المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

1460 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح، حدثني حفص الليثي، قال:

أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ يُحَدِّثُنَا: أَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ (1).

= سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به". وصحح حديثه الحاكم، ووافقه الذهبي. والحديث في الإحسان 8/ 91 برقم (6320).

وأخرجه الحاكم 2/ 186 من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 5/ 221، وابن ماجة في الأطعمة (3360) باب: إذا رأى الضيف منكراً رجع، من طريق عفان، وأخرجه أحمد 5/ 220، 222 من طريق أبى كامل، وبهز، وأخرجه أبو داود في الأطعمة (3755) باب: إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه، من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 84 - 85 برقم (6446) من طريق إبراهيم بن نائلة، حدثنا هدبة بن خالد، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ولفظ المرفوع عند أبي داود: "أنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزوقاً". وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 22 برقم (4483). وانظر "جامع الأصول" 4/ 811.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 241: "وفيه دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي، والمنكر، فإن الواجب عليه ألا يجيب".

(1)

إسناده جيد، حفص ترجمه البخاري في الكبير 2/ 360 ولم ينسبه، ولم يورد فيه =

ص: 454

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 189، ونسبه ابن حبان في الثقات 4/ 151 - 152 فقال:" حفص بن عبد الله الليثي

".

وحسن الترمذي حديثه، وقال الذهبي في كاشفه:"صحح له النسائي".

والحديث في الإحسان 7/ 386 - 387 برقم (5382) ولفظه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-نهى عن لبس الحرير، وعن الحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة، واشرب في سقائك وأوكه".

وأخرجه الترمذي- مختصراً على التختم بالذهب- في اللباس (1738) باب: ما جاء في كراهية خاتم الذهب، والنسائي في الزينة 8/ 170 باب: حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، من طريق يوسف بن حماد، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مثل روايتنا.

وقال الترمذي: "حديث عمران بن حصين حديث حسن".

وأخرجه ابن أبي شيبة في العقيقة 8/ 351 برقم (4713)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 261 باب: التختم بالذهب، و 4/ 246 باب: لبس الحرير، من طريق يزيد بن هارون، وحجاج،

وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 251 - 202 برقم (491) - ومن طريقه أورده المزي في "تهذيب الكمال" ترجمة حفص الليثي- من طريق علي بن عبد العزيز، وأبي مسلم الكشي قالا: حدثنا حجاج بن المنهال،

وأخرجه الطبراني أيضاً 18/ 202 برقم (491) من طريق عثمان بن عمر الضبي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي التياح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/ 427 - 428 من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه الطحاوي 4/ 261 من طريق

روح بن عبادة، وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 202 برقم (492) من طريق

عفان، وأخرجه الطحاوي أيضاً 4/ 246 من طريق

ابن وهب، جميعهم حدثنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت رجلاً من بني ليث قال: أشهد على عمران بن حصين أنه حدث عن رسول الله

=

ص: 455

1461 -

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن [هشام بن أبي](1) رُقَيَّةَ حدثه قال: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَقُولُ: يَا أَيهَا النَّاسُ، أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْب (2) والْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ؟ وَهذَا رَجُل يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قُمْ يَا عُقْبَةُ. فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: إِنَي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَؤَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ".

= وقد نسب ابن الأثير في "جامع الأصول" 4/ 792 هذا الحديث إلى أبي هريرة، وهو وهم. وانظر أيضاً جامع الأصول 4/ 716، وتحفة الأشراف 7/ 178 برقم (10818). ويشهد لتحريم لبس الحرير أحاديث الباب الآتية.

ويشهد لتحريم التختم بالذهب حديث عائشة برقم (6952)، وحديث أم سلمة برقم (6957) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي.

ويشهد لتحريم الشرب في الحناتم الأحاديث (1390، 1391، 1392) المتقدمة باب: ما جاء في الأوعية.

(1)

في الأصلين "أن أبا رقية" وهو خطأ.

(2)

العَصْب -بفتح العين المهملة، وسكون الصاد المهملة أيضاً-: برود يمنية يعصب غزلها- يجمع وُيشد- ثم يصبغ وينسج فيأتي مَوْشياً لبقاء ما عصب به أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: هي برود مخططة. والعصب الفتل. والعَصَّاب: الغزال.

ص: 456

وَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدُّنْيَا، أَنَّى يَلبَسُهُ فِي الآخِرَةِ؟ "(1).

1462 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن داود السراج.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَبسَ الْحَريرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي اْلأخِرَةِ، وَإنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ"(2).

