الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواية عند المالكية (1) ومذهب الشافعية (2) ورواية عند الحنابلة (3).
القول الثاني:
أن المراد به إعتاق رقاب الأرقاء المسلمين، وهو مذهب المالكية (4) ورواية عن أحمد (5).
القول الثالث:
أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون، وإعتاق الرّقاب من المسلمين، وهو المذهب عند الحنابلة (6)، ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلام (7).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 -
أن قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} (8) كقوله: {وَفِى سَبِيلِ} (9). فكما يجب
(1) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (114)، المنتقى شرح الموطأ 2/ 153.
(2)
ينظر: المجموع 6/ 184، روضة الطالبين 2/ 315.
(3)
ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 236.
(4)
ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 420، الكافي في فقه أهل المدينة (114)، الذخيرة 3/ 146.
(5)
ينظر: الشرح الكبير 7/ 236، وقال في الشرح:"قال أحمد في رواية أبي طالب: قد كنت أقول يعتق من زكاته، ولكن أهابه اليوم؛ لأنه يجر الولاء. وفي موضع آخر قيل له: فما يعجبك من ذلك؟ قال يعين في ثمنها، فهو أسلم" - إلى قوله -: "وأخذ ابن عقيل من هذه الرواية أن أحمد رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة، وهذا - والله أعلم - إنما كان على سبيل الورع من أحمد؛ فلا يقتضي رجوعًا؛ لأن العلة التي علل بها جرّ الولاء، ومذهبه في إحدى الروايتين عنه إنما رجع من الولاء رد في مثله، فلا ينتفع إذن بإعتاقه من الزكاة" 7/ 241.
(6)
نص على ذلك المرداوي، ينظر الإنصاف مع الشرح الكبير 8/ 240، كشاف القناع 2/ 104.
(7)
ينظر: الأموال (600).
(8)
سورة التوبة (60).
(9)
سورة التوبة (60).
المراد بمصرف الرقاب الدفع للمجاهدين، فكذا يجب الدفع للرقاب، ولا يتحقق هذا إلا في المكاتب، بخلاف الإعتاق، فالدفع فيه للسيد لا للعبد (1).
2 -
أن الواجب إيتاء الزكاة، والإيتاء تمليك، والدفع إلى المكاتب تمليك، فأما الإعتاق فليس بتمليك (2).
ويُناقش هذا والذي قبله: بأن الصرف للرقاب لا يلزم منه تمليكهم، ولا الدفع لهم، وإنما صرف الزكاة فيما يتحقق فيه عتق الرقبة أو يعين على ذلك، لكون الصرف إليهم ورد بلفظ (في)، ولم يرد بلفظ اللام التي تقتضي التّمليك (3).
3 -
الإعتاق يوجب الولاء للمعتق، فكان حقه فيه باقيا، ولم ينقطع من كل وجه، فلا يتحقق الإخلاص المشترط في العبادة، والزكاة عبادة، فلا تتأدى بما ليس بعبادة، فأما الذي يدفع إلى المكاتب فينقطع عنه حق المؤدي من كل وجه، ولا يرجع إليه بذلك نفع، فيتحقق الإخلاص (4).
ونوقش: بأنه "إن خِيف عليه أن يصير إليه ميراث عتيقه بالولاء، فإنه لا يُؤْمَن أيضًا أن يجني جنايات يلحقه وقومَه عقلُها، فيكون أحدهما بالآخر، وينبغي لمن لم يُجِز هذا أن يَكره صدقةَ الرجل على أبويه أو على أحدٍ من أقربائه خِيفةَ أن يموت
(1) ينظر: المجموع 6/ 184. الشرح الكبير 7/ 240.
(2)
ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72.
(3)
قال في التفسير الكبير (16/ 90): "ولما ذكر الرّقاب أبدل حرف اللام بحرف في فقال: {وَفِي الرِّقَابِ}. فلا بد لهذا الفرق من فائدة، وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيها كما شاؤوا، وأما في الرّقاب فيُوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق، ولا يدفع إليهم، ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤوا، بل يوضع في الرّقاب بأن يؤدي عنهم".
(4)
ينظر: المرجع السابق، الشرح الكبير 7/ 234.