الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب العِدَد
(1)
1327 أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
- عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "اذْهَبِي إلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ"(2).
1328 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة.
= وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 223 برقم (567) من طريق يزيد بن عبد العزيز.
وأخرجه الشافعي في الأم 5/ 197 باب: ما تحل به الفدية- ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 313 - من طريق سفيان بن عيينة، جميعهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال هشيم: حدثنا، عند ابن منصور.
وانظر "تحفة الأشراف" 11/ 277 برقم (15792)، وجامع الأصول 4/ 134، وفتح الباري 9/ 395 - 403، وشرح الموطأ للزرقاني 4/ 90 - 92، ونيل الأوطار
للشوكاني 34/ 7 - 41. وغوامض الأسماء المبهمة 2/ 642 - 644 برقم (223).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في الطلاق (5273) باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي في الطلاق 6/ 169 باب: الخلع، وابن ماجه في الطلاق (2056) باب: المختلعة تأخذ ما أعطاها.
(1)
العدد واحدتها عِدَّة- بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة بالفتح-: هي المدة
التي حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها عنها.
(2)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 6/ 140 برقم (4034).
وأخرجه أبو يعلى في المسند10/ 334 برقم (5928) من طريق أبي خيثمة، حدثنا ابن إدريس، بهذا الإسناد واستوفيت هناك تخريجه وذكرت ما يشهد له.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (1)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمُتَوفَّى عنها زَوْجُهَا لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيابِ، وَلا الْمُمَشَّقَةَ، وَلا الحُليَّ، وَلا تَخْتَضِبُ، وَلا تَكْتَحِلُ"(2).
1329 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود.
عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ (3) وَعِشْرِينَ- أَوْ خَمْسٍ (4) وَعِشْرِينَ- لَيْلَةً، فَلَمَّا وَضَعَتْ تَشَوَّفَتْ (5) لِلأزْوَاجِ، فَعِيبَ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذلكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"وَمَا يَمْنْعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا"(6)؟
(1) في الأصلين "أم سليم" وهو خطأ. والتصويب من المسند.
(2)
إسناده صحيح، يحيى بن أبي بكير هو الكرماني، وأبو بكير هو نسبر، وبديل هو ابن ميسرة، والحسن بن مسلم هو ابن يَنَّاقَ. والحديث في الإحسان 6/ 253 برقم (4291).
وهو في مسند أبي يعلى 12/ 443 برقَم (7012) وهناك استوفيت تخريجه وذكرت ما يشهد له، وشرحت غريبه.
(3)
في الأصلين "بثلاثة" والوجه ما أثتبناه، وانظر مصادر التخريج وقواعد العدد في كتب قواعد اللغة، ولكن قال الحافظ في الفتح 9/ 473: "ووقعت في رواية الأسود: فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوماً، أو خمسة وعشرين يوماً، كذا عند الترمذي، والنسائي، وعند ابن ماجه: ببضع وعشرين ليلة
…
" وانظر الخلاف الذي أطال الحافظ في عرضه في تحديد هذه المدة.
(4)
في الأصلين: "خمسة". وانظر التعليق السابق.
(5)
تشوف: طمح، تطلع إلى، مال إلى الشيء ورغب فيه، ويقال: تشوفت الجارية إذا
تزينت.
(6)
إسناده صحيح، أبو خيثمة هو زهير بن حرب، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هو ابن المعتمر، وابراهيم هو النخعي، والأسود هو ابن يزيد. والحديث في الإحسان 6/ 250 برقم (4285).
وأخرجه النسائي في الطلاق 6/ 190 - 191 باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، من طريق محمد بن قدامة، أخبرني جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/ 304 - 305 من طريق زياد بن عبد الله البكائي.
وأخرجه أحمد 4/ 305، والترمذي في الطلاق (1193) باب: ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، من طريق حسين بن محمد، حدثنا شيبان.
وأخرجه أحمد 4/ 305 من طريق عفان، حدثنا شعبة.
وأخرجه ابن ماجه في الطلاق (2027) باب: الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حفت للأزواج، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، جميعهم عن منصور، به.
وقال الترمذي:" حديث أبي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الوجه. ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل. وسمعت محمداً -يعني البخاري- يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ".
نقول: أبو السنابل اختلف في اسمه اختلافاً واسعاً، واختلف أيضاً في مكان إقامته ووفاته: أما اسمه فقيل إنه: حبَّه، وقيل: حنَّة، وقيل: عمرو، وقيل: عامر، وقيل: أصرم
…
وأما موطنه: فقد قال ابن منده، وأبو نعيم، والبغوي: سكن الكوفة، وعداده فيمن أقام بها من الصحابة. وفي هذا نظر، فإن ابن سعد ذكره في الطبقات 5/ 332 فيمن سكن مكة من الصحابة، وذكره خليفة بن خياط في طبقاته ص (14 - 15) مع اثنين آخرين ثم قال:"وهؤلاء الثلاثة أقاموا بمكة حتى ماتوا فيها".
