المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب في لغو اليمين - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌6 - باب في لغو اليمين

‌6 - باب في لغو اليمين

1187 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، قال: سألت عطاء عن اللغو في اليمين فقال،

[قَالَتْ عَائِشَةُ](1): إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هُوَ كَلامُ الرَّجُلِ: كَلَاّ واللهِ، وَبَلَى وَالله"(2).

= واستثنائه، من طريق عمرو بن عون، وأبي أحمد الزبيري، حدثنا شريك، عن سماك، بهذا الإسناد.

وقال:" ورواه أبو أحمد الزبيري، عن شريك كذلك موصولاً، وقال: ثم سكت سكتة، ثم قال: إن شاء الله".

ثم أخرجه البيهقي من طريق قتيبة، عن شريك، به مرسلاً وقال 10/ 48: "وكذلك رواه مسعر، عن سماك، مرسلاً وذكر السكتات في آخره.

ثم أخرجه من طريق أبي داود، وقال: "يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إن صح هذا، لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين، وإنما قال ذلك لقوله تعالى:{ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً الا أن يشاء الله}

".

وانظر "جامع الأصول" 11/ 665، ونصب الراية 3/ 302 - 303، ونيل الأوطار 9/ 163 - 115، و "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 440. وتلخيص الحبير 4/ 166.

(1)

ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان ومصادر التخريج.

(2)

إسناده صحيح، حسان ابن إبراهيم بسطنا القول فيه عند الحديث (3681) في مسند الموصلي. وإبراهيم هو ابن ميمون، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان 6/ 269 برقم (4318).

وأخرجه أبو داود في الأيمان (3254) باب: لغو اليمين، من طريق حميد بن مسعدة، بهذا الإسناد.

وقال أبو داود: "روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ موقوفاً على عائشة. وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن =

ص: 87

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مغول، وكلهم عن عطاء، عن عائشة، موقوفاً".

وقال البيهقي 10/ 49 أيضاً: "وكذلك رواه عمرو بن دينار، وابن جريج، وهشام ابن حسان، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً".

وأخرجه مالك في الأيمان (9) باب: اللغو في اليمين، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، موقوفاً.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الأيمان 10/ 48 باب: لغو اليمين، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 11 برقم (2434). وقال البغوي:"هذا صحيح، ورفعه بعضهم".

وأخرجه البخاري في الأيمان (6663) باب: قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، من طريق محمد بن المثنى، وَأخرجه البيهقي 10/ 48 من طريق محمد بن بشار، كلاهما حدثنا يحيى، حدثنا هشام، بالإسناد السابق.

وقال الحافظ في الفتح 11/ 548: "قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة، أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ

" وذكر الحديث وإشارة أبي داود إلى الاختلاف فيه: في وقفه ورفعه.

وأخرجه الشافعي في المسند ص (352) - دار الكتب العلمية- ومن طريقه أخرجه البيهقي 10/ 49 - من طريق سفيان، حدثنا عمرو، وابن جريج، عن عطاء، قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة

موقوفاً.

وأخرجه البيهقي 10/ 49 من طريق

روح بن عبادة، حدثنا هشام، عن عطاء بالإسناد السابق، وانظر "نصب الراية" 3/ 293. وتلخيص الحبير 4/ 167، والبيهقي 10/ 48 - 49، وشرح الموطأ للزرقاني 3/ 366 - 367، ونيل الأوطار للشوكاني 9/ 132 - 134، وتحفة الأشراف 12/ 235 برقم (17375)، وفتح الباري 11/ 547 - 548، وجامع الأصول 10/ 679."وهداية الرواة"(111/ 1).

وقال ابن الأثير في النهاية 4/ 257: "لغو اليمين: قيل: هو أن يقول: لا، والله، وبلى والله، ولا يعقد عليه قلبه.

وقيل: هي التي يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسياً.

وقيل: هي اليمين في المعصية، وقيل: في الغضب. وقيل: في المراء، وقيل: =

ص: 88