الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب فيمن تولى غير مواليه
1217 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير.
عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ادَّعى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أوْ تولَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ "(1).
= وقال بعض أهل العلم: ويحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان النبي- صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر بذلك، لأنه أمر يقع نادراً، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي يتداولها الأملاك فيكثر بيعهن وشراؤهن، فلا يخفى الأمر على العامة والخاصة في ذلك. وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في العصِر الأول، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر رضي الله عنه لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدته، ولاشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، واستصلاح أهل الدعوة، ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر رضي الله عنه مدة من الزمان، ثم ْنهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا عنه، والله أعلم". كذا قال رحمه الله!
وقال الحافظ في "فتح الباري" 5/ 165 بعد أن أورد الكثير من حجج المانعين: "وأما بقية أحاديث الباب فضعيفه، ويعارضها حديث جابر". وذكر هذا الحديث، والحديث الذي قبله، ثم قال:"وقول الصحابي: (كنا نفعل) محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحيهما. ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر فقال: قلته تقليداً لعمر ...... ". وانظر جامع الأصول 1/ 483.
(1)
إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان 2/ 141 برقم (417) بتحقيقنا- غيّر المراجع بعض الأرقام دون علمنا سامحه الله-، وهو في الإحسان أيضاً 6/ 258 برقم (4300). =
1218 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، حدثني حِصْن (1)، عن أبي سلمة.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تولى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"(2).
= والحديث في مسند أبي يعلى 4/ 415 برقم (2540). وفي الباب عن سعد بن
أبي وقاص برقم (755)، وعن جابر برقم (2071) كلاهما في مسند أبي يعلى.
وانظر جامع الأصول 8/ 27، و10/ 740، و 11/ 750.
(1)
في الأصلين "حصين" وهو تحريف، وقد نسبه ابن حبان في الإحسان فقال:"حصن- تحرفت في المطبوع إلى: حصين- هذا هو حصن بن عبد الرحمن التراغمي- تحرفت فيه إلى: القزاعي- من أهل دمشق، جد سلمة بن العيار- تحرفت فيه إلى: النعمان- له حديثان غير هذا". وقد نقل المزي هذا عن ابن حبان، فنقل الدكتور بشار عواد ما قاله ابن حبان في ثقاته، واستغرب جداً الخلاف بين الكلامين، ظنا منه أن المزي إنما نقل عن الثقات فغير وبدل، وليس الأمر كما ظن.
(2)
إسناده جيد، حِصْن بن عبد الرحمن- ويقال ابن محصن التراغمي ترجمه البخاري في الكبير 3/ 118 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 305:"لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحداً نسبه".
وقال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 473: "وروى الأوزاعي عن شيخ يقال له: حصن، لا أعلم أحداً روى عنه غير الأوزاعي". وقال الدارقطني: "شيخ يعتبر به"، وجهله ابن القطان، ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله ثقات، وقد صرح صفوان بن صالح بالتحديث.
والحديث في الإحسان 6/ 267، برقم (4312).
وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 74 برقم (7) ونسبه إلى ابن حبان في صحيحه. وأما صاحب كنز العمال فقد نسبه فيه 9/ 326 برقم (29646) إلى ابن جرير. وانظر الحديث السابق.