الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ مَيْمُونَةَ أنَّهَا كَانَتْ تَدَّانُ (1)، فَقَالَ لَهَا أهْلُهَا فِي ذلِكَ، وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لا أَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ دسَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ أحَدٍ يَدَّانُ دَيْناً يَعْلَمُ اللهُ- أنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ، إِلأ أدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدنيا"(2)
41 - باب ما جاء في الدين
1158 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نَفْس الْمُؤْمنِ مُعَلقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْن"(3).
(1) يقال: دَانَ، واستدان، واذانَ- مشددة الدال المهملة وزان افتعل- إذا أخذ الدين
واقترض، فإذا أعطى الدين قيل: أدَانَ.
(2)
إسناده جيد، منصور هو ابن المعتمر، وجرير هو ابن عبد الحميد، والحديث في الإحسان 7/ 249 برقم (5019). وهو في مسند الموصلي 12/ 515 برقم (7083) وهناك استوفينا تخريجه.
(3)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 26 برقم (3050).
وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 304 برقم (5898) من طريق منصور، حدثنا مسلم بن خالد، عن صالح بن كيسان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وهناك استوفيت تخريجه.
ونضيف هنا: أخرجه الترمذي- (1079)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء 9/ 14 - 15، والبيهقي في التفليس 6/ 49 باب: حلول الدين على الميت، وفي التفليس 6/ 76 باب: الضمان عن الميت، وفي إثبات عذاب القبر برقم (155)، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 202برقم (2147)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البيهقي 6/ 76، وفي عذاب القبر برقم (151)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة؟ بالإسناد السابق.
1159 -
أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان (1)، حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (2)، عن عبد الله بن أبي قتادة،
عَنْ أبِيهِ قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَين (3)، قَالَ:"تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ ". قالُوا: لا، قَالَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إِليَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فصلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (62).
(2)
في (س): "المصري" وهو تحريف.
(3)
هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان، منصوبة على تقدير فعل "ترك " مثلاً. وهذا
هو الوجه لو كان السؤال: هل ترك ديناً؟ أما وقد جاء السؤال بصيغة: أعليه دين؟ فإن
جوابه نعم، عليه ديناران،- والرفع هو الوجه كما جاء في رواية أحمد 5/ 297 والله.
أعلم. وانظر الحديث الآتي برقم (1162).
(4)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، والحديث في الإحسان 5/ 25 برقم (3047).
وأخرجه أحمد 5/ 297 من طريق يزيد بن هارون بن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 301 - 302، 302، والترمذي في الجنائز (1069) باب: ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي في الجنائز 4/ 65 باب: الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه في الصدقات (2407) باب: الكفالة، والدارمي في البيوع 2/ 263 باب: في الصلاة على من مات وعليه دين، من طريق شعبة: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب" عن عبد الله بن أبي قتادة، به. وهذا إسناد صحيح.
وستأتي هذه الطريق برقم (1161).
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 317 - 318 باب: الكفاله بالدين، من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن عثمان، بالإسناد السابق.
وهو في "تحفة الأشراف" 9/ 250 برقم (12103). =
1160 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي قتادة بن ربعي
…
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
1161 -
أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه
…
فَذَكَرَ نَحْوُه (2).
1162 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثني إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّي عَلَى أحَدٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِي بمَيِّتٍ فَقَالَ:"أعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ (3)، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"صلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فَقَالَ أبو قَتَادَةَ: هُمَا
= وقال الترمذي: "حديث أبي قتادة، حديث حسن صحيح".
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 290 برقم (15258) من طريق عبد الله بن عمر، حدثنا أبو النضر، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه
…
وفي الباب عن أَنس عند أبي يعلى 6/ 193 برقم (3477)، وهناك ذكرنا حديث سلمة بن الأكوع شاهداً له وعلقنا عليه. وانظر أيضاً جامع الأصول 4/ 465، والحديث الآتي برقم (1162).
(1)
إسناده حسن، وهو في الإحسان 5/ 25 - 26 برقم (3048). وانظر سابقه، ولاحقه.
(2)
"إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 26 برقم (3049). وانظر الحديثين السابقين.
(3)
في الأصلين "دينارين"، والتصويب من الإحسان، وانظر التعليق السابق برقم (3)، على الصفحة السابقة، و"جامع الأصول" 4/ 466.