المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب في المطلقة ثلاثا - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌1 - باب في المطلقة ثلاثا

‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

1323 -

[أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاريّ](1) أخبرنا أحمد

= وأخرجه ابن ماجه في الطلاق (2017) باب: حدثنا سويد بن سعيد، من طريق محمد بن بشار.

وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7/ 322 باب: ما جاء في كراهية الطلاق، من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما حدثنا مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 123 - 124: "هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه فقيل: ثقة، وقيل: كثير الخطأ، وقيل: منكر الحديث.

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن زهير، عن أبي إسحاق، فذكره بإسناده ومتنه". وفيه أكثر من تحريف.

وأخرجه البيهقي 7/ 322 من طريق

أبي حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا الثوري، به. وموسى بن مسعود أبو حذيفة ضعيف.

وأخرجه الطيالسي 1/ 313 برقم (1601) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 7/ 322 - من طريق زهير، عن أبي إسحاق، به. غير أن البيهقي نص على أنه مرسل فقال:" هذا مرسلا".

ونسبه صاحب الكنز في الكنز 9/ 641 برقم (27777) إلى ابن ماجة، والبيهقي.

وأخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين 176/ 2 باب طلاق السنة - والبيهقي 7/ 323 من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم -أنه قال:"لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها".

وهذا إسناد رجاله ثقات غير أننا ما علمنا رواية لحميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى، والله أعلم. وأبو العلاء هو داود بن عبد الله الأودي.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 336 باب: طلاق السنة، وكيف الطلاق، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، وهذا لفظه، والكبير إلا أنه قال: .... ورجاله ثقات".

(1)

ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدرلىً من الإحسان، وقد تقدم التعريف به

عند الحديث (825).

ص: 272

ابن أبي بكر، عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزُّبَيْر بن عبد الرحمن بن الزبِيرِ (1).

أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَال طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تميمَةَ (2) بنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثاً، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ الَزَّبِير (3)،َ فَلَمْ يَسْتَطِع أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأوَّلُ الَّذِي كَان طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَقَالَ:"لا تحل حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ"(4).

(1) الزَّبير -بفتح الزاي- قال العسكري في "تصحيفات المحدثين" ص (801):" الزبير ابن باطا اليهودي، وله ذكر في كتب المغازي، فيصحف بالزُّبير- المضموم الزاي- وهو من يهود قريظة، أسلم، وأسلم ابنه عبد الرحمن بن الزَّبير

".

(2)

في الأصلين، والإحسان "نعيمة" وهو تحريف، وتميمة- بالمثناة من فوق- بنت وهب، قال الحافظ في الفتح 9/ 464:"واختلف هل هي بفتحها، أو بالتصغير، والثاني أرجح، ووقع مجزوماً به في النكاح لسعيد بن أبي عروبة من روايته عن قتادة وقيل اسمها سهيمة بسين مهملة مصغر، أخرجه أبو نعيم وكأنه تصحيف، وعند ابن منده أميمة بألف أخرجها من طريق أبي صالح، عن ابن عباس، وسمى أباها الحارث، وهي واحدة اختلف في التلفظ باسمها، والراجح الأول". وانظر الإصابة 12/ 165 - 166، و 3/ 283، وأسد الغابة 2/ 228 و3/ 446، و7/ 156.

(3)

عبد الرحمن بن الزَّبير نسبه ابن منده وأبو نعيم فقالا: "ابن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس .... " وانظر أسد الغابة 3/ 446 والمصادر التي ذكرناها في التعليق السابق.

(4)

رجاله ثقات، المسور بن رفاعة ترجمهُ ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 297 - 298 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وروى عنه جماعة منهم مالك، ووثقه ابن حبان. والزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ترجمه البخاري في الكبير 3/ 411 - 412 ولم =

ص: 273

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 581، ووثقه ابن حبان، غير أن الحديث مرسل، والحديث في الإحسان 6/ 168 برقم (4109). وهو عند مالك في النكاح (17) باب: نكاح المحلل وما أشبهه. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم 5/ 248 باب: نكاح المطلقة ثلاثاً.

ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الرجعة 7/ 375 باب: نكاح المطلقة ثلاثاً.

وقال ابن عبد البر- نقله الزرقاني في شرح الموطأ 4/ 23 - : "كذا أرسله أكثر الرواة، ووصله ابن وهب، وهو من أجل من روى الحديث عن مالك، وتابعه ابن القاسم، وعلي بن زياد، وإبراهيم بن طهمان، وعبيد الله بن عبد المجيد- تحرفت فيه إلى: الحميد- الحنفي: كلهم عن مالك، عن المسور، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة

".

وأخرجه العسكري في "تصحيفات المحدثين" ص (802) من طريق أحمد بن حفص النيسابوري، حدثنا أبي.

وأخرجه البزار 2/ 194 برقم (1504) من طريقين: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي.

وأخرجه البيهقي 7/ 375 من طريق ابن وهب، أخبرني مالك بن أَنس، عن المسور ابن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه: أن رفاعة

وهذا إسناد جيد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 340 باب: متى تحل المبتوتة، وقال:"رواه البزار، والطبراني، ورجالهما ثقات. وقد رواه مالك في الموطأ مرسلاً، وهو هنا متصل".

وهو في الصحيحين من حديث عائشة وقد خرجناه في مسند الموصلي 7/ 397 برقم (4423) وهناك استوفينا تخريجه. وهو عنده أيضاً برقم (4964، 4965). ونسبه الحافظ في هداية الرواة (107/ 1) إلى الجماعة.

وانظر جامع الأصول 11/ 498، ونصب الراية 3/ 238، وحديث ابن عمر برقم (4966)، وحديث الفضل برقم (6718). وكلاهما في مسند الموصلي.

ص: 274