الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلبْ الثاني المقدار الواجب إخراجه من الزكاة فيما يسقى بالآلات الحديثة
اتفق العلماء على وجوب إخراج العشر في زكاة الزروع والثمار إذا لم تُسْق بكلفة ومؤونة، ونصف العشر فيما سُقي بكلفة ومؤونة (1)، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا (2) العشر، وفيما سُقِي بالنضح نصف العشر"(3)، فإن قيل: هل يتغير الواجب الزكوي المخرج زيادة أو نقصًا، نظرًا لزيادة التكاليف والإنتاج أو لا؟
فالجواب: بأنه لا تأثير لنفقات الري بالوسائل الحديثة على القدر الواجب إخراجه زكاة لا زيادة ولا نقصًا، وذلك لأن الوسائل الحديثة وإن كانت باهظة التكاليف إلا أنه يترتب على ذلك زيادة في الإنتاج، فلا ينقص الواجب المخرج عن المقدر شرعًا، وهو نصف العشر لما سقي بمؤونة، كما أنه لا تأثير لزيادة الأرباح
(1) ينظر: بداية المجتهد 3/ 100.
(2)
العثري: هو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر، انظر المصباح المنير (ص 393)، والقاموس المحيط (ص 560).
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري، برقم:(1483)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
باستخدام تلك الوسائل في زيادة القدر المخرج زكاة ورفعه عن نصف العشر.
ولأن هذا الربح تقابله كلفة زائدة، ولا يمكن ضبط الأمر بغير ما ضبطه به النص؛ للتفاوت في أنواع الكلفة والمؤونة والأرباح (1).
(1) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 13/ 2 في زكاة الزراعة، وبحث الضرير (ص 206)، وبحث الندوي (ص 277)، وبحث الطيب السلامي (ص 319)، ولم أقف على خلاف بين المعاصرين في ذلك، وإنما اختلفوا كما اختلف السابقون في مسألة حسم نفقات الزراعة من الوعاء الزكوي، وقد صدر قرار المجمع الفقهي في هذه المسألة برقم: 119 (2/ 13) على النحو التالي:
1 -
لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب.
2 -
لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة.
3 -
النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توفر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة، ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة، ومنهم ابن عمرو وابن عباس، وهو أن الزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي.
4 -
يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النففات اللازمة لإيصالها لمستحقيها. انظر: مجلة مجمع الفقه 13/ 2 (ص 425).