الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويتحقق هذا الإذن في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن لشروط الاستثمار، ومنها مساهمة الجهة المصدرة بجزء من رأس مال الصندوق.
ثانيًا: تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق
(1)، إذا كان عمل المدير بمبلغ مقطوع مستحق في جميع الأحوال (2) أو نسبة محددة من أصل المال المودع، مقابل إدارته، سواء ربح المال أو خسر، وهذه هي الصورة الثانية في إدارة الصناديق الاستثمارية، ويترتب عليها وجوب مراعاة شروط الوكالة، وهي كما يلي:
1 -
أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف، وهما هنا المستثمر والجهة المديرة للصندوق.
2 -
أن يكون الموكّل به -وهو هنا استثمار الأموال والمتاجرة بها- مما يصح إتيانه شرعًا.
3 -
أن يكون الموكّل به مما يقبل النيابة.
4 -
أن يكون الموكّل به معلومًا (3).
5 -
وينضاف لذلك في الوكالة بأجر: أن يكون العوض معلومًا، سواء كان مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة محددة من رأس المال.
(1) وقد عرفت الوكالة بتعريفات متقاربة من أجمعها تعريفها بأنها: "استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة". انظر: كشاف القناع 3/ 461، وقد أجمعوا على مشروعيتها. انظر الإجماع لابن المنذر (ص 181). المبسوط 19/ 2، أسنى المطالب 2/ 260، بلغة السالك 6/ 356، كشاف القناع 3/ 461.
(2)
وهي الوكالة بأجر، وقد اتفقوا على جوازها، انظر مجلة الأحكام العدلية المادة (1467)، بلغة السالك 3/ 523، تبصرة الحكام في توصيف الأقضية والأحكام 1/ 184، فتح العزيز 11/ 70 مطالب أولي النهى 3/ 488.
(3)
ينظر: فتح القدير 8/ 5، ومنح الجليل 6/ 369، أسنى المطالب 2/ 263، الإنصاف 365.
ويعتبر هذا العوض إجارة لا جعالة؛ لاشتراط كونه معلومًا، وجواز استحقاقه بمجرد التعاقد على إدارة استثمار الأموال، مع كون العقد فيه لازمًا، بخلاف الجعالة، فهي عقد جائز، وتجوز بعوض مجهول، لا يستحق إلا بعد الفراغ من العمل المتعاقد عليه (1).
(1) ينظر: الأشباه والنظائر (ص 525)، منح الجليل 8/ 63، أسنى المطالب 2/ 440، المغني 8/ 327.