الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب ما جاء في الرضاع
1250 -
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى (1)، حدثنا أبوكامل. الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا يُحَرِّمُ مِنَ الرّضَاعِ إلَاّ مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ"(2).
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (27).
(2)
إسناده صحيح، وأبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري. والحديث في الإحسان 6/ 214 برقم (4210).
وقال الحافظ في "فتح الباري" 9/ 148: "وحديث أم سلمة .... أخرجه الترمذي، وصححه
…
".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 7/ 121: "حديث أم سلمة أخرجه أيضاً الحاكم وصححه، وأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة قلت المنذر بن الزبير الأسدية، عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك".
نقول: قال هشام بن عروة- يذكر عمر زوجته فاطمة-: "كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة". وإذا قرأنا قول عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الله بن داود: ولد هشام، والأعمش- وسمَّى غيرهما- سنة مقتل الحسين". يعني سنة إحدى وستين. وبعملية حسابية بسيطة نعلم أن مولد فاطمة كان سنة أربع وسبعين.
وإذا جمعنا إلى ما سبق أن أم سلمة رضي الله عنها توفيت أواخر سنة إحدى وستين، أدركنا أن عمر فاطمة عند وفاة أم سلمة كان ثلاثة عشر عاماً، وأن إمكانية السماع حاصلة والله أعلم.
وأخرجه الترمذي في الرضاع (1152) باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم الله في الصغر دون الحولين، وابن حزم في "المحلى" 10/ 20 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، بهذا الإسناد. وقد أقحم في إسناد الترمذي "عن أبيه" بين هشام، وبين زوجه فاطمة. =
1251 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (1)"لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "(2).
= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان. دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً"
وانظر "تحفة الأشراف" 13/ 60 برقم (18285)، وتلخيص الحبير 4/ 4 - 5، وفتح البارى 9/ 147 وما بعدها، ونيل الأوطار 7/ 121 - 123، وجامع الأصول 11/ 490.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي في الرضاع 7/ 456 باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، وعن عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه في النكاح (1946) باب: لا رضاع بعد فصال. كما علقه ابن ماجه أيضاً بعد الحديث
(1)
في الأصلين زيادة" قال " في هذا المكان.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 214 برقم (4211)، وقد تحرف فيه "ابن الزبير" إلى "أبو الزبير"
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 469 برقم (13925) من طريق ابن جريج، وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 101 باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة- ومن طريقه هذه أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" 10/ 13 - ، من طريق شعيب بن يوسف.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 9/ 81 برقم (2284)، والبيهقي في الرضاع 7/ 454 باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، من طريق
…
محمد بن عبد الله بن الحكم، أخبرنا أَنس بن عياض، جميعهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي في الرضاع بعد حديث عائشة (1150) باب: ما جاء لا تحرم =
12502 -
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير.
عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلا اْلإمْلاجَةُ وَلا اْلإمْلَاجَتَانِ "(1).
= المصة ولا المصتان- وقد خرجناه في مسند الموصلي برقم (4812) -: "وفي الباب عن أم الفضل- خرجناه في مسند الموصلي برقم (7072) - وأبي هريرة، والزبير بن العوام، وابن الزبير، وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان
…
".
وانظر بقية كلامه في تعليقنا على الحديث التالي.
وأخرجه النسائي في النكاح- في الكبرى كما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 328 برقم (5281) - من طريق أحمد بن حرب الموصلي، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة وابن الزبير قالا: لا تحرم المصة و .... وانظر تعليقنا على الحديث الآتي.
(1)
محمد بن دينار الطاحي ترجمه البخاري في الكبير 1/ 77 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 250 عن يحيى بن معين وقد سئل عن الطاحي قوله:"ليس به بأس".
وقال: "سألت أبي عن محمد بن دينار الطاحي. فقال: لا بأس به".
وقال أيضاً: "سئل أبو زرعة عن محمد بن دينار بن صندل، قال: صدوق".
وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 63: "في حديثه وهم" ثم أورد عن يحيى بن معين أنه قال: "محمد بن دينار الطاحي بصري ضعيف". وقال أبو داود: "تغير قبل أن يموت، وكان ضعيف القول في القدر". وقال النسائي: "ليس به بأس". وقال مرة: "ضعيف". وقال الدارقطني: "ضعيف متروك".
وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص: (403): "بصري، لا بأس به".
وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (210) برقم (1265): "قال =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يحيى: محمد بن دينار الطاحي ضعيف وقال مرة أخرى: محمد بن دينار الطاحي ثقة، ليس به بأس
…
".
وقال أيضاً ص (216) برقم (1315): "ومحمد بن دينار ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال أبو الحسين بن المظفر:"لا بأس به". وقال الذهبي في كاشفه: "حسنوا أمره".
وقال ابن عدي في كامله 6/ 2205: "ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت، وهو مع هذا كله حسن الحديث
…
"، فمثله لا بد أن يكون حسن الحديث والله أعلم، وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان 6/ 214 برقم (4212).
وأخرجه أبو يعلى 2/ 46 - 47 برقم (688) من طريق سعيد بن أبي الربيع السمان، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، بهذا الإسناد، وهناك خرجناه.
ونضيف هنا: أخرجه النسائي في النكاح- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 181 برقم (3631) - من طريق عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي.
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 124 برقم (248) من طريق علي بن عبد العزيز، كلاهما حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، بهذا الإسناد.
ومن طريق النسائي السابقة أخرجه ابن حزم في "المحلى" 10/ 13.
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 124 برقم (248) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ، حدثنا محمد بن دينار، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 261 باب: في الرضاع وقال: "رواه أبو يعلى، والطبراني، وفيه محمد بن دينار الطاحي وئقة أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن حبان، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات".
وقال الترمذي بعد الكلام الذي نقلناه عنه في تعليقنا على الحديث السابق 4/ 119: "وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد فيه محمد بن دينار البصري:(عن الزبير، عن النبي) وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديثُ ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمداً- يعني البخاري- عن هذا، فقال: الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن =
1253 -
أخبرنا ابن سلم (1)، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي.
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ "يَارسول الله، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاع؟ قَالَ: "الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أوِ (2) اْلأَمَةُ" (3).
= دينار- وزاد فيه: (عن الزبير)، و (نما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 147:" وحديث المصتان -كذا على الحكاية- جاء أيضاً من طرق صحيحه، لكن قال بعضهم: إنه مضطرب لأنه اختلف فيه: هل هو عن عائشة، أو عن الزبير، أو عن ابن الزبير، أو عن أم الفضل؟ لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس
…
".
وقال الحافظ ابن حبان: "لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمرة أدَّى ما سمع، وأخرى روى عنها. وهذا شيء مستفيض في الصحابة، قد يسمع أحدهم الشيء ثم يسمعه بعد عن من هو أجل منه عنده خطراً وأعظم لديه قدراً عن النبي-صلى الله عليه وسلم-فمرة يؤدي ما سمع، وتارة يروي عن ذلك الأجل، ولا تكون روايته عن من فوقه، وذلك الشيء يدل على بطلان سماع ذلك الشيء.
وهذا كخبر ابن عمر في سؤال جبريل في الإيمان والإسلام: سمعه من النبي- صلى الله عليه وسلم ثم سمعه من أبيه فأدَّى مرة ما شاهد، وأخرى عن عمر ما سمعه منه لعظم قدره عنده". وانظر تلخيص الحبير 4/ 5، ونيل الأوطار 7/ 114، وجاصع الأصول 11/ 479 - 480.
(1)
هو عبد الله بن محمد، تقدم عند الحديث (2).
(2)
في (م) و (س): "و" والتصويب من الحديث التالي، وانظر الإحسان.
(3)
إسناده صحيح، حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي بينا أنه ثقة عند الحديث (6835) في مسند الموصلي، والحديث في الإحسان 6/ 216 برقم (4216). =