المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30 - باب في عشرة النساء - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌30 - باب في عشرة النساء

‌30 - باب في عشرة النساء

1308 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا عوف، عن أبي رجاء.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ (1)، فَإِنْ أَقَمْتَهَا، كسَرْتَهَا، فَدَارِهَا، تَعِشْ بِهَا"(2).

= أخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 97، باب: الرجل لا يفارق التي رغب عنها ولا يعدل لها- من طريق همام، به. وأخرجه أحمد 2/ 347 من طريق بهز، وعفان، وأخرجه أبو داود في النكاح (2133) باب: في القسم بين النساء، والبيهقي 7/ 297 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأخرجه الترمذي في النكاح (1141) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي في عشرة النساء 7/ 63 باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، جميعهم حدثنا همام، به.

وقال الترمذي: "وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ ".

وهذه طريقة الترمذي في ترجيح الموصول إذا كان من رفعه حافظاً. وانظر "جامع الأصول" 11/ 513، وهداية الرواة (105/ 2).

(1)

قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 368: "الضاد واللام والعين أصل واحد صحيح

مطرد يدل على ميل واعوجاج. فالضِّلعُ: ضِلع الإنسان وغيره، سميت بذلك

للاعوجاج الذي فيها، ويقول القائل في وصف المرأة:

هِيَ الضِّلَعُ الْعَوْجَاءُ لَسْتَ تُقِيمُهَا

أَلا إنَّ تَقْويمَ الضُّلُوعِ انْكِسَارُهَا

...

ومن الباب: ضَلَع فلان عن الحق: مَالَ ...... قال المفضل: الضِّلَعُ: الاتساع، وقال الأصمعي: هو احتمال الثقل والقوة

". واستعير لها من أجل العوج صورة أو معنى.

(2)

إسناده صحيح، عوف هو الأعرايي، وأبو رجاء هو عمران بن ملحان. والحديث في =

ص: 247

1309 -

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة (1)، حدثنا حرملة بن

= الإحسان 6/ 189 برقم (4166).

وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 244 برقم (6992) من طريق حفص بن عمر بن الصباح الرقي، حدثنا محمد بن كثير العبدي.

وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة (171/ 2) باب: عشرة النساء- من طريق معاذ، حدثنا سعيد بن عون الضبعي.

وأخرجه البزار 2/ 182 برقم (1476) من طريق عمرو بن علي، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، جميعهم حدثها جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وفي "مجمع البحرين": "لم يروه عن عوف إلا جعفر". ويرد هذا الطريق التالي: وأخرجه البزار برقم (1476) من طريق جميل بن الحسن، حدثنا محبوب بن الحسن، حدثنا عوف، به.

وأخرجه أحمد 5/ 8 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا عوف قال: وحدثني رجل قال: سمعت سمرة

وذكره الهيثمي- رواية أحمد- في "مجمع الزوائد" 4/ 304 وقال:" رواه أحمد، والبزار بإسنادين. ورجال أحدهما رجال الصحيح، وسمَّى الرجل: أبا رجاء العطاردي، والطبراني في الكبير والأوسط".

وقال البزار 2/ 182 - 183: "رواه عن عوف، عن أبي رجاء جماعةٌ، وقال بعضهم: عن رجل وهو شعبة.

وقال شعبة والثوري: عن عوف، عن رجل، عن سمرة".

وأخرجه البزار برقم (1477) من طريق خالد بن يوسف، حدثني أبي يوسف، عن سمرة بن جندب، قلت فذكر نحوه.

نقول: خالد بن يوسف ضعيف، ويوسف أبوه متروك.

وقال المناوي في "فيض القدير" 2/ 389: "قال الحاكم: صحيح، وأقروه".

ونسبه الحافظ في الفتح 9/ 252 إلى ابن حبان، والحاكم، والطبراني في الأوسط.

ويشهد له حديث أبي هريرة برقم (6218) في مسند الموصلي، فانظره مع التعليق عليه، وانظر جامع الأصول 6/ 503. وعشرة النساء برقم (270).

