المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

عَنِ ابْنِ عَباس: أَن امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رسول الله، إِنَّها قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ (1).

‌19 - باب لفظ التزويج

1281 -

أخبرنا أبو عروبة بحران، حدثنا هاشم بن القاسم الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن، [زيد بن أبي أنيسة، عن](2) يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ النِّكَاحِ أيْسَرهُ". وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُل:" أَتَرضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فلانَةً؟ ". قَالَ:، نَعَمْ. قَالَ لَها:"أَتَرْضَيْنَ أَنْ أزَوجَكِ فُلاناً؟ بن قَالَتْ: نَعَم". فَزَوَّجَهَا صلى الله عليه وسلم "

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (3).

‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

-

1282 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ح.

(1) إسناده ضعيف، وهو في الإحسان 6/ 182 برقم (4147)، وهو في مسند أبي يعلى

أيضاً 4/ 403 برقم (2525) وهناك استوفينا تخريجه.

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الروايات السابقة لهذا الحديث.

(3)

هو مكرر الحديث المتقدم برقم (1257، 1262)، وانظر "جامع الأصول " 7/ 15.

ص: 212

وأخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يزيد بن هارون، قال يزيد: أنبأنا، وَقال إبراهيم: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن ابن عمر بن (1) أبي سلمة، عن أبيه.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، فَلْيَقُلْ: ْ إنَّا للهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتي، فآجِرْني (2) فِيهَا وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْراً مِنْهَا". فَلَمَّا مَاتَ أَبُوسَلَمَةَ قُلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَغْتُ "أبْدِلْنِي خَيْراً مِنْهَا" قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَمَنْ خَيْر مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟. فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، بَعثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَهَا، فَلَمْ تَزَوَّجْهُ، ثُمَّ بَعثَ إِلَيْهَا عُمَرُ فَلَمْ تَزَوَّجْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَسَلمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، قَالَتْ: أَخْبِرْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى. وَأَنَّي امرَأَة مُصْبِيَةٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِداً (3). فَأَتَى رَسُولَ الله، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهً، فَقَالَ: "ارْجِعْ إلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَمَّا، قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى، فَأسْأَلُ الله أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ. وَأَمَّا قَوْلُكِ: إنِّيَ امْرَأةٌ مُصْبِيَةٌ، فَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ.

(1) في الأصلين "عن" وهو تحريف.

(2)

آجره، يؤجره، إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء، وكذلك أجره، والأمر منهما آجرني وأجرني. قاله ابن الأثير في النهاية 1/ 25.

(3)

في الأصلين: "شاهد" والوجه ما أثبتناه. وانظر "مغني اللبيب " 1/ 293 - 296.

ص: 213

وأما قَوْلُكِ: إِنهُ لَيْسَ أَحَد مِنْ أوْلِيَائِي شَاهِداً (1)،فليس من أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذلِكَ". فَقَالَتْ لابْنِهَا: قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّجْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجَهُ، فَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْتِيها لِيَدْخُلَ بِهَا، فَإِذَا رَأَتْهُ، أَخَذَتِ ابْنَتَهَا زَيْنَب فَجَعَلَتْهَا فِي حِجْرِهَا، فَيَنْقَلِبُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (96/ 2). فَعَلِمَ بذلِكَ عَمَّارُ بْنِ يَاسِرٍ - وَكَانَ أَخَاهَا (2) مِنَ الرَّضَاعَةِ- فَجَاءَ إِلَيْهَا، فَقَالَ َ أَيْنَ هذِهِ الْمَقْبُوحَةُ التي قَدْ آذَيْتِ بِهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فَأَخَذَهَا، فَذَهَبَ بِهَا، فَجَاءَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَجَعَلَ يَضْرِبُ ببَصَرِهِ فِي جَوَانِبِ الْبَيْتِ. فَقَالَ:"مَا فَعَلَتْ زَيْنَبُ؟ " فَقَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ فَأخَذَهَا، فَذَهَبَ بِهَا. فَبَنَى بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:"لا أُنْقِصُكِ مِمَّا أعْطَيْتُ فلانَةً: رَحَيَيْنِ (3)، وَجَرَّتَيْنِ، وَمِرْفَقةً حَشْوُهَا لِيفٌ". وَقَالَ: "إنْ سبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي"(4).

(1) في الأصلين: "شاهد" والوجه ما أثبتناه.

(2)

في (م): "أخوها".

(3)

الرحى: أداة يطحن بها الحب، وهي حجران مستديران: الأعلى مثقوب من منتصفه، والأسفل في وسط قطب يدور الأعلى بواسطته علي الأسفل. وهي مؤنثة، وتثنيتها: رحيان، ومن مَدَّ قال: رحاء، رحاءان والجمع أَرْحِيَةٌ، وأَرْحٍ، والكثير: أَرْحَاء.

(4)

إسناده جيد، وابن عمر بن أبي سلمة هو محمد، وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (6907، 6958، 6964، 6996). وانظر "تحفة الأشراف" 13/ 27 برقم (18202). =

ص: 214

1283 -

أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا الليث، عن ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هَاجَرَ عُبَيْدُ الله (1) بْنُ جَحْشٍ باُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفيَانَ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ، إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، مَرِضَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، أَوْصَى إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أُمَّ حَبِيبَةَ، وَبَعَثَ بِهَا النَّجَاشِي مَعَ شُرَحْبيلَ بْنِ حَسَنَةَ (2).

= وهو في الإحسان 4/ 263 برقم (2938). وأصله في صحيح مسلم انظر الحديث (918)(3، 4، 5).

وفي الباب عن أَنس برقم (4161) في مسند أبي يعلى الموصلي.

(1)

في الأصلين: "عبد الله" وهو خطأ، لأن زوج أم حبيبة هو عبيد الله الذي تنصر بالحبشة، ومات نصرانياً، وبانت منه زوجته، وانظر"أسد الغابة" 3/ 194، وتاريخ الطبري 3/ 165، والكامل في التاريخ 2/ 213، ودلائل النبوة للبيهقي 3/ 459 - 462، و 7/ 285.

(2)

إسناده صحيح إن كان محفوظاً، وهو في الإحسان 7/ 607 برقم (5995)، وقد

تحرف فيه "عبيد الله بن جحش" إلى "عبد الله

".

وما وجدته من حديث عائشة في مصدر آخر فيما لدي من مصادر، ولكن أخرجه أبو داود في النكاح (2107) باب: الصداق، والنسائي في النكاح 6/ 119 باب: القسط في الأصدقة، والبيهقي في النكاح 7/ 232 باب: لا وقت في الصداق قل أو كثر، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 460 من طريق عبد الله بن المبارك، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة

....

وصححه الحاكم 2/ 181، ووافقه الذهبي. وانظر جامع الأصول 11/ 413.

ص: 215