الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التجارة، وقال بذلك الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف (1).
القول الثالث:
تُزَكَّى الغَلَّة زكاة النقود، ويكون ذلك عند استفادته أو بعد حولان حول على ذلك، وقال بذلك الدكتور الخضر علي إدريس (2)، وعليه العمل في ديوان الزكاة بالسودان (3)، ومال إليه الشيخ عبد الله بن منيع، مع جعل زكاة الغلة بعد حولان الحول (4).
الأدلة:
دليل القول الأول:
أن الحيوان ونتاجه مال قصد به التجارة فيجب تزكيته زكاة التجارة.
ونوقش: بأنه لا يُسَلَّمُ بأن المال في هذه الصورة هو عروض تجارة، وذلك لأنَّ العروض هي التي تُعدُّ للتقليب في البيع والشراء، وليس الأمر كذلك هنا،
= البقر في شرط السوم، إذا كانت متخذة للنماء لا للتجارة، فقد أوجب الشرع في نصابها وزكاتها فيما روى البخاري في حديث أنس، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي صدقة الغنم في سائمها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان. . . " الحديث، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة. . . الحديث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم.
(1)
ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 298).
(2)
ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 286)، بحث زكاة الأنعام لخضر إدريس.
(3)
قانون الزكاة في السودان لسنة 2001 م (ص 22 - 23).
(4)
أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 315).