ثم ذكره ص (277) فيمن سكن مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبعه على ذلك ابن عبد البر، وجزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم -زمناً، ويؤيد هذا قول ابن البرقي: "إن أبا السنابل قد تزوج سبيعة بعد ذلك، وأولدها سنابل بن أبي السنابل. =
1330 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، عن أبي سلمة قال:
سئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَرْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلَيْن.
= وقال الحافظ في فتح الباري 9/ 472: "ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد، عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب. وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتى من قومها، وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج- إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها- إلى زمان عدة منه، ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل، حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل .... ....
وقد أخرج الترمذي، والنسائي قصة سبيعة من رواية الأسود، عن أبي السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس، فالحديث صحيح على شرط مسلم. لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة، فلهذا قال ما نقله الترمذي". وانظر الإصابة 11/ 179 - 180 وأسد الغابة 6/ 156 - 157، وحديث أم سلمة برقم (6976)، وحديث المسور بن مخرمة برقم (7180) وقد استوفيت تخريجهما في مسند أبي يعلى، وهما في الصحيح، وحديث أبي بن كعب برقم (3) في معجم شيوخ أبي يعلى. وفتح الباري 9/ 470 - 476، وجامع الأصول 8/ 111.
وقال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين، والقول الأول أصح".
فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ أَنَا: قَالَ الله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةُ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي- يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ-. فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُرَيْباً إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُنَّ: هَلْ سَمِعْتُنَّ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي ذلِكَ سُنَّةً؟ فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ: إِنَّ سُبَيْعَةَ اْلأسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِها بِأَبَعِينَ لَيْلَةً، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (1).
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 248 - 249 برقم (4281). وأخرجه البخاري في التفسير (4909) باب: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
…
). من طريق سعد بن حفص، حدثنا شيبان.
وأخرجه النسائي في الطلاق 6/ 192 باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حجاج، كلاهما: قال يحيى: أخبرني أبو سلمة قال: "جاء رجل إلى ابن عباس- وأبو هريرة جالس عنده- فقال: افتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها، فقال: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله- صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها".
وهذا لفظ البخاري. وقد أطال النسائي في الحديث عن الاختلاف على أبي
سلمة في هذا الحديث، وقد أشار الحافظ في الفتح 9/ 470 - 471 إلى طرف منه ثم
قال: "وهذا الاختلاف على أبي سلمة لا يقدح في صحة الخبر، فإن لأبي سلمة
اعتناء بالقصة من حين تنازع هو وابن عباس فيها، فكأنه لما بلغه الخبر من كريب، =
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحيح مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَطْ (1).
1331 -
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، قال: أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه سمع عمته زينب تحدث.
= عن أم سلمة لم يقتنع بذلك حتى دخل عليها، ثم دخل على سبيعة صاحبة القصة نفسها، ثم تحملها عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ...... ". وانظر الحديث السابق والتعليق عليه.
وقال ابن الأثير في "جامع الأصول" 8/ 109: "وأورده الحميدي في أفراد البخاري، في مسند عائشة وقال: أخرجه أبو مسعود الدمشقي في أفراد البخاري لعاثشة من ترجمة يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.
قال الحميدي: ثم قال- يعني: أبا مسعود-: وأخرجه مسلم من حديث يحيى الأنصاري، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وذلك مذكور في مسند أم سلمة في أفراد مسلم، من ترجمة كريب، عنها.
قال الحميدي: وليس عندنا في كتاب البخاري إلا كما أوردناه (فسألها) مهملاً، ولم يذكر لها اسماً، ولعل أبا مسعود وجد ذلك في نسخة عن عائشة.
قلت أنا: صدق الحميدي وليس في كتاب البخاري لها اسم مذكور، إنما قال:(فأرسل غلامه كريباً، فسألها) ولم يسمها، وما أظن أبا مسعود الله قدوهم في إضافة هذا الحديث إلى عائشة، فإن الحديث باختلاف طرقه جميعها مرجوع إلى أم سلمة ...... ".
وقال الحافظ في الفتح 9/ 471: "وأما ما أخرجه عبد بن حميد، من رواية صالح ابن أبي حسان، عن أبي سلمة، فذكر قصته مع ابن عباس وأبي هريرة قال: فأرسلوا إلى عائشة، فذكرت حديث سبيعة، فهو شاذ. وصالح بن أبي حسان مختلف فيه، ولعل هذا هو سبب الوهم الذي حكاه الحميدي عن أبي مسعود". وانظر أيضاً فتح الباري 8/ 654، ونيل الأوطار 7/ 86 - 89، وحديث أم سلمة وقد خرجته في مسند الموصلي برقم (6978) فانظره.
(1)
انظر التعليق السابق.
عَنْ فُرَيْعَةَ (1): أَن زَوْجَهَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدينَةِ وَأَنَّهُ تَبع أَعْلاجاً (2) فَقَتَلُوهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتِ الْوَحْشَةَ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا، وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَأْتِيَ إِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمّ أَعَادَهَا فَقَالَ لَهَا:" امْكُثِي فِي بَيْتِهِ الّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"(3).
1332 -
أخبرنا الحسين (4) بن إدريس الأنصاري، حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب قلت كعب (100/ 2) بن عجرة:
(1) الفريعة هي ابنة مالك بن سنان، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال لها الفارعة أيضاً، أمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، شهدت بيعة الرضوان، رضي الله عنها. وانظر الإسناد التالي.