(1)

تقدم عند الحديث (3).

ص: 248

يحبى، حدثنا ابن وهب، أنبأنا حيوة، عن ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد (1)، عن أبيه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شاهِدٌ إِلَاّ بَإذْنِهِ، وَلا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ، فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا، وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ"(2).

(1) ترجمه ابن أي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 197 فقال: "مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبي ذباب. روى عن المطلب بن حنطب. بنسمعت أبي يقول ذلك.

وكان البخاري أخرج هذا الإسم في باب: الوليد بن مسلم بن أبي رباح، فقِال أبو زرعة: إنما هو مسلم بن الوليد، وكذا قال أبي".

وترجم أباه في 9/ 4 فقال:" الوليد بن رباح مولى ابن أبي ذباب، روى عن أبن هريرة. روى عنه كثير بن زيد الأسلمي، سمعت أي يقول ذلك.

حدثنا عبد الرحمن قال: وسئل عنه فقال: صالح".

وقال المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 1467: "الوليد بن رباح الدوسي، مولى ابن أبي ذباب. روى عن سلمان الأغر، وسهل بن حنيف، وأبنبي هريرة.

روى عنه كثير بن زيد الأسلمي، وابناه: محمد بن الوليد بن رباح، ومسلم بن الوليد بن رباح.

قال أبو حاتم: صالح، وقال الترمذي: عن البخاري: حسن الحديث، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ....... ". وانظر التهذيب لابن حجر 11/ 133.

وما تقدم يدل على أِن الصواب ما قاله أبو زرعة، وأبو حاتم، وأن الإسم انقلب وتحرف عند البخاري فانظره في الكبير 8/ 153 - 154 حيث قال:"الوليد بن مسلم ابن أبي رباح".

(2)

إسناده جيد، مسلمٍ بن الوليد ترجمه ابن أي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 197 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله ثقات، والحديث في الإحسان6/ 186 برقم (4158). =

ص: 249

1310 -

أخبرني علي بن أحمد بن سعيد الهمداني (1)، حدثنا محمد بن عبيد بن سعيد الأسدي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْتُهُ. فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِيَ اللَّحْمُ سَابَقَنِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم -فَسَبَقَنِي. فَقَالَ- صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ بِتِلْكَ"(2).

= وأخرجه عبد الرزاق 4/ 305 برقم (7886) من طريق معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، ما أنفقت من كسبه- من غير أمره- فإن نصف أجره له". وهو في "صحيفة همام" برقم (76).

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/ 316، والبخاري في البيوع (2066) باب: قوله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم)، وفي النفقات (5360) باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ومسلم في الزكاة (1026) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود في الصوم (2458) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها. والبيهقي في الصيام 4/ 303 باب: المرأة لا تصوم تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 382.

ولتمام التخريج انظر الحديث المتقدم برقم (954، 955)، والحديث (6218، 6273) في مسند الموصلي،

(1)

علي بن أحمد بن سعيد الهمداني ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.

(2)

علي بن أحمد بن سعيد لم أظفر له بترجمة، ومحمد بن عبيد بن سعيد الأسدي ما عرفته وأظن أن في هذا الإسناد تحريفاً ما وقعت عليه، ولعله محمد بن عبيد بن سفيان القرشي والله أعلم. وباقي رجال الإسناد ثقات. والحديث في الإحسان 7/ 96 برقم (4672).

وأخرجه الحميدي 1/ 128 برقم (261)، وأحمد 6/ 39 من طريق سفيان، بهذا

الإسناد. وهو إسناد صحيح. =

ص: 250

1311 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليط ن بن بلال، أخبرني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب.

= وأخرجه ابن ماجة في النكاح (1979) باب: حسن معاشرة النساء، من طريق هشام بن عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقال الأستاذ عبد الباقي: "في الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري، وعزاه المزي في الأطراف للنسائي، وليس هو من رواية ابن السني".

