المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب أقروا الطير - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌12 - باب أقروا الطير

‌12 - باب أقِرُّوا الطير

1431 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن عُبَيْد الله (1) بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت. عن أمِّ كُرْزٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا"(2).

(1) في الأصلين "عبد" مكبراً. وهو تحريف، والصواب أنه مصغر.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 643 برقم (6093). وفيه "

عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع

". وهذا إسناد صحيح أيضاً أبو يزيد والد عبيد الله بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (1059). وهذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد.

وأخرجه الطيالسي 1/ 348 برقم (1781)، والحميدي1/ 167 برقم (347)، وأحمد 6/ 381 من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وعند أحمد، والحميدي: "

عبيد الله بن أبي يزيد، أخبرني أبي، عن سباع

".

ومن طريق الحميدي السابقة أخرجه الحاكم 4/ 237 وصححه، ووافقه الذهبي، غير أنه أورد طرفاً منه ولم يورده بتمامه.

وأخرجه أبو داود في الأضاحي (2835) باب: في العقيقة، من طريق مسدد.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الأثار" 1/ 342 - 343 من طريق

الشافعي، وأخرجه الطبراني في الكبير 25/ 167 - 168 برقم (407) من طريق علي بن المديني، ومحمد بن عيسى الطباع، وأبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ويحيى الحماني،

وأخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 311 باب: أقروا الطير على مكناتها، من طريق أحمد بن شيبان الرملي، ويحيى بن أسد، جميعهم حدثنا سفيان، به. ونسب الطبراني سفيان فقال:" ابن عيينة".

وعندهم جميعاً خلا الطبراني" عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع

"، وقد تحرف "عبيد الله" عند الطحاوي إلى "عبد الله".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 106 باب: أقروا الطير على وكناتها، =

ص: 420

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات". وليس هذا الحديث على شرطه كما تقدم في مصادر تخريجه. وانظر "جامع الأصول" 7/ 501.

وفي رواياتهم جميعاً "مكناتها" إلا رواية البيهقي التي من طريق أحمد بن شيبان الرملي فجاءت "مكاناتها.

وقال الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 343: "فسمعت المزني يقول: قال الشافعي- في قوله: (أقروا الطير على مكناتها) -: كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمراً يطير أول طائر يراه، فإن سبح عن يساره فاحتال عن يمينه، قال: طير الأيامن، فمضى في حاجته، ورأى أنها ميمونة، وإن سبح عن يمينه، فمر عن يساره، قال: هذا طير الأشائم، فرجع وقال: حاجة مشؤومة، وإذا لم ير طائراً سابحاً، ورأى طائراً في وكره، حركه في وكره ليطير ما يسلك له من طريق الأشائم، أو من طريق الأيامن، فيشبه قوله: (أقروا الطير على مكناتها) أي: لا تحركوها، فإن تحريكها وما تعملون به من الطيرة لا يصنع شيئاً، وإنما يصنع فيما يتوجهون له قضاءُ الله سبحانه وتعالى".

وقال أبو عبيد في "غريب الحديث " 2/ 135 - 137 في قوله عليه السلام: (أقروا الطير على وكناتها) وبعضهم يقول: (مَكِنَاتها)، قال أبو زياد الكلابي، وأبو طيبة الأعرابي، وغيرهما من الأعراب- ومن قال منهم-: لا نعرف للطير مكنات، وإنما هي الوكنات. قال امرؤ القيس:

وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطَّيْرُ فِي وُكُنَاتِهَا

بمُنْجَرِدٍ، قَيْدِ اَلأوَابدِ، هَيْكَل

وواحد الوكنات وكنة-، وهي موضع عشَ الطائر، ويقال له أيضاً وكر- بالراء- فأما الوكن- بالنون- فإنه العود الذي يبيت عليه الطائر.

قالوا: فأما المكنات فإنما هي بيض الضباب، وواحدتها مكنة ...... وجمع المكنة، مَكِنٌ.

قال أبو عبيد: وهكذا روي الحديث، وهو جائز في كلام العرب، وإن كان المكن للضباب أن يجعل للطير تشبيهاً بذلك الكلمة، تستعار فتوضع في غير موضعها، ومثله كثير في كلام العرب كقولهم: مشافر الحبش، وإنما المشافر للإبل

قال أبو عبيد: إلا أنا لم نسمع في الكلام أن يقال للأمكنة: مكنة. ومعناه الطير التي يزجرها، يقول: لا تزجروا الطير، ولا تلتفتوا إليها، أقروها على =

ص: 421