المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التعريف بالموضوع وبيان أهميته:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌خطة البحث

- ‌طريقة دراسة المسائل

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول تعريف النوازل وبيان ضابطها

- ‌1 - " الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد

- ‌2 - " الحادثة‌‌ التي تحتاج إلى حكم شرعي

- ‌ التي تحتاج إلى حكم شرعي

- ‌الحادثة الجديدة

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويتبين مما تقدم أن ضابط النازلة هو:

- ‌المطلب الثاني الألفاظ ذات الصلة بالنوازل

- ‌1 - الحوادث:

- ‌2 - الوقائع:

- ‌3 - المستجدات:

- ‌4 - القضايا:

- ‌5 - المسائل:

- ‌6 - الفتاوى:

- ‌المطلب الثالث أثر النوازل في تغير الإجتهاد

- ‌1 - ظهور دليل لم يظهر للمجتهد سابقًا

- ‌2 - تغيّرُ العادات والأعراف

- ‌3 - تغير المصلحة التي بني عليها الحكم مع مراعاة مقاصد الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد

- ‌المطلب الرابع تعريف الزكاة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الزكاة اصطلاحًا

- ‌فمن تعاريف الحنفية:

- ‌ومن تعاريف المالكية:

- ‌ومن تعاريف الشافعية:

- ‌ومن تعاريف الحنابلة:

- ‌ولذا فإن الأقرب في تعريف الزكاة أن يقال:

- ‌توضيح التعريف:

- ‌في مال معين:

- ‌لأصناف مخصوصة:

- ‌على وجه مخصوص:

- ‌المطلب الخامس مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها

- ‌المسألة الأولى: مكانة الزكاة في الإسلام

- ‌المسألة الثانية: المقاصد الشَّرعيَّة من فريضة الزكاة

- ‌أولًا: تحقيق التعبد لله بامتثال أمره والقيام بفرضه

- ‌ثانيًا: شكر نعمة الله بأداء زكاة المال المنعم به على المسلم

- ‌ثالثًا: تطهير المزكي من الذنوب

- ‌رابعًا: تطهير المزكي من الشح والبخل

- ‌خامسًا: تطهير مال الزكاة

- ‌سادسًا: تطهير قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني

- ‌سابعًا: ومن مقاصد فرض الزكاة مضاعفة حسنات معطيها ورفع درجاته

- ‌ثامنًا: مواساة الغني للفقير

- ‌تاسعًا: نماء مال الزكاة

- ‌عاشرًا: تحقيق الضمان والتكافل الاجتماعي

- ‌حادي عشر: تنمية الاقتصاد الإسلامي:

- ‌ثاني عشر: الدعوة إلى الله:

- ‌الفصل الأولالنوازل في شروط الزكاة

- ‌المبحث الأولالنوازل في ملك النصاب

- ‌المطلب الأول تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الأولى: مَنْعُ الدَّيْنِ الزكاة في مال المدين

- ‌القول الأول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا

- ‌القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا

- ‌القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الثالثة: تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌المطلب الثاني أثر التضخم النقدي في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الأولى: المراد بالتَّضَخم النقدي

- ‌المسألة الثانية: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النصاب

- ‌المبحث الثاني النوازل في الحول

- ‌ مطلب: في اعتبار الزكاة بالحول الشمسي

- ‌أولًا: لما تقدم من النصوص والنقول الدالة على وجوب اعتبار الحول القمري

- ‌ثانيًا: ولأننا قررنا عدم جواز الأخذ بالتقويم الشمسي

- ‌ثالثًا: أن اعتبار الحول الشمسي في الزكاة المتمثل بالتاريخ الميلادي يؤدي لتأخر دفع الزكاة

- ‌رابعًا: أن الاعتداد بالحول الشمسي يترتب عليه عدم تعلق الزكاة بذمة مزكيها

- ‌الفصل الثانيالنوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية

- ‌المبحث الأولزكاة الزروع والثمار والماشية

- ‌المطلب الأول مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة

- ‌المسألة الأولى: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقايس القديمة

- ‌التمهيد:

- ‌الفرع الأول: مقدار المُدّ النبوي

- ‌الفرع الثاني: في مقدار الرطل

- ‌الفرع الثالث: مقدار وزن الدرهم

- ‌والأرجح

- ‌المسألة الثانية: مقدار نصاب الزووع والثمار بالمقاييس الحديثة

- ‌الفرع الأول: مقدار النصاب بوحدة قياس الوزن [الجرام]

- ‌الفرع الثاني: معرفة النصاب بوحدة قياس الحجم بالمليلتر

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌الطريقة الثالثة:

- ‌المطلبْ الثاني المقدار الواجب إخراجه من الزكاة فيما يسقى بالآلات الحديثة

- ‌المطلبْ الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة

- ‌المطلبْ الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها

- ‌القسم الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيزكاة المصانع ومواد التصنيع

- ‌المطلبْ الأول حكم زكاة المصانع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة السلع المصنعة

- ‌المطلبْ الثالث زكاة المواد الخام

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الرابع زكاة المواد المساعدة في التصنيع

