المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب ما جاء في الرضاع - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

‌8 - باب ما جاء في الرضاع

1250 -

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى (1)، حدثنا أبوكامل. الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا يُحَرِّمُ مِنَ الرّضَاعِ إلَاّ مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ"(2).

(1) تقدم التعريف به عند الحديث (27).

(2)

إسناده صحيح، وأبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري. والحديث في الإحسان 6/ 214 برقم (4210).

وقال الحافظ في "فتح الباري" 9/ 148: "وحديث أم سلمة .... أخرجه الترمذي، وصححه

".

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 7/ 121: "حديث أم سلمة أخرجه أيضاً الحاكم وصححه، وأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة قلت المنذر بن الزبير الأسدية، عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك".

نقول: قال هشام بن عروة- يذكر عمر زوجته فاطمة-: "كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة". وإذا قرأنا قول عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الله بن داود: ولد هشام، والأعمش- وسمَّى غيرهما- سنة مقتل الحسين". يعني سنة إحدى وستين. وبعملية حسابية بسيطة نعلم أن مولد فاطمة كان سنة أربع وسبعين.

وإذا جمعنا إلى ما سبق أن أم سلمة رضي الله عنها توفيت أواخر سنة إحدى وستين، أدركنا أن عمر فاطمة عند وفاة أم سلمة كان ثلاثة عشر عاماً، وأن إمكانية السماع حاصلة والله أعلم.

وأخرجه الترمذي في الرضاع (1152) باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم الله في الصغر دون الحولين، وابن حزم في "المحلى" 10/ 20 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، بهذا الإسناد. وقد أقحم في إسناد الترمذي "عن أبيه" بين هشام، وبين زوجه فاطمة. =

ص: 173

1251 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (1)"لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "(2).

= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان. دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً"

وانظر "تحفة الأشراف" 13/ 60 برقم (18285)، وتلخيص الحبير 4/ 4 - 5، وفتح البارى 9/ 147 وما بعدها، ونيل الأوطار 7/ 121 - 123، وجامع الأصول 11/ 490.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي في الرضاع 7/ 456 باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، وعن عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه في النكاح (1946) باب: لا رضاع بعد فصال. كما علقه ابن ماجه أيضاً بعد الحديث

(1)

في الأصلين زيادة" قال " في هذا المكان.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 214 برقم (4211)، وقد تحرف فيه "ابن الزبير" إلى "أبو الزبير"

وأخرجه عبد الرزاق 7/ 469 برقم (13925) من طريق ابن جريج، وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 101 باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة- ومن طريقه هذه أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" 10/ 13 - ، من طريق شعيب بن يوسف.

وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 9/ 81 برقم (2284)، والبيهقي في الرضاع 7/ 454 باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، من طريق

محمد بن عبد الله بن الحكم، أخبرنا أَنس بن عياض، جميعهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي في الرضاع بعد حديث عائشة (1150) باب: ما جاء لا تحرم =

ص: 174

12502 -

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير.

عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلا اْلإمْلاجَةُ وَلا اْلإمْلَاجَتَانِ "(1).

= المصة ولا المصتان- وقد خرجناه في مسند الموصلي برقم (4812) -: "وفي الباب عن أم الفضل- خرجناه في مسند الموصلي برقم (7072) - وأبي هريرة، والزبير بن العوام، وابن الزبير، وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان

".

وانظر بقية كلامه في تعليقنا على الحديث التالي.

وأخرجه النسائي في النكاح- في الكبرى كما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 328 برقم (5281) - من طريق أحمد بن حرب الموصلي، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة وابن الزبير قالا: لا تحرم المصة و .... وانظر تعليقنا على الحديث الآتي.

(1)

محمد بن دينار الطاحي ترجمه البخاري في الكبير 1/ 77 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 250 عن يحيى بن معين وقد سئل عن الطاحي قوله:"ليس به بأس".

وقال: "سألت أبي عن محمد بن دينار الطاحي. فقال: لا بأس به".

وقال أيضاً: "سئل أبو زرعة عن محمد بن دينار بن صندل، قال: صدوق".

وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 63: "في حديثه وهم" ثم أورد عن يحيى بن معين أنه قال: "محمد بن دينار الطاحي بصري ضعيف". وقال أبو داود: "تغير قبل أن يموت، وكان ضعيف القول في القدر". وقال النسائي: "ليس به بأس". وقال مرة: "ضعيف". وقال الدارقطني: "ضعيف متروك".

وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص: (403): "بصري، لا بأس به".

وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (210) برقم (1265): "قال =

ص: 175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يحيى: محمد بن دينار الطاحي ضعيف وقال مرة أخرى: محمد بن دينار الطاحي ثقة، ليس به بأس

".

وقال أيضاً ص (216) برقم (1315): "ومحمد بن دينار ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال أبو الحسين بن المظفر:"لا بأس به". وقال الذهبي في كاشفه: "حسنوا أمره".

وقال ابن عدي في كامله 6/ 2205: "ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت، وهو مع هذا كله حسن الحديث

"، فمثله لا بد أن يكون حسن الحديث والله أعلم، وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان 6/ 214 برقم (4212).

وأخرجه أبو يعلى 2/ 46 - 47 برقم (688) من طريق سعيد بن أبي الربيع السمان، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، بهذا الإسناد، وهناك خرجناه.

ونضيف هنا: أخرجه النسائي في النكاح- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 181 برقم (3631) - من طريق عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي.

وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 124 برقم (248) من طريق علي بن عبد العزيز، كلاهما حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، بهذا الإسناد.

ومن طريق النسائي السابقة أخرجه ابن حزم في "المحلى" 10/ 13.

وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 124 برقم (248) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ، حدثنا محمد بن دينار، به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 261 باب: في الرضاع وقال: "رواه أبو يعلى، والطبراني، وفيه محمد بن دينار الطاحي وئقة أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن حبان، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات".

وقال الترمذي بعد الكلام الذي نقلناه عنه في تعليقنا على الحديث السابق 4/ 119: "وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد فيه محمد بن دينار البصري:(عن الزبير، عن النبي) وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديثُ ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمداً- يعني البخاري- عن هذا، فقال: الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن =

ص: 176

1253 -

أخبرنا ابن سلم (1)، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي.

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ "يَارسول الله، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاع؟ قَالَ: "الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أوِ (2) اْلأَمَةُ" (3).

= دينار- وزاد فيه: (عن الزبير)، و (نما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 147:" وحديث المصتان -كذا على الحكاية- جاء أيضاً من طرق صحيحه، لكن قال بعضهم: إنه مضطرب لأنه اختلف فيه: هل هو عن عائشة، أو عن الزبير، أو عن ابن الزبير، أو عن أم الفضل؟ لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس

".

وقال الحافظ ابن حبان: "لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمرة أدَّى ما سمع، وأخرى روى عنها. وهذا شيء مستفيض في الصحابة، قد يسمع أحدهم الشيء ثم يسمعه بعد عن من هو أجل منه عنده خطراً وأعظم لديه قدراً عن النبي-صلى الله عليه وسلم-فمرة يؤدي ما سمع، وتارة يروي عن ذلك الأجل، ولا تكون روايته عن من فوقه، وذلك الشيء يدل على بطلان سماع ذلك الشيء.

وهذا كخبر ابن عمر في سؤال جبريل في الإيمان والإسلام: سمعه من النبي- صلى الله عليه وسلم ثم سمعه من أبيه فأدَّى مرة ما شاهد، وأخرى عن عمر ما سمعه منه لعظم قدره عنده". وانظر تلخيص الحبير 4/ 5، ونيل الأوطار 7/ 114، وجاصع الأصول 11/ 479 - 480.

(1)

هو عبد الله بن محمد، تقدم عند الحديث (2).

(2)

في (م) و (س): "و" والتصويب من الحديث التالي، وانظر الإحسان.

(3)

إسناده صحيح، حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي بينا أنه ثقة عند الحديث (6835) في مسند الموصلي، والحديث في الإحسان 6/ 216 برقم (4216). =

ص: 177