(1) إسناده جيد، هشام بن أبي رقية ترجمه البخاري في الكبير 8/ 192 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 57، ووثقه ابن حبان 5/ 501، والهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 144.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 247 باب: لبس الحرير، من طريق يونس،

وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 327 برقم (904) من طريق

عبد الله بن عبد الحكم،

وأخرجه أبو يعلى في المسند 3/ 289 - 290 برقم (1751) من طريق هارون، جميعهم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرج الشق الثاني من الحديث: الطبراني في الكبير 17/ 328 برقم (905) من طريق

ابن ثوبان، عن أبي مريم، عن هشام بن أبي رقية، به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 142 باب: ما جاء في الحرير والذهب، وقال:"رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجالهم ثقات".

ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى الموصلي، وجامع الأصول 10/ 679.

وأما الشق الأول من الحديث فقد تقدم برقم (168). ويشهد للجزء الثاني من الحديث حديث أَنس برقم (3970)، وحديث عبد الله بن الزبير (6815، 6817) كلاهما في المسند لأبي يعلى، وانظر أحاديث الباب الآتية.

(2)

إسناده جيد، داود السراج ترجمه البخاري في الكبير 3/ 231 ولم يورد فيه جرحاً ولا =

ص: 457

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 428، ووثقه الحافظ ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق". وصحح حديثه الحاكم، ووافقه الذهبي.

والحديث في الإحسان 7/ 397 برقم (5413).

وأخرجه النسائي في الزينة- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 341 برقم (3998) - من طريق عبيد الله بن سعيد، وأخرجه الحاكم 4/ 191 من طريق

إسحاق بن إبراهيم، كلاهما أنبأنا معاذ ابن هشام، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد نحرف في المستدرك:"معاذ بن هشام، أخبرني أبي، عن قتادة" إلى "معاذ بن هشام، أخبرني أبو قتادة".

وأخرجه الطيالسي 1/ 356 برقم (1828) - ومن طريقه أخرجه الطحاوي- في "شرح معاني الآثار" 4/ 246 - من طريق هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/ 23 - ومن طريقه أورده المزي في ترجمة داود السراج- من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام، به. وليس في روايته "وإن دخل الجنة ...... ".

وأخرجه النسائي في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 341 برقم (3998) -، والبغوي في "شرح السنة" 12/ 30 - 31 برقم (3101)، من طريقين: أخبرنا شعبة، عن قتادة، به. ورواية النسائي مختصرة.

وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق محمد بن عثمان، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن أبى داود، عن أبى سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقال النسائي: "هذا خطأ، الصواب: داود السراج".

وأخرجه النسائي في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 341 برقم (3998) - من طريق إبراهيم بن يعقوب، عن شبابه، عن شعبة، بالإسناد الأسبق موقوفاً. وقال شعبة: وقال هشام: إن قتادة رفع ذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 353 برقم (4721) من طريق أبي معاوية، عن سعيد، عن قتادة، به، موقوفاً. على الخدري. =

ص: 458

1463 -

أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة (110/ 2) بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن أبا عشانة (1) المعافريّ حدثه. أَنَّهُ سَمعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِي: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ (2) الْحِلْيَةَ والْحَرِيرَ وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنّةِ وَحَرِيرَهَا فَلا تَلْبَسُوهَا فَي الدُّنْيَا"(3).

= نقول: إن الوقف لا يضره ما دام من رفعه ثقة، وقد رفعه من وقفه أيضاً.

وقال الحافظ في الفتح 10/ 289: "وأخرج أحمد، والنسائي، وصححه الحاكم من طريق داود السراج، عن أبي سعيد، فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر - يعني: (لا يلْبَسُ الْحَرِير فِي الدُّنْيَا إلَاّ لَمْ يلْبَسْ مِنْهُ شىء فِي الآخِرَةِ) - وزاد (وَإن دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُو). وهذا يحتمل أن يكون أيضاً مدرجاً، وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظاً فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال للأدلة الأخرى بجوازه للنساء".

وانظر "جامع الأصول" 10/ 679 - 683.

(1)

في (س): "أبا غسانة" وهو تصحيف، وأبو عشانة هو حيّ بن يؤمن.

(2)

في (س): "أهل الحلية" وهو تحريف.

(3)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 410 برقم (5462). وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 156 باب: الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، من طريق وهب بن بيان، وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 302 برقم (835) من طريق أحمد بن صالح،

وأخرجه الحاكم في اللباس 4/ 191، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 252 باب: لبس الحرير، من طريق بحر بن نصر، جميعم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي بقوله: "لم يخرجا لأبي عشانة". =

ص: 459

1464 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"وَيْل لِلنِّسَاءِ مِنَ اْلأحْمَرَيْنِ: الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ"(1).