- ‌المبحث الثالثزكاة الأوراق النقدية

- ‌المطلبْ الأول حقيقة الورق النقدي

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌دليل القول الخامس:

- ‌المطلبْ الثاني نصاب الورق النقدي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌توجيه القول الأول:

- ‌توجيه القول الثاني:

- ‌توجيه القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابعزكاة الحساب الجاري

- ‌المطلبْ الأول تكييف الحساب الجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة الحساب الجاري

- ‌المبحث الخامسزكاة أسهم الشركات

- ‌المطلبْ الأول المراد بأسهم الشركات

- ‌المطلبْ الثاني كيفية إخراج زكاة الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثالث الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادسزكاة الشركات متعددة الجنسيات

- ‌المطلبْ الأول المراد بالشركات المتعددة الجنسيات

- ‌المطلبْ الثاني زكاة الشركات المتعددة الجنسيات

- ‌المبحث السابعزكاة السندات

- ‌المطلبْ الأول المراد بالسنداتالسندات جمع سند، وعرفت بتعريفات منها:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة السندات

- ‌المسألة الأولى: حكم زكاة الدين

- ‌ القسم الأول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌ القول الأول

- ‌المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثامنزكاة الصناديق الاستثمارية

- ‌المطلبْ الأول المراد بالصناديق الاستثمارية

- ‌أولا: أن يكون عقد مضاربة، وذلك لأن عقد المضاربة يجمع بين طرفين:

- ‌ثانيًا: تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق

- ‌المطلب الثاني زكاة الصناديق الاستثمارية

- ‌المبحث التاسعزكاة المال العام

- ‌المطلبْ الأول المراد بالمال العام

- ‌المطلب الثاني زكاة المال العام

- ‌المطلبْ الثالث تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام

- ‌المسألة الأولى: زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة

- ‌المسألة الثانية: زكاة نصيب الدولة في الشّركات الاستثمارية

- ‌المبحث العاشرزكاة مال التأمين

- ‌المطلبْ الأول تعريف التأمين وأنواعه

- ‌المسألة الأولى: تعريف التّأمين

- ‌المسألة الثانية: أنواع التّأمين

- ‌ النوع الأول: التأمين التجاري

- ‌1 - تأمين الأشخاص:

- ‌2 - تأمين الأموال:

- ‌3 - تأمين المسؤوليات:

- ‌النوع الثاني: التأمين التعاوني، ويسمى التّأمين التبادلي

- ‌النوع الثالث: التأمين الاجتماعي:

- ‌المطلب الثاني زكاة مال التأمين

- ‌المسألة الأولى: زكاة مال التّأمين التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌والقول الثاني:

- ‌المسألة الثانية: زكاة مال التأمين التعاوني

- ‌المسألة الثالثة: زكاة مال التأمين الاجتماعي

- ‌المبحث الحادي عشرزكاة مكافأة نهاية الخدمة

- ‌المطلبْ الأول المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها

- ‌المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة

- ‌المسألة الثانية: تكييف مكافأة نهاية الخدمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة مكافأة نهاية الخدمة

- ‌المبحث الثاني عشرزكاة الراتب الشهري

- ‌المبحث الثالث عشرزكاة الحقوق المعنوية

- ‌المطلبْ الأول تعريف الحقوق المعنوية وأنواعها

- ‌المسألة الأولى: تعريف الحقوق المعنوية

- ‌المسألة الثانية: أنواع الحقوق المعنوية

- ‌أولًا: حق التأليف

- ‌ثانيًا: حق الاختراع

- ‌ثالثًا: حق الاسم التجاري

- ‌المطلب الثاني تكييف الحقوق المعنوية

- ‌القسم الأول: الحق الأدبي

- ‌القسم الثاني: الحق المالي

- ‌المطلبْ الثالث زكاة الحقوق المعنوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابع عشرزكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المطلب الأول تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المسألة الأولى: التعريف الإفرادي

- ‌الفرع الأول: تعريف الإجارة

- ‌الفرع الثاني: تعريف التّمليك

- ‌المسألة الثانية: تعريف الإجارة المنتهية بالتّمليك باعتباره مركبًا

- ‌المطلب الثاني زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس عشرزكاة مال الاستصناع

- ‌المطلب الأول تعريف الاستصناع

- ‌أولًا: الفرق بين الاستصناع والسلم

- ‌ثانيًا: الفرق بين الاستصناع والإجارة:

- ‌المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادس عشرحكم احتساب الضريبة من الزكاة

- ‌المطلبْ الأول تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الضرائب

- ‌المسألة الثانية: بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة والزكاة وفيها فرعان:

- ‌الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين الضريبة والزكاة

- ‌الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين الضريبة والزكاة

- ‌المطلبْ الثاني حكم احتساب الضريبة من الزكاة

- ‌الفصل الثالثالنوازل في مصارف الزكاة

- ‌المبحث الأولمصرف الفقراء والمساكين

- ‌المطلب الأول قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين

- ‌المسألة الثالثة: صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء

- ‌المسألة الرابعة: صرف الزكاة لتزويج الفقراء

- ‌المسألة الخامسة: صرف الزكاة لعلاج الفقراء

- ‌المبحث الثانيمصرف العاملين على الزكاة

- ‌المطلب الأول المراد بالعاملين على الزكاة

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للموظفين في المؤسسات الزكوية

