الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة (1).
أدلة الأقوال:
توجيه القول الأول:
1 -
إن التقدير بالفضة مجمع عليه؛ لثبوت نصاب الفضة بالأحاديث الصحيحة (2).
ويناقش: بأن التقدير بالذهب ثابت أيضًا (3)، ولا يؤثر في اعتباره وجود الخلاف في إثباته.
2 -
إن التقدير بالفضة أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب (4).
= في الاقتصاد الإسلامي (ص 283).
(1)
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 9/ 257، الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور الطيَّار (ص 93).
(2)
ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص 53)، بدائع الصنائع 1/ 27، بداية المجتهد 3/ 71، روضة الطالبين 2/ 256، كشاف القناع 3/ 59، وقد ثبت نصاب الفضة في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له:"هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله" إلى قوله: "وفي الرقَّة - في مائتي درهم - ربع العشر". رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم:(1368).
(3)
ينظر: المراجع الفقهية السابقة، وقد جاء نصاب الذهب في أحاديث، منها حديث علي مرفوعًا وفيه:"وليس عليك شيء؛ حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم:(1324).
(4)
ينظر: فقه الزكاة 1/ 283.