1465 -

أخبرنا الحسين بن أبي معشر بحران، حدثنا محمد بن. وهب بن أبي كريمة، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زُرَيْر. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ في يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَباً فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ وَقَالَ:"هذَانِ حَرَام عَلَى ذُكُورِ أمَّتِي"(2).

= وأخرجه أحمد 4/ 145 من طريق يحيى بن غيلان، حدثنارشدين بن سعد، حدثني عمرو بن الحارث، به. وهو في "تحفة الأشراف" 3/ 305 برقم (9920)، وجامع الأصول 4/ 729.

(1)

إسناده صحيح، وعباد بن عباد هو ابن أبي صفرة المهلبي، والحديث في الإحسان

7/ 583 برقم (5937).

وأورده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 100 برقم (24) ونسبه إلى ابن حبان. وذكره صاحب الكنز فيه 16/ 389 برقم (45046) وعزاه إلى البيهقي في "شعب الإيمان". وانظر" المطالب العالية" 2/ 273 برقم (2203)، وكنز العمال 6/ 677 برقم (17370).

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عبد العزيز بن أبي الصعبة لم يسمعه من عبد الله بن زرير. =

ص: 460

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والحديث في الإحسان 7/ 396 برقم (5410) وقد تحرف فيه "عبد العزيز بن أبي.

الصعبة" إلى "حميد بن أبي الصعبة".

وأخرجه أحمد 1/ 96، والنسائي في الزينة 8/ 160 - 161، وأبو يعلى في المسند 1/ 235 برقتم (272)، و 1/ 273 برقم (325)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 250 باب: لبس الحرير، والبيهقي في الصلاة 2/ 450. باب: الرخصة في الحرير والذهب للنساء، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بنِ أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح، عن عبد العزيز بن زرير، بهذا الإسناد. وهذا إسناد رجاله ثقات، أبو أفلح الهمداني ترجمه البخاري في الكبير 8/ 9 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد تحرفت فيه "زرير " إلي "رزين".

وترجمه ابن أبي حاتم أيضاً في "الجرح والتعديل" 9/ 336 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (490): "مصري، ثقة". وقال الذهبي في كاشفه:" صدوق"، ولكن ابن إسحاق قد عنعن، وهو موصوف بالتدليس.

وقد سقط من إسناد أحمد "أبو أفلح"، وتحرف "زرير" عند البيهقي إلى "رزين". وأخرجه ابن أبي شيبة في العقيقة 8/ 351 برقم (4711) من طريق عبد الرحمن ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق بالإسناد السابق.

ومن طريق ابن أبي شيبة السابقة أخرجه ابن ماجة في اللباس (3595) باب: لبس الحرير والذهب.

وأخرجه أحمد 1/ 115، وأبو داود في اللباس (4057) باب: في الحرير للنساء، والنسائي في الزينة 8/ 165 باب: تحريم الذهب على الرجال من طريقين: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، بالإسناد السابق. وهذا إسناد جيد.

وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 160 من طريق محمد بن حاتم، حدثنا حبان، أنبأنا عبد الله، وأخرجه الطحاوي 4/ 250 - من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث بن سعد، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصعبة- عند الطحاوي: عن أبي الصعبة-، عن رجل من همدان يقال له أفلح، عن ابن زرير، به. =

ص: 461

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال النسائي: "وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله: أفلح، فإن أبا أفلح

أشبه، والله تعالى أعلم".

وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 160 من طريق عيسى بن حماد، أنبأنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له أبو صالح، عن ابن زرير، به.

وقال المزي: قال أبو القاسبم: "في كتابي، في حديث قتيبة وعيسى (أبو صالح) وهو وهم".

وأخرجه النسائي في مسند علي- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 408 برقم (10183) -، من طريق محمد بن جبلة، عن سعيد بن أبي مريم، عن الليث بن سعد، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 250 من طريقين عن ابن لهيعة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصعبة، عن أبي علي الهمداني، عن عبد الله بن زرير، به. وهذا إسناد صحيح أيضاً.

ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة 8/ 346 برقم (4697)، والترمذي في اللباس (1720) باب: ما جاء في الحرير والذهب، والطيالسي 1/ 355 برقم (1820)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 251، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 362 برقم (3108)، والبيهقي 2/ 425 من طريقين عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري

وقال الترمذي: "وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحان، وابن عمر، وواثلة بن الأسقع بن. وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

نقول: إسناده ضعيف لانقطاعه، قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص (75):"سمعت أبي يقول: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري". وانظر "جامع التحصيل" ص (224).

وقال ابن حبان في الإحسان 7/ 396: "خبر سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح". =

ص: 462