الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 -
أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك (1).
ونوقش: بعدم التسليم، فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم (2).
2 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (3) مرفوعًا: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجل اشتراها بمالة، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني "(4).
(1) ينظر: المجموع 6/ 200.
(2)
ينظر: الروضة الندية 1/ 206، مصرف في سبيل الله بين العموم والخصوص (38).
(3)
أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان، أنصاري مدني من صغار الصحابة وخيارهم، كان من المكثرين من الرواية عن النبي بمكة، وكان فقيها مجتهدا مفتيا، وممن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تأخذهم في الله لومة لائم، شهد معه الخندق وما بعدها، وتوفي سنة 74 هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 34)، سير أعلام النبلاء (3/ 114 - 117)، والبداية والنهاية لابن كثير (9/ 4).
(4)
رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني، برقم:(1635). ورواه مالك، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومَن يجوز له أخذها برقم:(604)، إلا أن عطاء يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي سعيد، وأيضا أرسله مالك عن زيد بن أسلم، لكن وصله الحاكم (1/ 566). كتاب الزكاة برقم:(1481). وقال: "هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يُرسل مالك في الحديث ويصله أو بسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده". ورواه أحمد في مسنده (3/ 56). وقال الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.