الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو قول عند المالكية (1) والمذهب عند الحنابلة (2)، واختاره شيخ الإسلام (3).
أدلة القولين:
دليل القول الأول:
لم أقف لهم على دليل صريح، إلا أنّ مَنْعَهُم لذلك هو بسبب اختصاص النص بفك الرّقاب، وليس من ذلك فكاك الأسرى؛ لأنهم أحرار، وأما الرّقاب فيراد بها الأرِقّاء (4).
ويُناقش: بأن اللفظ في اللغة كما يُطلَقُ على فكّ رقبة العبد من الرِّقّ، فإنه يطلق على فك رقبة الأسير من الأسر، (5) ثم إننا لو سلمنا بعدم اشتمال النص على فكاك الأسرى، فإن القياس يمكن أن يُلحق فك الأسير بفك الرقيق من الرق (6).
أدلة القول الثاني:
1 -
أن في ذلك فك رقبة من الأسر، فهو كَفَكّ الرقبة من الرق (7).
(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر (115)، مواهب الجليل 3/ 232.
(2)
ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239، الفروع 2/ 614.
(3)
ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي (156).
(4)
ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72، مواهب الجليل 3/ 232، روضة الطالبين 2/ 315، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239.
(5)
قال في لسان العرب 1/ 428: الرقبة: المملوك، وأعتق رقبة: أي نَسَمة، وفك رقبة: أطلق أسيرًا.
(6)
ينظر أدلة القول الثاني في المسألة.
(7)
المغني 9/ 322.