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني:

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للقائمين على استثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الثالثمصرف المؤلفة قلوبهم

- ‌المطلب الأول المراد بالمؤلفة قلوبهم وحكم صرف الزكاة لهم

- ‌المسألة الأولى: المراد بالمؤلفة قلوبهم

- ‌ الصنف الأول:

- ‌ الصنف الثاني:

- ‌المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم

- ‌المسألة الأولى: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم ليدفع المخاطر عن المسلمين

- ‌المسألة الثانية: صرف سهم المولفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة من الزكاة لتأليف قلوبهم للإسلام

- ‌المسألة الرابعة: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في القيام بحملات دعائية؛ لتحسين صورة الإسلام والمسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابعمصرف الرقاب

- ‌المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الشعوب المسلمة المحتلة من الكافرين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الخامسمصرف (في سبيل الله)

- ‌المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌أدلة القول الخامس:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف (في سبيل الله)

- ‌المبحث السادسمصرف ابن السبيل

- ‌المطلب الأول المراد ابن السبيل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لابن السبيل

- ‌المسألة الأولى: الْمُبْعَدُون عن بلادهم التي بها أموالهم

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌المسألة الثانية: المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم المعيشية الصعبة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌المسألة الرابعة: المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الرابعاستثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الأولاستثمار أموال الزكاة

- ‌المطلب الأول استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله

- ‌المسألة الأولى: حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: حكم استثمار أموال الزكاة من قبلَ المالك

- ‌المسألة الثالثة: حكم استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ وكيل مالك المال

- ‌المطلب الثاني استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيتكاليف استثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الثالث زكاة مال الزكاة المستثمر

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الفصل الخامسنوازل زكاة الفطر

- ‌المبحث الأول توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌المبحث الثاني إخراج القيمة في زكاة الفطر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالث حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أَدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌ومن صور تلك المصلحة التي يجوز نقل الزكاة لأجلها:

- ‌المبحث الرابع صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط النية في أداء الزكاة

- ‌المسألة الثانية: حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه على أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌الخاتمة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌(ز)

- ‌س

- ‌ ش

- ‌(ص)

- ‌(ض)

- ‌ط

- ‌ع

- ‌ ف

- ‌(غ)

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌(ن)

- ‌و

الفصل: ‌أدلة القول الأول:

‌أدلة الأقوال:

‌أدلة القول الأول:

1 -

قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60](1)

وجه الدلالة: عموم لفظ (المؤلفة قلوبهم) فيشمل المسلم والكافر (2).

ونوقش: بأن حكم المؤلفة قلوبهم المنصوص في الآية منسوخ (3).

وأجيب: بعدم التسليم بالنسخ فالآية في سورة التوبة وهي من آخر ما نزل، ولا دليل على النسخ، فيبقى الحكم محكما (4).

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من المشركين والمسلمين (5).

ونوقش: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم من الزكاة وإنما أعطاهم من الغنائم ومن الفيء وخمس الخمس (6).

ويجاب: بأن هذا مسلم في بعض أعطياته صلى الله عليه وسلم (7) لكنه لا ينطبق عليها جميعا، فقد جاءت بعض النصوص التي تدل على إعطائهم من الصدقات، كما في حديث

(1) سورة التوبة (60).

(2)

ينظر: المغني 9/ 318.

(3)

ينظر: بدائع الصنائع 2/ 45، فتح القدير 2/ 261.

(4)

ينظر: المغني 9/ 316.

(5)

ينظر: المرجع السابق.

(6)

ينظر: الأم 2/ 86.

(7)

ينظر: تأليف القلوب على الإسلام (ص 36).

ص: 399

أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه، قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياه كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة، قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة (1).

وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60](2). قال: وهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرْضَخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرا قالوا: هذا دِين صالح! وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه (3).

كما أن بعض النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: "إني أعطي قريشًا أتألفهم؛ لأنهم حديث عهد بجاهلية"(4) لم يقيد بما يدل على مصدر العطاء، فيبقى محتملًا لكونه من الزكاة أو من غيرها، ويتقوى كونه من الزكاة بعموم النص في آية الصدقات، وهو من أظهر النصوص الدالة على ثبوت مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة عموما مسلمين أو كفارًا (5).

3 -

أن المعنى الذي أعطى من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تأليف القلوب على

(1) رواه مسلم، في كتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال لا وكثرة عطائه، برقم:(2312). ورواه أحمد في مسنده برقم: (3/ 107)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة - جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها - باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية، برقم:(2371).

(2)

سورة التوبة (60).

(3)

تقدم تخريجه (ص 397).

(4)

رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، كتاب الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه برقم:(2977)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، برقم:(1059)، واللفظ للبخاري.

(5)

ينظر: المغني 9/ 318.

ص: 400