم بن المنتصر، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ مِنَ اْلأنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطوا أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ وَلاؤهَا، فَشَرَطَتْ ذلِكَ. فَلَمَّا جَاءَ النبِى صلى الله عليه وسلم أخْبَرَتْة بِذلِكَ [فقال:"إنمَا الولاء لمن أعتق" ثم صعد النبر] (2) فَقَالَ: "مَا بَال أقْوَام يَشْتَرِطونَ شرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله؟ ". وَكَانَ لِبَريرَةَ زَوْج، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَمكثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ، وَإنْ شَاءَتْ فَارَقَتْة، فَفَارَقَتْة. وَدَخَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ وَفِيهِ رجْلُ شَاة-ْ أَوْ يدٌ- فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَلا تَطْبخوا لَنَا هذَا الَلَّحْمَ؟ " فَقَالَتْ: تُصُدِّقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَأَهْدَتْه لَنَا، فَقَالَ:"اطْبخوا، فَهُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا. هَدِيَّةٌ"(3).
= وانظر التعليق السابق، ونيل الأوطار 6/ 207 - 212، والدارقطني 4/ 123 برقم (6)، وبداية المجتهد 2/ 400 - 402.
(1)
في الأصلين "عمر" وهو تحريف. وقد تقدم التعريف به عند الحديث (39).
(2)
ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان. وانظر الطبراني
الكبير.
(3)
إسناده ضعيف، رواية سماك، عن عكرمة مضطربة، والحديث في الإحسان =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 7/ 287 - 288 برقم (5098).
وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 283 برقم (11744) من طريق محمد بن عبد الله، وعبدان بن أحمد قالا: حدثنا تميم بن المنتصر، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 247 باب: في الكتابة وقال: "قلت: في الصحيح وغيره بعضه- رواه الطبراني وفيه تميم بن المنتصر، وقد روى عنه غير واحد، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح".
وما أشار إليه الهيثمي أخرجناه- برواياته الكثيرة، وطرقه- في مسند الموصلي 10/ 410 - 414 برقم (4435).
وفي قصة بريرة- برواياتها المتعددة- جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق، وجواز الاستعانة بالمرأة المتزوجة، وجواز تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجها، وبذل المال في طلب الأجر، وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات، وصحة الشروط المشروعة، وفيه مشروعية الخطبة في الأمر المهم، والقيام فيها، وتقدمة الحمد والثناء، وقول: أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة، وأن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه. وفيه أن المرء إذا خير بين مباحين قآثر ما ينفعه لَمْ يُلَم، وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية، وفيه سقوط الكفاءة برضى المرأة لا ولي لها، وفيه قبول الغني هدية الفقير، وفيه الفرق بين الهدية والصدقة في الحكم، وفيه جواز الصدقة على من يمونه غيره، وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرفات، وسؤال العالم عن الأمور الدينية، وفيه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن، وفيه جواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه، وفيه حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى، وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجه، وفيه أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه، وفيه أن حق الله مقدم على حق الأدمي، وفيه أن حكم الحاكم لا يغير الحكم الشرير فلا يحل حراماً، ولا يحرم حلالاً، وفيه قبول خبر الواحد الثقة، وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول، وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة، فإن الواقعة واحدة، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر، ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء. ولتمام الفائدة انظر فتح الباري 9/ 410 - 416 فقد أطال الحافظ فأجاد وأفاد. =
1213 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا سَبَى رَسُولُ الله- صلى إلا عليه وسلم - سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَقَعَتْ جُويرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ في السَّهْمِ لثابت بْنِ قَيْس بْنِ الشَّماسِ، وَلاِبْنِ عَمِّهِ، فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاّحَةً (1) لا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَد إلا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ، فَأتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَسْتَعِينُهُ في كِتَابَتِهَا- فَوَاللهِ مَا هُوَ إلا أَنْ وَقَفَتْ عَلَى بَاب الحُجْرَةِ فَرَأَيْتُهَا، كَرِهْتُهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سَيَرَى مِنْها مِثْلَ مَا رأَيْتُ- فَقَالَتْ: يَا رسول الله، كَانَ مِنَ الأمْرِ مَا قَدْ عَرَفْتَ، فَكَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي، فَجئْتُ أَسْتَعِينُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أو مَا هُوَ خير مِنْ ذلِكَ؟ ". قَالَتْ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: ْ"أَتَزَوَّجُكِ وَأَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ". فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ".
= وفي الباب عن أَنس برقم (2919، 3004، 3078، 3244)، وعن عائشة برقم (4435، 4436، 4520)، وعن جويرية برقم (7067) جميعها في مسند الموصلي.
وانظر جامع الأصول 1/ 520، 4/ 666، 7/ 619، 8/ 94، 9/ 626.
(1)
قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 67:" يقال جارية مليحة، وملاحة. وفُعَالة يجيء في النعوت بمعنى التوكيد، فإذا شدد- يعني: فُعَّالة- كان أبلغ في التوكيد كقوله سبحانه: {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا}
…
". والمعنى أنها شديدة الملاحة. وهذا الوزن من أبنية المبالغة.