نقول: ما وجدنا هذا الحديث في "زوائد ابن ماجة" لأنه ليس من شرط البوصيري، وبالتالي فإن هذا التعليق ليس فيه، والله أعلم.

وأخرجه أحمد 6/ 264 من طريق عمر أبي حفص المعيطي.

وأخرجه النسائي في عشرة النساء- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 121 برقم (16761) - من طريق علي بن محمد بن علي، عن محمد بن كثير، عن إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن هشام، به.

وأخرجه أبو داود في الجهاد (2578) باب: في السبق على الرجل، من طريق أبي صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة

وأخرجه أحمد 6/ 39، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 369 برقم (16761) - من طريقين عن أبي إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة، عن عائشة.

وأخرجه أحمد 6/ 129، 280 من طريقين: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي سلمة، بالإسناد السابق.

وأخرجه أحمد 6/ 182 من طريق يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة

وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف 12/ 374 برقم (17793) - من طريق محمد بن المثنى، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة. وانظر هداية الرواة (106/ 1). و "عشرة النساء" برقم (56، 59،58،57).

ص: 251

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيارُكُمْ (1) لِنِسَائِهِمْ"(2).

(1) في الأصلين: "خيارهم" وانظر الإحسان.

(2)

لم أظفر بهذا الإسناد لهذه السياقة في الإحسان، وإنما أخرج ابن حبان هذه السياقة 6/ 188 برقم (4164) من طريق الحسن بن سفيان الشيباني قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدَّثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله .... وهذا إسناد حسن.

وأخرج ابن حبان أيضاً في صحيحه 1/ 257 برقم (91) بتحقيقنا- من طريق عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا هدبة بن خالد القيسي، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "خيركم أحاسنكم أخلاقاً إذا فقهوا".

وأخرج أيضاً برقم (92) من طريق عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال:"الناس معادن في الخير والشر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".

وأخرج ابن حبان في صحيحه 2/ 202 أيضاً برقم (484) من طريق عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثني ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال:"ألا أخبركم بخياركم؟ ". قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "أطولكم أعماراً، وأحسنكم أخلاقاً".

وأخرج ابن حبان أيضاً في صحيحه 2/ 197 - 198 برقم (479) من طريق عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن إدريس قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال:"أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً". وسيأتي هذا الحديث برقم (1926).

ولتمام تخريجه انظر الحديث (5926) في مسند أبي يعلى الموصلي 10/ 333، وهداية الرواة (106/ 1).

ص: 252

1312 -

أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن الفضل الكلاعي (1)، حدثنا هشام بن عبد الملك، ويحيى بن عثمان، قالا: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن هشام بن عروة عن أبيه.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأِهْلِهِ، وَأنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي. وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوه"(2).

= وفي الباب عن أَنس برقم (4166، 4240) في المسند المذكور، وعن عمير بن قتادة في معجم شيوخ أبي يعلى برقم (129). وعن عائشة في "عشرة النساء برقم (272). وانظر الحديث التالي أيضاً، وجامع الأصول 4/ 5.

(1)

تقدم عند الحديث (97).

(2)

إسناده صحيح، ومحمد بن يوسف هو الفريابي، وسفيان هو الثوري كما نسبه ابن

حبان. والحديث في الإحسان 6/ 188 - 189 برقم (4165).

وأخرجه الترمذي في المناقب (3892) باب: في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والدارمي في النكاح 2/ 159 باب: في حسن معاشرة النساء، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 138 والبيهقي في النفقات 7/ 468 باب: فضل النفقة على الأهل، من طريق محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري.

وروي هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل".

نقول: إرساله ليس بعلة ما دام من رفعة ثقة والله أعلم.

وقال الحافظ ابن حبان:"قوله صلى الله عليه وسلم: (فَدَعُوة)، يعني: لا تذكروه إلا بخير".

وانظر "جامع الأصول" 1/ 417، وتحفة الأشراف" 12/ 150 برقم (16919)،

والترغيب والترهيب 3/ 49 وهداية الرواة (106/ 1).

ص: 253