(2)
أعْلاج: واحدها علج، وهو الرجل القوي الضخم، وهو أيضاً الرجل من كفار العجم ويجمع على علوج أيضاً.
(3)
إسناده صحيح، وزينب هي ابنة كعب، وزوج أبي سعيد الخدري. والحديث في الإحسان 6/ 247 - 248 برقم (4279).
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/ 324 برقم (1634) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في الطلاق 6/ 199 باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، من طريق محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس.
وأخرجه البيهقي في العدد 7/ 434 باب: سكنى المتوفى عنها زوجها من طريق بشر بن عمر، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 77 باب المتوفي عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟. من طريق يزيد بن زريع، جميعهم حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي، وجامع الأصول 8/ 144.
(4)
في الأصلين "الحسن" وهو تصحيف. وقد تقدم عند الحديث (194).
أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعيدٍ - أَخْبَرَتْهَا أَنَّها أَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَسْألُهُ أَنْ تَرْجِع إِلَى أَهْلِها في بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَب أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا (1) حَتى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ (2) أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإن زَوْجِي لَمْ يتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةَ لي. فَقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ". فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ- أَوْ فِي الْمَسْجِدِ- دَعَاني- أَوْ أَمَرَني- رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" كَيْفَ قُلْتِ؟ ". فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ:"امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانً أَرْسَلَ إِليَ فَسَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ، فَاَخْبَرْتُهُ. فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (3).
(1) أبَقَ العبد، يأبِقُ- بكسر الباء وضمها-: هَرَبَ.
(2)
القدوم -بفتح القاف وتخفيف الدال-: اسم جبل بالحجاز على بعد ستة أميال من المدينة. وانظر معجم البلدان 4/ 312 - 313، والنهاية لابن الأثير، ومشارق الأنوار 2/ 174، ومراصد الاطلاع 3/ 1069.
(3)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 247 برقم (4278).
وهو في الموطأ- في الطلاق (87) باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، ومن طريق مالك هذه أخرجه الشافعي في الرسالة (1214)، وفي الأم 5/ 227. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في العدد 7/ 434 باب: سكنى المتوفى عنها زوجها. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود في الطلاق (2350) باب: في المتوفى عنها تنتقل- ومن طريقه أورده ابن الأثير في" أسد الغابة" 7/ 735 - ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 203، 204 من طريق القعنبي.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 268، والترمذي في الطلاق (1204) باب: ما جاء أين تقعد المتوفى عنها زوجها، من طريق معن بن عيسى.
وأخرجه الدارمي في الطلاق 2/ 168 باب: خروج المتوفى عنها زوجها، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد،
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 9/ 300 - 301 برقم (2386) من طريق أبي مصعب. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 78 من طريق ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم.
وأخرجه النسائي في التفسير- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 475 برقم (18045) من طريق ابن القاسم، جميعهم عن مالك، بهذا الإسناد، وقد سقطت "زينب" من إسناد ابن سعد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى: والقول الأول أصح".
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 184 باب: في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها- ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الطلاق (2031) باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها- من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 267 - 268، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 3/ 77 من طريقين عن زهير بن معاوية.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 268، وأحمد 6/ 370، والنسائي 6/ 199، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والطحاوي 3/ 78، والحاكم2/ 208، والبيهقي 7/ 434 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري.
وأخرجه أحمد 6/ 370، 420 - 421 من طريق بشر بن المفضل.
وأخرجه النسائي 6/ 200، والطحاوي 3/ 78 من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن محمد.
وأخرجه النسائي 6/ 199 - 200 من طريق محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس،
عن ابن جريج، ومحمد بن إسحاق.
وأخرجه الطحاوي 3/ 77، 78 من طريق أَنس بن عياض، وسفيان الثوري جميعهم أخبرني سعد بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وعند الطحاوي 3/ 78 - رواية زهير "عن سعد بن إسحاق، أو إسحاق بن سعد".
وأخرجه النسائي 6/ 200 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد، عن سعد بن إسحاق، به.
وأخرجه الحاكم 2/ 208، والبيهقي 7/ 435 من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس، حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد ابن زيد، حدثني إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة قال: حدثتني عمتي زينب بنت كعب، به. وانظر "تحفة الأشراف" 12/ 475 برقم (18045)، وجامع الأصول 8/ 144.
وقال الحاكم: "رواه مالك بن أَنس في الموطأ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا حديث محفوظ، وهما اثنان: سعد بن إسحاق وهو أشهرهما، وإسحاق بن سعد بنِ كعب، وقد روى عنهما جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري فقد ارتفعت عنهما جميعاَ الجهالة".
وقال البيهقي:"وزعم محمد بن يحيى الذهلي فيما يرى أنهما اثنان".
وقال أيضاً:" والحديث مشهور بسعد بن إسحاق، قد رواه عنه جماعة من الأئمة والله أعلم".
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 221 - 222: "إسحاق بن كعب بن
عجرة، روى عن أبيه. روى عنه عبد الرحمن بن النعمان أبو النعمان الأنصاري. =